حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433489345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208248/1444
رقم الحكم:433489345
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208248 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433489345 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439208248 لعام 1444 هـ المدعي: مكتب العطية للمحاماة المدعى عليه: بدر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد في مضمونها " لقد سبق إقامة دعوى من (بدر بن محمد بن سعود الكبير) ضد (صباح عبدو خيرو مكية ونادية حسن حسين بخرجي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٨٧٦) وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٤هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(١/قام موكلي بالمرافعة عن المدعى عليه / بدر بن محمد بن سعود الكبير -هوية رقم (...)، في قضية ضد شركة رواق المملكة للتجارة، والشريكتان المؤسستان للشركة / نادية حسن بخرجي و صباح عبدو. 2/تم استلام القضية في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٢٩هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٠٨م وكانت منظورة لدى المحكمة العامة، ولاحقا تم رفعها في المحكمة التجارية بالرياض وقيدها برقم ٤٨٧٦/١/ق وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٢هـ ونظرت لدى الدائرة التجارية (١) وصدر فيها الحكم وتم تأييد الحكم وقيد طلب تنفيذ الحكم بسداد المبلغ المحكوم به وقدره مليون واربعمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال لدى محكمة التنفيذ وتم سداد المبلغ المحكوم به ويتضح مما ذكر ان نظر القضية وتنفيذ الحكم استغرق وقتا بلغ مدة (١١) سنة وثلاثة أشهر وأربعة وعشرون يوما. 3/تم عرض أمر الأتعاب على المدعى عليه فوافق على دعم المكتب ووجه بالمتابعة مع حمي محمد الأمين وقد قام المكتب بمتابعة هذا الأمر معه عدة مرات ولكن لم يتم عمل شيء في الموضوع ولم يتم سداد الأتعاب. رابعا: قام موكلي بالإيفاء بكافة التزاماته ورغم تكرار المطالبة بالسداد، ولكنه لم يستجب لدفع الأتعاب.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليهما صباح عبدو خيرى مكية سجل مدنى رقم (...) ونادية حسن حسين بخرجي سجل مدنى رقم (...) بأن يدفعا للأمير بدر محمد سعود الكبير ال سعود سجل مدنى رقم (...) مبلغ وقدره مليون واربعمائة وخمسة وثمانون الفا وتسعمائة وثمانية وستون الفا لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١هـ، وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال" وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة 19/9/1443ه حضر وكيل المدعي / عبدالرحمن بن مرزوق الغامدي بموجب الوكالة رقم (433143221) كما حضر وكيل المدعى عليه/ بداح بن محمد السهلي بموجب الوكالة رقم (434582489) وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة والمرفقات ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرين وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب بأنه لا مشكله لدى موكله ولكن لم يجد طريقا لذلك كما أنه قد تقدم للصلح عبر منصة تقاضي ولم يتم حضور المدعى عليه فيما أجاب وكيل المدعى عليه بأن الصلح على مبلغ المطالبة غير وارد ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب الزام المدعى عليه بدفع (500.000 ريال) مقابل أتعاب محاماة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً الحكم السابق مع عرض عمل ورد ذكره في اللائحة ثم بعد ذلك طلبت منه الدائرة تقديم عرض العمل عبر نظام ناجز يليه جواب المدعى عليه عن الدعوى ثم رد المدعي فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي / عبدالرحمن بن مرزوق الغامدي بموجب الوكالة رقم (433143221) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة تضمنت أن أمر العمل شفهيا وليس مكتوبا وأن لديه شهود يشهدون على أمر العمل وبسؤال الدائرة عن أسماء الشهود ؟ أجاب هم (عبدالله بن عوض الشهري، محمد أحمد الشهري) مضيفاً بأن مبلغ (500.000 ريال) محل المطالبة تقدير من قبل المدعي ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقا للفقرة 9 من م 16 من نظام المحاكم التجارية وهذه الدائرة وفقاً للائحة 5 من م 28 لنظام المحاماة. أما عن القبول الشكلي للدعوى، ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية و المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبتا صراحة أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، بحسبان أن ذلك من النظام الإجرائي العام الواجب التقيد بموجبه ويترتب على مخالفته جزاء إجرائي توقعه المحكمة يتمثل بعدم القبول وحيث قرر وكيل المدعي بأن لديه شهود يشهدون على إثبات توكيل المدعى عليه للمدعي بالترافع في القضية الاصلية لم يسبق ذكرها أثناء رفع الدعوى، عليه فإن الدائرة تقرر العدول عن قبول الدعوى شكلاً وتقضي بعدم قبولها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تحديدها وحصرها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.