حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023312/1444
رقم الحكم:4430945987
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023312 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945987 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣٣١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...) (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/٠٦/٠٨/١٤٤٩هـ، عن/شركة (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠هـ/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خطوط انتاج تغليف مرنه مع الملحقات وقطع الغيار.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠هـ/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ بثمن إجمالي قدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٠م/١٢/٣١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية تعهد بالسداد وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضرت المدعية وكالة الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم (...) شهادة تدريب محاماة رقم (...) لدى مكتب المحامي/(...) رخصة محاماة رقم (...)، في حين تخلف المدعى عليه أومن يمثله عن الحضور رغم ثبوت الإبلاغ حسب تقرير التبليغات، وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لفتت الدائرة نظر الوكيلة الحاضرة بأن وكالتها المرفقة ليست عن المحامي وإنما عن الموكل مباشرة وذلك مخالف للمادة ٣-١٠-ز من لائحة نظام المحاماة فأفادت الوكيلة الحاضرة بأنه تم التوكيل بهذا الصيغة بناء على النظام الأساسي للشركة المدعية باعتبارها شركة مساهمة وليس لديها صلاحية تفويض الوكيل بحق توكيل الغير وبعد التحقق من ذلك في النظام الأساس المرفق في الدعوى من قبل المدعية تبين أنه يحق لرئيس المجلس إصدار الوكالات الشرعية وتفويض الغير نيابة عن الشركة بشكل مطلق دون تقييد كما أفادت الوكيلة الحاضرة بأنه بإمكانها إبلاغ المحامي بالحضور لتمثيل الشركة مباشرة بنفسه فأفهمتها الدائرة بإبلاغه بالحضور فحضر أمام الدائرة عن بعد/ (...) (هوية وطنية رقم (...)) وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات والبينة المقدمة سألت الدائرة محامي الشركة المدعية عن السندات لأمر المشار له في تعهد السداد وهل تم التقدم بتنفيذها فأجاب بأنه لم يتم التقدم بها لخلو بعض الاشتراطات الواجب توفرها في شكل الورقة التجارية مما الجأهم للتقدم بهذه الدعوى وبعد التأمل فيما تم تقديمه سألت الدائرة المحامي الحاضر عما يود إضافته فاكتفى بما قدمه وطلب الحكم وعليه قررت الدائرة إغلاق باب الترافع طبقاً ٥٨ من نظام المحاكم التجارية وحجز القضية للحكم، وبجلسة ٠٩/١١/١٤٤٤هـ تم عقد هذه الجلسة عن بعد للنطق بالحكم بحضور محامي الشركة المدعية السابق حضوره وبحضور محامية الشركة المدعى عليها المثبتة بياناتها بموجب وكالة الكترونية رقم (...) ورخصة محاماة رقم (...)، وأشارت كذلك لحضور صاحب المؤسسة المدعى عليها، وذكرت محامية المدعى عليه بأنهم يحضرون لأول مرة ولديهم جواب أولي على الدعوى تم إرفاقه عبر النظام الالكتروني صباح اليوم وبعد التحقق تبين أنه لم يصل شيْ للدائرة عبر النظام الالكتروني وطلبت إرفاقها عبر المحادثة الجانبية لقاعة المحاكمة الافتراضية وارفقتها بالنص التالي: أولا: نفيد فضيلتكم اننا كنا متواصلين خلال السنوات الماضية مع الشركة المدعية وتحديد مع ممثل الإدارة القانونية الأستاذ: (...)، لإيجاد حلول لهذه المشكلة القائمة بيننا وبين شركة (...) ولكن لعدم وجود شخص صاحب قرار بسبب تغير الإدارة التنفيذية اكثر من اربع مرات خلال الفترة الماضية في شركة (...) المدعية، ولم نجد من يوجه بإكمال شروط العقد المتفق عليه بيننا، وهذه مشكلة الشركة المدعية. ثانيا: الشركة المدعية لم تلتزم بتنفيذ مواد العقد الموقع معهم ( المادة العاشرة / المادة التاسعة ) مما تسبب لنا بخسارة كبيرة وعدم الاستفادة من خط الإنتاج الرئيسي ( الطابعة ) حيث ان المادة العاشرة من العقد: والتي تنص على ان الشركة المدعية ملزمة بتوفير فني مختص من الشركة (...) المصنعة للطابعة للإشراف على عملية الفك والنقل والتركيب والتشغيل، ولكن الشركة المدعية لم تنفذ هذا البند مما تسبب بعدم تشغيل الطابعة منذ نقلها حتى هذه اللحظة. كذلك لم يتم تنفيذ المادة التاسعة: حيث نصت ان الشركة المدعية ملزمة بتدريب فنيين ومهندسين مصنعنا لمعرفة كيفية العمل والتعامل على الطابعة ومع الأسف لم يتم ذلك أيضا. لذى نرجوا من فضيلتكم الغاء العقد الموقع بيننا بسبب عدم تنفيذ ( المادة التاسعة والمادة العاشرة ) مما ادخلنا في خسارة كبيرة بسبب عدم تشغيل الطابعة خلال السنوات الماضية، والزام الشركة المدعية بإعادة خط الطباعة. ، وأفهمت الدائرة محامية المدعى عليه بأن هذه الجلسة للنطق بالحكم بعد إغلاق باب المرافعة منذ الجلسة السابقة وأنه طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية فإنه لا يجوز فتح المرافعة بعد إغلاق بابها إلا بقرار مسبب في محضر جلسة النطق وبعد اطلاع الدائرة على جواب محامية المدعى عليه المرفق لا ترى مسوغاً لإعادة فتح الترافع وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات المقدمة عليها، وحيث قدم محامي الشركة المدعية البينة الكافية للحكم لموكلته بمبلغ المطالبة وهي ورقة التعهد والاتزام الصادرة من قبل مدير المصنع المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والمتعهد فيها بسداد مبالغ المطالبة للمدعية في هذه الدعوى في موعد أقصاه ٣١-١٢-٢٠٢٠م ومشار فيه إلى العقد مع المدعية محل هذه الدعوى والمصادق عليها بتوقيعه الحي وختم المصنع وعلى مطبوعات المصنع المدعى عليه المعتمدة، والتي تكتسب معه هذه الورقة حجية الدليل الكتابي الوارد في نظام الإثبات في مادته ٢٩-١ والمتضمن الإقرار الصريح باستحقاق المدعية للمبلغ في ذمتها، وعدم وجود ما يفيد السداد أو الدفع رغم حلول الأجل منذ أكثر من عامين ورغم تبلغ المدير المشار له عبر الرسائل النصية على رقم الجوال الموثق في خدمات نظام أبشر وعدم حضوره أو من يمثله للدفاع مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة مطالبة المدعية وتحكم لها به، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به محامية المدعى عليه في جلسة النطق بالحكم لأنه تم إغلاق باب الترافع سلفاً إضافةً إلى أن ما قدمته ليس فيه جواباً على صحة الدعوى من عدمه، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون وثمانون ألف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث