حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430875849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872517/1444
رقم الحكم:4430875849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430875849 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470872517 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة الاساسيه للالكترونيات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة أنور محمد آل بن عيسى التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/06/01هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أجهزة تكييف) بثمن إجمالي قدره (13,561.15) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/05/16هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغ قدره (13,561.15) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة من تاريخ 2020/01/01م، حتى تاريخ 2020/10/31م، للعميل/ مؤسسة أنور محمد آل بن عيسى التجارية، المتضمن مبلغ قدره (13,561.15) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة عشر هللة والممهور بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن سند لأمر رقم (0048) بتاريخ 2018/02/17م، بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لأمر المدعية والمحرر من المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة الموجهة إلى المدعى عليها بتاريخ 2020/10/31م، بمبلغ (13,561.15) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة عشر هللة ومذيلاً بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ، حضر وكيل المدعية / راشد ابراهيم بن راشد الزهراني بموجب الوكالة رقم 4428232374، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ذكره في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته احال إلى ما أرفقه مع صحيفة دعواه وبسؤاله عما يضيفه عن الدعوى قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من صحيفة الدعوى وما أرفقه وكيل المدعية من كشف الحساب وحساب الخاص للمدعى عليها وورقة مطابقة الرصيد وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغ قدره (13,561.15) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة عشر هللة. وتمثلت بينته في السند لأمر وكشف الحساب الخاص للمدعى عليها وورقة مطابقة الرصيد، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ويعتبر الحكم في حقها حضورياً استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث أن الدائرة ظهر لها قوة ما تستند إليه المدعية، مع نكول المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لها بطلبها، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل لطرق الإعتراض حيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة أنور محمد آل بن عيسى التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع المدعية/ الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (13,561.15) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث