حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430923785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470847967/1444
رقم الحكم:4430923785
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847967 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430923785 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470847967 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد مضاربة مع المدعى عليها بتاريخ 2021/09/18م ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، لتقوم المدعى عليها بتشغيل رأس المال المقدم من موكله وهو مبلغ مقداره (800,000) ثمانمائة ألف ريال والعمل به في جملة من الأعمال منها أعمال تدوير البلاستيك، وتدوير المعادن، وصناعة البلاستيك، وصناعة مواد الريسايكل، وتجميع البلاستيك، وصناعة الحبيبات الصناعية، وصناعة الألياف الصناعية على أن يستحق المدعي أرباح بنسبة (100%) على المبلغ المدفوع ويتم الوفاء بها كل ثلاثة أشهر بواقع (25%) من الأرباح المتحققة (مرفق صورة العقد)، والتزم موكله بتسليم المدعى عليها مبلغاً مقداره (800,000) ثمانمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية (مرفق صورة الحوالة)، وتسلم موكله بموجب العقد المبرم بين الطرفين الأرباح المستحقة عن فترة العقد من 2021/09/18م وحتى 2022/09/18م، بمبلغ مقداره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وهي على النحو الآتي: أ- حوالة واردة لموكله من المدعى عليها بتاريخ 2021/12/19م بقيمة (200,000) مئتان ألف ريال عبارة عن أرباح شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر (12/11/10) من عام 2021م (مرفق صورة الحوالة)، وبتاريخ 2022/03/18م اتفق موكله مع المدعى عليها على زيادة رأس المال من (800,000) ثمانمائة ألف ريال إلى (1,000,000) مليون ريال من خلال رسملة الأرباح المتحققة للفترة يناير وفبراير ومارس (3/2/1) من عام 2022م بمبلغ مقداره (200,000) مئتان ألف ريال (مرفق صورة الحوالة). ب- حوالات واردة لموكله من المدعى عليها بتاريخ 2022/06/19م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، وحوالة بتاريخ 22/06/2022م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال وحوالة بتاريخ 2022/06/26م بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال، ما مجموعه (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال وتمثل جميعها أرباح شهر أبريل ومايو ويونيو (6/5/4) من عام 2022م (مرفق صورة الحوالة).ج- شيك لموكله تم صرفه بتاريخ 2022/10/20م بقيمة (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال عبارة عن دفعة من الأرباح لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر (9/8/7) من عام 2022م وتمثل الفترة النهائية للعقد (مرفق صورة الشيك). وبتاريخ 2022/09/05م اتفق موكله مع المدعى عليها على عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس مال لموكله البالغ مقداره (1,000,000) مليون ريال (مرفق صورة الحوالة)، وأعادت المدعى عليها لموكله جزء من رأس المال بمبلغ مقداره (200,000) مئتي ألف ريال عبارة عن حوالتين، الأولى بتاريخ 2022/12/06م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، والثانية بتاريخ 2022/12/22م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال (مرفق صورة الحوالة)، وأفاد أن موكله قد طالب المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس المال بمبلغ مقداره (800,000) ثمانمائة ألف ريال إلاّ أنها استمرت في إعطاء مواعيد للسداد ولم تلتزم بها. وطالب بـإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله قيمة رأس المال البالغ قيمته (800,000) ثمانمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (شركة مضاربة) وتاريخ 2021/09/18م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- حوالة بنكية من البنك (...) برقم (NFLM10920C000020) وتاريخ 2021/09/20م بمبلغ قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، صادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها البنكي. 3- سند قبض برقم (0387) وتاريخ 2022/03/18م على مطبوعات المدعى عليها باستلام مبلغ قدره (200,000) مئتي ألف ريال من المدعي، ممهوراً بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/18هـ وملخصها أنه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله مزيد بينة طلب مهلة وأجابته الدائرة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/02هـ وملخصها أنه حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته عن الدعوى أقر بصحة دعوى المدعي وصحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة ستة أشهر للسداد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض امهالهم مدة ستة أشهر وأمهلهم حتى تاريخ 1445/02/01هـ لسداد كامل المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله المتبقي من قيمة رأس المال وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال؛ لقاء عقد المضاربة بينهما والاتفاق على إعادة المتبقي من رأس المال، ولكون وكيل المدعى عليها أقر في إجابته بصحة دعوى المدعي وطلب الإمهال في السداد، وبما أن المدعي وكالة قد أوفى بالتزامه بتسليم رأس المال وقدم ما يثبت ذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بعدم الوفاء بالمبلغ الذي يطالب به المدعي، ولأن الإقرار حجة على صاحبه استناداً إلى المادة (17) من نظام الإثبات التي تنص على: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة (18) من ذات النظام التي نصت على: " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، ولأن الطرفان لم يتفقا على موعد للسداد، ولثبوت الحق في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة القابضة بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: 800.000 ثمان مئة الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث