حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430932930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019586/1444
رقم الحكم:4430932930
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019586 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430932930 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471019586 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة المدعى عليه: الشركه (...) للاطعمه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مطبوعات) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/02/11 هـ بثمن إجمالي قدره (25،900) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (25،900) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمئة ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،885) ثلاثة آلاف وثمانمئة وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (5) مطبوعة على ورق المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد عدد (2) مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً من قبلها. 3- محرر عادي عبارة عن أوامر شراء عدد (10) مطبوعة على ورق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (25،900) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمئة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،885) ثلاثة آلاف وثمانمئة وخمسة وثمانون ريال وذلك مقابل توريد مطبوعات، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدمت في سبيل إثبات صحة الدعوى من مجموعة الفواتير الممهور بختم المدعى عليها وأوامر الشراء ومستند مطابقة الرصيد، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،885) ثلاثة آلاف وثمانمئة وخمسة وثمانون ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25،900) خمسة وعشرون الفا وتسعمائة ريال، أضاف إلى اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (2،590) الفان وخمسمائة وتسعون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث