حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470068334/1444
رقم الحكم:4430872294
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470068334 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872294 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٨٣٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه أو من يمثله، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه (...) الجنسية، ويملك مؤسسة (...) للتجارة (...)، وببحث الدائرة عن السجل التجاري تبين أنه موقف عن العمل، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بعد التأكد من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها بعد إحالة وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى بالتواصل مع أمانة سر الدائرة لأخذ خطاب لتبليغ المدعى عليه عن طريق الجريدة، كما أفهمتها بتحرير مستندات موكلتها وتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام، فاستعدت لذلك وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ بحضور المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها قامت بتبليغ المدعى عليه عن طريق جريدة رسمية، فأفهمتها الدائرة بأن المحكمة ستقوم بمخاطبة رئيس محاكم (...)، لتبليغ المدعى عليه بالقضية وجلساتها، ثم قامت بتقديم بياناته عبر محادثة الجلسة، وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه، والله الموفق. وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يثبت تبلغ المدعى عليه في هذه القضية، وتشير الدائرة الى قيام المحكمة بمخاطبة رئيس محاكم (...) لتبليغ المدعى عليه في هذه القضية، ولم يرد للدائرة حتى موعد هذه الجلسة اي افادة بخصوص تبليغ المدعى عليه، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩.٩٢٢) ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال كما حصرت بينتها في فواتير مصادق عليها من المدعى عليه، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليه بالرد على الدعوى شكلًا وموضوعًا خلال مدة مماثلة، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤م اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ وقدره (۳۹,۹۲۲,۰۰) تسعة وثلاثون ألفا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وحيث إن المدعية قامت ببيع وتوريد مواد غذائية للمدعى عليه بناء على طلبه، وقد تراكمت على المدعى عليه مديونية قدرها (۳۹۹۲۲) ريال، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المديونية نرفق لفضيلتكم تحرير للفواتير المصدقة من قبل المدعى عليها وعددها ٢٤ فاتورة، بناء على طلبكم، وهي كالاتي: ١- فاتورة رقم ٧٤٣٧٦١ - تاریخ ٢٠١٥/۰۱/۰۵ م - المبلغ (١٨٧٤ ريال) - مختومة وموقعة من المدعي عليها. ٢- فاتورة رقم ٧٤٣٧٦٠ – تاریخ ٢٠١٥/۰۱/۰۵ – المبلغ (١٧٠٥ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٣- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٥ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ – المبلغ (١٣٣٤ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٤- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٤ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۰۷۲ ریال) - مختومة وموقعة من المدعي عليها. ٥- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٣ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۳۱۸ ریال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٦- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٢ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۸۸۷ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٧- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥١ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۳۲۱۰ ریال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٨- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٠ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (١٦٤٣ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٩- فاتورة رقم ٧٤٣٧٤٩ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (١٥٥٥ ريال) مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٠- فاتورة رقم ٧٤٣٦٢٥ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١١٦٠ ريال)- مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١١- فاتورة رقم ٧٤٣٦٢٤ - تاريخ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (٢٠٦٩ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٢- فاتورة رقم ٧٤٣٦٢١ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٨٥٥ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٣- فاتورة رقم ٧٤٣٦٢٠ – تاريخ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٥٧٥ ريال) - مختومة وموقعة من المدعي عليها. ١٤- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٩ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (۱۲۸۷ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٥- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٨ - تاريخ ٤-/٢٠١٥/٠١ م - المبلغ (١٣٣٤ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٦- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٧ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٤٥٧ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٧- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٥ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٢٦٠ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٨- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٤ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (۱۸۸۷ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ١٩- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٣ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (۳۲۱۰ ریال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها ٢٠- فاتورة رقم ٧٤٣٦١٢ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (١٦٤٣ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٢١- فاتورة رقم ٧٤٣٦١١ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٤ م - المبلغ (٣١٥٠ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٢٢- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٨ – تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (٩٠٥ ريال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٢٣- فاتورة رقم ٧٤٣٧٥٧- تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (۱۲۸۷ ریال) - مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٢٤- فاتورة رقم ٧٤٣٧٦٢ - تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥ م - المبلغ (٢٤٥ ريال) - موقعة من المدعى عليها بنفس التوقيع في الفواتير السابقة. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (۳۹۹۲۲) تسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولا: الوقائع في أن المدعية اتفقت مع مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لبيع بعض المنتجات الغذائية بتاريخ (١٣/٣/١٤٣٦ه) الموافق لـ (٥/١/٢٠١٥) ولم تتفق معها على توريد كما يدعي وكيل المدعية. صاحب الفضيلة أن موكلي قام بتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) ببيع مؤسسة (...) ل(...)، بما لها وما عليها والذي أحيل له الدين بموجب العقد الموقع بين الطرفين ثانياً: الدفوع الشكلية. صاحب الفضيلة إنه وبالوقوف على المسائل الشكلية نجد ما يلي: أ: انعدام الاختصاص الولائي بما أن المدعية قررت رفع الدعوى بالصفة الشخصية لموكلي؛ فإن الاختصاص الولائي ينعقد لل(...)، حيث أن المادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية ذكرت حالات نظر الدعوى المقامة على غير السعودي والتي تنص على تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وموكلي غير مقيم ولا يوجد له محل إقامة مختار داخل المملكة، كما أن الاتفاق أبرم باسم المؤسسة التي كان لها وجود نظامي في المملكة وهو لا يوجد له محل إقامة وغير مقيم في المملكة، مما يعني عدم انطباق نص المادة (٢٥) عليه. ب: انعدام الاختصاص النوعي. وفقا لما ورد في نص المادة (١٦)من النظام تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن مائة ألف ريال وبالتفصيل في هذه المادة فإن: أولاً: موكلي لا يحمل الصفة التجارية في الوقت الراهن، و قد انتهت تلك الصفة ببيع المؤسسة ووفقاً للتعميم رقم (٩٧٩) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه على أولاً: تعد المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية المرجع في تحديد صفة التاجر وبالرجوع لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ١٥/١/١٣٩٠ه فإنه عرفت التاجر بأنه كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنةً له وبما أن موكلي انتفت فيه تلك الصفة فإنه لا يمكن إقامة الدعوى عليه في المحكمة التجارية. ثانياً: لو فرضنا أن موكلي تاجر فإنه تنطبق عليه الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة آنفاً والتي قد حددت الحد الأدنى لقيمة المطالبة بمائة ألف وقد رفعت تلك القيمة في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية إلى خمسمائة ألف ريال، ومبلغ المطالبة في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم هي(٣٩,٩٢٢)تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنا وعشرون ريال، مما يعني عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. ج: انعدام الصفة. لما كانت الصفة من المسائل الأولية التي نصت عليها المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية والتي أقرت بجواز الدفع بها بأي حالاٍ كانت عليه الدعوى، ولكون المدعية ادعت بتعاقدها مع موكلي وهذا غير صحيح؛ والصحيح أنها اتفقت مع المؤسسة المدونة بياناتها بعالية فإن الأصل أن تقام الدعوى على المؤسسة وليس على موكلي بصفته الشخصية، كما نفيد فضيلتكم بأنه وبتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) قام موكلي ببيع المؤسسة بما عليها من ديون لمؤسسة (...) وذلك للمدعو (...) سجل مدني (...) والذي قبل– كتابةً- تحمل ديون المؤسسة، وبما أن الدين لا ينتقل إلا بحوالة من المحيل إلى المحال عليه وبقبول صاحب الحق ولعلم المدعية بهذه الحوالة وقبولها لها ولوجود عقد يثبت انتقال وحوالة الدين وبما أن للمدعو (...) له مكان إقامة معلوم وبما أنه أبرم عقد صحيح فإن الصفة تكون له في المطالبة وتكون معدومة في حق موكلي. د: عدم استيفاء القضية للمتطلبات الشكلية النظامية. نصت المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة ، وبما أن النظام جعل الإجراء واجب فلا ينبغي تجاوزه بتقديم دعوى قضائية مباشرة، لا سيما و أن المدعية لم تطالب بحقها منذ عام (١٤٣٦هـــ) وهو تاريخ نشوء الحق مما أدى لخلق فكرة السداد من قبل المدين الجديد لدى موكلي بل ثبوتها في ظل صمت المدعية لأكثر من ثمانية أعوام. ثالثاً: الدفوع الموضوعية. - صاحب الفضيلة أن ما ورد في دعوى المدعية من أنها تطالب موكلي بمبلغ هو (٣٩,٩٢٢) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنا وعشرون ريال، فانه غير صحيح حيث أن موكلي قد باع المؤسسة بموجب عقد بيع بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٧هــ (مرفق) وبموجب عقد البيع انتقلت المؤسسة بما لها وبما عليها للسادة مؤسسة (...). - صاحب الفضيلة أن سكوت المدعية عن حقها مدة طويلة (٩) سنوات! يؤكد أن ما تطالب به غير صحيح حيث أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة على المطالبة وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى وهذا ما استقر عليه العمل قضائياً، ولو افترضنا صحة ما تطالب به والافتراض لا يعني التسليم وحيث أنها فرطت بحقها والمفرط أولى بالخسارة ولكون الأحكام القضائية رست على أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى (مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٥، ج١ ص٩٢). - صاحب الفضيلة وحيث إن من شروط قبول الدعوى أن تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع؛ ونظرا لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى. - بما أن المدعية قبلت بحوالة الدين، وبما أن موكلي لم يضمن المحال عليه فلا يمكن الرجوع على موكلي بالمطالبة؛ وتأكيداً على ذلك ما جاء في الحكم القضائي رقم ١٦٣٩٤ بتاريخ ١٤٣٤هـ. ثالثاً: الطلبات. صاحب الفضيلة؛ بناءً على ما تقدم وتأسيساً على المسائل الشكلية التي بيناها بعالية لفضيلتكم، يطلب موكلي ما يلي: أ. عدم قبول الدعوى شكلاً، لعدم استيفاء المتطلبات النظامية لها. ب. صرف النظر عن الدعوى لانعدام الصفة) وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم ما طلب منها في الجلسة الماضية، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة بيوم ردها على الدعوى ولم تقدم عذراً مقبولاً للتأخر، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها أجابت بأنها لم تستطع الاطلاع على الرد إلا هذا اليوم وتطلب مهلة لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال خمسة أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعدتا لذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (إن جواب المدعى عليه غير ملاقي للدعوى، فالمدعى عليه لم يرد على دعوانا موضوعيًا، وفيما يتعلق بدفعه ببيع المؤسسة بتاريخ٠٧/٠٥/٢٠١٦م، فإن تواريخ الفواتير محل الدعوى كانت قبل بيع المؤسسة كما يدعي، أي كانت الفواتير بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٥م عندما كان المدعى عليه مكتسباً للصفة التجارية (مالكاً لمؤسسة المدعى عليه).) وفي جلسة ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم ردها بعد الجلسة الماضية وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم تقديم ردها أجابت بوجود مشكلة تمثلت بوجود طلب سابق لم يتم قبوله من قبل الدائرة وأنها قامت بإرسال رد عبر بريد الدائرة، فأفهمتها الدائرة بإعادة تقديمه عبر النظام بعد قبول الطلبات السابقة فقامت بتقديمه أثناء الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عمن تم التعامل معه ابتداءً من قبل المدعية فأجابت بأنه كان مع موكلها أثناء ملكيته للمؤسسة التي تم بيعها للمالك الجديد وهو/ (...)، ثم سألتها الدائرة عن قدر مستحقات المدعية التي ثبتت أثناء ملكية المدعى عليه للمؤسسة فأجابت بأنها بنفس مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (٣٩.٩٢٢) ريال وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار ودفعت بوجود تسوية بين الأطراف على خصم مبلغ قدره (٧.٩٨٥) ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت وجود أي تسوية بين الأطراف، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على التسوية أجابت بعدم وجود أي بينة تثبت هذه التسوية، وطلبت وكيلة المدعى عليها يمين مدير المدعية على نفي تسوية الأطراف، وذلك بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإحضار مديرها بالجلسة القادمة لأداء اليمين النافية وأنه في حال عدم حضوره ستعد الدائرة المدعية ناكلة عن أداء اليمين، وأن صيغة اليمين ستكون (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ما ذكره المدعى عليه بوجود تسوية بالإنقاص من مبلغ المطالبة مبلغ (٧.٩٨٥) ريال غير صحيح ولا يوجد أي اتفاق على ذلك، والله العظيم والله العظيم) فاستعدت وكيلة المدعية لإحضاره فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (صاحب الفضيلة تتلخص الوقائع في أن المدعية اتفقت مع مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لبيع بعض المنتجات الغذائية بتاريخ (١٣/٣/١٤٣٦ه) الموافق لـ (٥/١/٢٠١٥) ولم تتفق معها على توريد كما يدعي وكيل المدعية. صاحب الفضيلة أن موكلي قام بتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) ببيع مؤسسة (...) ل(...)، بما لها وما عليها والذي أحيل له الدين بموجب العقد الموقع بين الطرفين الدفوع الشكلية انعدام الاختصاص الولائي بما أن المدعية قررت رفع الدعوى بالصفة الشخصية لموكلي؛ فإن الاختصاص الولائي ينعقد لل(...)، حيث أن المادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية ذكرت حالات نظر الدعوى المقامة على غير السعودي والتي تنص على تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وموكلي غير مقيم ولا يوجد له محل إقامة مختار داخل المملكة، كما أن الاتفاق أبرم باسم المؤسسة التي كان لها وجود نظامي في المملكة وهو لا يوجد له محل إقامة وغير مقيم في المملكة، مما يعني عدم انطباق نص المادة (٢٥) عليه انعدام الاختصاص النوعي. وفقا لما ورد في نص المادة (١٦)من النظام تختص المحكمة بالنظر في الآتي١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن مائة ألف ريال وبالتفصيل في هذه المادة فإن موكلي لا يحمل الصفة التجارية في الوقت الراهن، وقد انتهت تلك الصفة ببيع المؤسسة ووفقاً للتعميم رقم (٩٧٩) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه على تعد المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية المرجع في تحديد صفة التاجر وبالرجوع لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ١٥/١/١٣٩٠ه فإنه عرفت التاجر بأنه كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنةً له وبما أن موكلي انتفت فيه تلك الصفة فإنه لا يمكن إقامة الدعوى عليه في المحكمة التجارية ثانياً: لو فرضنا أن موكلي تاجر فإنه تنطبق عليه الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة آنفاً والتي قد حددت الحد الأدنى لقيمة المطالبة بمائة ألف وقد رفعت تلك القيمة في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية إلى خمسمائة ألف ريال، ومبلغ المطالبة في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم هي(٣٩,٩٢٢)تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنا وعشرون ريال، مما يعني عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. انعدام الصفة. لما كانت الصفة من المسائل الأولية التي نصت عليها المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية والتي أقرت بجواز الدفع بها بأي حالاٍ كانت عليه الدعوى، ولكون المدعية ادعت بتعاقدها مع موكلي وهذا غير صحيح؛ والصحيح أنها اتفقت مع المؤسسة المدونة بياناتها بعالية فإن الأصل أن تقام الدعوى على المؤسسة وليس على موكلي بصفته الشخصية، كما نفيد فضيلتكم بأنه وبتاريخ (٣٠/٠٧/١٤٣٧ه) قام موكلي ببيع المؤسسة بما عليها من ديون لمؤسسة (...) وذلك للمدعو (...) سجل مدني (...) والذي قبل– كتابةً- تحمل ديون المؤسسة، وبما أن الدين لا ينتقل إلا بحوالة من المحيل إلى المحال عليه وبقبول صاحب الحق ولعلم المدعية بهذه الحوالة وقبولها لها ولوجود عقد يثبت انتقال وحوالة الدين وبما أن للمدعو (...) له مكان إقامة معلوم وبما أنه أبرم عقد صحيح فإن الصفة تكون له في المطالبة وتكون معدومة في حق موكلي. عدم استيفاء القضية للمتطلبات الشكلية النظامية. نصت المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة ، وبما أن النظام جعل الإجراء واجب فلا ينبغي تجاوزه بتقديم دعوى قضائية مباشرة، لا سيما و أن المدعية لم تطالب بحقها منذ عام (١٤٣٦هـــ) وهو تاريخ نشوء الحق مما أدى لخلق فكرة السداد من قبل المدين الجديد لدى موكلي بل ثبوتها في ظل صمت المدعية لأكثر من ثمانية أعوام. الدفوع الموضوعية ما ورد في جواب المدعية من أن موكلي مدين بموجب الفواتير محل الدعوى فهذا غير صحيح حيث أن الفواتير باسم المؤسسة (...) للتجارة وموكلي قد باع المؤسسة بما فيها بموجب عقد بيع بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٧هــ (مرفق) وبموجب عقد البيع انتقلت المؤسسة بما لها وعليها للسادة مؤسسة (...) وما يؤكد ذلك أن الختم في الفواتير المقدمة إنما هو عائد للمؤسسة مؤسسة (...) وليس لموكلي وبما أن المدعية قبلت بحوالة الدين- ويؤكد هذا عدم انكارها هذا القبول و دفعها بأن البيع لاحق فإنه وفقاً للقاعدة الفقهية السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبما أن موكلي لم يضمن المحال عليه فلا يمكن الرجوع على موكلي بالمطالبة محل الدعوى وتأكيداً على ذلك ما جاء في الحكم القضائي رقم ١٦٣٩٤ الصادر بتاريخ ١٤٣٤ه وحيث دفعت بأن الفواتير محررة قبل تاريخ عقد البيع، فإن هذا الدفع لا ينفي صحة عقد بيع المؤسسة وحوالة الدين، ولا ينفي قبولها بحوالة الدين، ولا ينفي تعلق الدين بالمؤسسة لا بموكلي أما عن المبلغ محل المطالبة؛ حيث أن المدعية أدعت أنه (٣٩,٩٢٢) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنا وعشرون ريال فهذا غير صحيح، حيث أن المدعية اتفقت مع مؤسسة (...) على خصم مبلغ ٢٠% ليكون اجمالي مبلغ المطالبة هو (٣١,٩٣٧) وهذا لا ينفي أن المحكمة غير مختصة نوعاً و يؤكد ذلك تواريخ الفواتير. (٤،٥-١-٢٠١٥) التي تشير إلى البيع لا التوريد، كما أن المبلغ دون المائة ألف ريال. كما ينبغي أن ننوه لفضيلتكم بأن سكوت المدعية عن حقها مدة طويلة (٩) سنوات! عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى وهذا ما استقر عليه العمل قضائياً والمفرط أولى بالخسارة ولكون الأحكام القضائية رست على أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى) وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأحضرت وكيلة المدعية من تدعي أنه مدير المبيعات في الشركة المدعية، وأفادت بأنه هو من باشر التصرف مع المدعى عليها، ولم تستطع الدائرة التثبت من كونه يعمل لدى المدعية بإفادة معتمدة، كما لم تقدم وكيلة المدعية بينة على كونه هو من باشر التصرف مع المدعى عليه، عليه أفهمتها الدائرة بأنها ستمهلها المهلة الأخيرة لإحضار من باشر التصرف بالتعامل محل الدعوى مع البينة على ذلك، وأنه في حال عدم حضوره ستعد الدائرة المدعية ناكلة عن اليمين وتقرر اللازم نظامًا، فاستعد لذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (نفيد فضيلتكم بأن إدعاء المدعى عليه في مبلغ التسوية بنسبة (٢٠%) ليس لديهم بينة على ذلك ولم يذكروا اسم الشخص الذي اتفق معهم ولا التاريخ لهذا التسوية ولم يرفقوا مايثبت على ذلك، وإذا كانت هذه التسوية مقابل السداد، فلماذا لم يسددوا عندما تم الاتفاق على التسوية ؟ وليس من المنطقي أن يُعطى خصم بهذه النسبة وهي لفواتير متراكمة لم يسددها المدعى عليها، علماً بأن المدعية طوال مسيرتها التجارية لم تعطي أي عميل لهم خصم بهذه النسبة (٢٠%)، علماً بأن الربح في توريد المواد الغذائية قليلة جداً، واليمين لاتوجه للشخصية المعنوية، وسبق وأن حضر بالجلسة الماضية مباشر العقود /(...) (رقم وظيفي (...)) وهو المسؤول الأول والأخير لقسم إدارة المشتريات والمبيعات لدى المدعية بالمنطقة الوسطى، وهو المسؤول عن فتح جميع المبيعات وادارتها بالمنطقة الوسطى، ولكن الدائرة لم تتحقق منه كونه يعمل لدى المدعي لذا سوف أرفق لكم عقده للعمل مع المدعية وكرت العمل الخاص به لدى الشركة المدعية.) وفي جلسة اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير مبيعات المدعية بالمنطقة الوسطى (...) (...) الجنسية بإقامة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفادت وكيلة المدعية بأنها قامت بتقديم مستند يثبت صفة مباشر التصرف مع المدعى عليه حيث قدمت عقد العمل بينه وبين موكلته، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت بأن عقد العمل في عام ٢٠٢١م وأما التعاقد محل الدعوى قد كان في عام ٢٠١٥م، وبعرض ذلك على مدير المبيعات أجاب بأنه يعمل لدى المدعية من عام ١٩٩٩م وأن العقد معها يتجدد وقدم بينته على ذلك عقد بينه وبين المدعية بتاريخ ٠٤/ مايو/ ٢٠٠٠م، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من وكيلة المدعي وعلى ما قدمه مدير المبيعات في هذه الجلسة سألت مدير مبيعات المدعية عن استعداده لأداء اليمين الحاسمة لادعاء المدعى عليه بوجود تسوية بإنقاص جزء من مبلغ المطالبة، فأجاب بأنه مستعد لذلك، وبعد عرض صيغة اليمين وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ما ذكره المدعى عليه بوجود تسوية بالإنقاص من مبلغ المطالبة مبلغ (٧.٩٨٥) ريال غير صحيح ولا يوجد أي اتفاق على ذلك، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (۳۹,۹۲۲) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، والتعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليه المدعى عليه بالتعامل الذي تم مع المدعية، كما أقرت بقدر مستحقات المدعية ــ التي ثبتت لها أثناء ملكية المدعى عليه للمؤسسة التي انتقلت ملكيتها لطرف آخر ــ بنفس مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (٣٩.٩٢٢) ريال وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، ودفعت بوجود تسوية بين الأطراف على خصم مبلغ قدره (٧.٩٨٥) ريال، وقد أنكرت وكيلة المدعية هذا الاتفاق وطلبت وكيلة المدعى عليه يمين مباشر التصرف لدى المدعية الحاسمة في الدعوى، وقد أداها وفق ما ذكر في وقائع الدعوى، الأمر الذي تلزم معه الدائرة المدعى عليه بكامل مبلغ الطلب الأول، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم تقدم وكيلة المدعية البينة على تكبدها، وترفضها الدائرة، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (...) الجنسية هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٩.٩٢٢) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.