حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430901164

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430901164

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439130725لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901164 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم439130725لعام1443ه المدعي : خلود عبدالعزيز سعد العقيل عهود عبدالعزيز سعد العقيل نوره عبدالله عبدالرحمن العقيل سعد عبدالعزيز سعد العقيل اماني عبدالعزيز سعد العقيل سمر عبدالعزيز سعد العقيل وليد عبدالعزيز سعد العقيل عزيزه عبدالعزيز سعد العقيل أسماء عبدالعزيز سعد العقيل خالد عبدالعزيز سعد العقيل المدعى عليه : علي عبدالعزيز عبدالرحمن المسند فوزيه حمد عبدالله البازعي فهد عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عزه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند ريم عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عمر عبدالعزيز عبدالرحمن المسند فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن المسند غاليه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عثمان عبدالعزيز عبدالرحمن المسند الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه قد تقدم للمحكمة التجارية كلٌ من/ خلود عبدالعزيز سعد العقيل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدمة/ عهود عبدالعزيز سعد العقيل سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدمة/ نوره عبدالله عبدالرحمن العقيل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدم/ سعد عبدالعزيز سعد العقيل، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدمة/ اماني عبدالعزيز سعد العقيل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدمة/ سمر عبدالعزيز سعد العقيل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدم/ وليد عبدالعزيز سعد العقيل، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدمة/ عزيزه عبدالعزيز سعد العقيل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدمة/ اسماء عبدالعزيز سعد العقيل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). وتقدم/ خالد عبدالعزيز سعد العقيل، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...). اصالةً عن انفسهم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (ورثة عبدالعزيز العقيل ) ضد (ورثة عبدالعزيز المسند ) المقيدة في التجارية برقم (٩٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠هـ والمنظورة لدى (الخامسة ) بشأن الدعوى التالية: تعاقد مورث المسند عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسند و عبدالعزيز محمد التويجري بصفتهم شركاء في شركة مطابع نجد مع مورث موكلي عبدالعزيز بن سعد العقيل في عام ١/٥/١٤٠٢هـ على أن يؤجر الشركاء لمورث موكلي تلك الشركة بالكامل مقابل اجرة سنوية و ان يمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وان يأخذ الشركاء فقط تلك الأجرة المتفق عليها ، وهو عقد يتجدد ومستمر بين مورث موكلي وبين الشركاء في عام ٢٠١١ تم إبرام عقد بين ورثة المسند وكان الممثل عنهم كلا من السيد عبدالله بن علي القبيسي بصفته وكيلا عن بعض الورثة وبين ورثة العقيل على أن يؤجر الورثة تلك الشركة بمبلغ قدره ٣٥٠ألف ريال وينتهي العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م ، أستمر العمل بهذا العقد حتى تم وضع اليد بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولا إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين (موكلي) مبلغا قدره ثلاثة مليون و ستة وعشرون ألف و سبعة مائة و ثلاثة عشر ريال .ثانيا تحديد تاريخ ٨/١١/٢٠١٦م ليكون موعدا لفصل الذمة بين الطرفين في الحقوق والالتزامات الناشئة وللمدعين المطالبة بمالهم من حقوق لدى الغير قبل هذا التاريخ وعليهم سداد ما نشأ من التزامات للغير قبل هذا التاريخ. ثالثا عدم قبول المدعية تسليم المستندات لعدم التحرير ويمكن المطالبة به بدعوى مستقلة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٦٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اثبات انتفاع مما أدى إلى (وضع اليد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وخلص إلى طلبه: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 22/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعين: عبدالله محمد عبدالله الشريف رخصة محاماة رقم:(38468) بمجموعة وكالات بالأرقام التالية:(401634369 ،401635655،401831662،401631228،401632954) كما حضر وكيل المدعى عليهم: علي صالح بن علي القبيسي رخصة محاماة بالرقم: (39/507) بمجموعة وكالة بالأرقام التالية:(434976017، ٤٣٣٠٥٨٦٤٤، ٤٣١٢٩٧٤٢٤ ،432139700 ،433724693 ،433722697 ،433722760 ،433721757 ،433722996 ،434975314 ،433716977 ،434975373 ، 433722996 ،433716977 ،433716422 ،433714959 ،433714341، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي. هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ أطلب مزيد تحرير للدعوى بذكر أوجه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، هكذا قرر. وقرر المدعي وكالة أطلب مهلة لتفصيل الدعوى هكذا قرر فجرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه تبيين أوجه العلاقة بين خطأ والضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اليوم ثم على وكيل المدعى عليه تقديم جوابها خلال 10أيام عمل متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 10 ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 27/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 447090144 وقد ذكر فيه (يلاحظ على دعوى المدعين تخبطها وعدم تحريرها أو وضوحها، وأنها دعوى كيدية يُقصد منها الإضرار بموكلي، وسيتجلى ذلك لأصحاب الفضيلة بما سيرد في مذكرتنا الجوابية وذلك اختصارا لأمد القضية. ثانياً: تتجلى كيدية هذه الدعوى بسبق الفصل فيها قضاءً فضلا عن أن المنطق والعقل لا يقبلها، فقد سبق أن فصلت دائرتكم الموقرة بطلب المدعين في القضية رقم (40809327) حيث تضمنت حيثيات ووقائع الحكم السابق الفصل في جميع ما يتعلق بعلاقة موكلي بالمدعين وتسويته وشمل ذلك ما يطلبه المدعون في هذه الدعوى. فقد تقدم المدعون بدعواهم في القضية السابقة يطالبون بقيمة الآلات والمعدات وأجرتها -ولم نسلّم لهم صحة ما يدعون-، ثم أثناء نظر القضية قامت الدائرة بتكليف الخبير وتحديد نطاق عمله باتفاق طرفي الخصومة لتسوية كامل ما يتعلق بالعقد وآثاره من حقوق والتزامات، فقد ورد في تقرير الخبير ما يلي نصّا: ثانيا: الهدف من التقرير: تحديد جميع أصول شركة مطابع نجد التجارية والتزاماتها وحقوق الشركاء فيها وحقوق المؤجرين والمستأجرين حتى تاريخ 8/11/2016م. .وبناء على نتائج تقرير الخبير النهائية أصدرت الدائرة حكمها بإلزام موكلي بكامل ما يتعلق ببند الآلات والمعدات وقيمتها التي قررها الخبير بتاريخ 8/11/2016م والتي بلغت (2.954.828 ريال) وقد قام موكلي بدفع كامل المبلغ لصالح المدعين والوفاء به، فلا وجه لما يدعيه المدعون في هذه الدعوى لشموله في الحكم السابق وانتهائه بتأييد محكمة الاستئناف. أصحاب الفضيلة، إن مما استقر لدى دائرتكم الموقرة في حكمها بالقضية السابقة ثبوت تنصل المدعين عن مسؤولياتهم والتزاماتهم المالية مع موكلي وامتناعهم عن تسليم (محل العقد) عدوانا وظلما رغم انتهاء العقد ومطالبة موكلي باستلام العين، ونصّ الشاهد من الحكم: الأسباب: ... ولأنه منذ التاريخ المحدد لانتهاء العقد الأخير لم تطلع الدائرة على ما يشير إلى تجديده بل على العكس فقد اطلعت الدائرة على ما يشير إلى مطالبة وكيل المدعى عليهم (موكلي) للمدير العين المستأجرة من قبل المدعين بإخلاء العقار وذلك بموجب خطابات متنوعة مرفقة في المعاملة منها الخطاب برقم 24/4/1435هـ الموافق 27/2/2014م والمحرر من وكيل المدعى عليهم علي بن عبدالعزيز المسند وعليه إمضاء عبدالله علي القبيسي والمستلم من محمد حسين وخطابات لاحقة تشير إلى إنهاء التعاقد وإخلاء العقار وإنهاء متعلقات عقد الإيجار ومنها الخطاب المحرر على أوراق ذات المطابع بتاريخ 18/6/1437هـ الموافق 27/3/2016م المستلم أصله من بسيوني سكت وخطاب بتاريخ 17/4/2016م بنفس الموضوع مستلم من خالد عبدالعزيز العقيل ومخاطبات أخرى تشير إلى رغبة المؤجرين المدعى عليهم باستلام العين ومماطلة المدعين المستأجرين في الإخلاء والتسليم وفق العقد بشكل ظاهر وغير مقبول مع أن نص العقد بين الطرفين قد جاء فيه أن العقد لا يتجدد إلا بموافقة خطية ولذا يظهر للدائرة بجلاء أن المدعين قد تمكنوا من البقاء في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد المبرم بينهم ورغم مطالبة المدعى عليهم باستلام العين.. بناء على ما سبق، ولما نصّت عليه المادة (2/3) من نظام المرافعات، ولأن الدعوى الكيدية هي مطالبة المدعي بما لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك وقصد الإساءة إلى الآخر وإلحاق الضرر به فهي ظلم وبهتان، وللضرر الواقع على موكلي بسبب هذه الدعوى الكيدية رغم انتهاء الدعوى السابقة وبإجراء متفق عليه لتسوية العقد وآثره، ولحجية الأمر المقضي به، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. الحكم برفض دعوى المدعين. 2. الحكم بكف أذى المدعين عن موكلي. 3. الحكم بإلزام المدعين بأتعاب المحاماة والتقاضي وقدرها (250.000 مائتان وخمسون ألف ريال). أ.هـ كما ورد للدائرة رد المدعي بالطلب 447262133 وقد ورد فيه انه يوجز الرد بما يلي : أولا : يظهر من مذكرة المدعى عليهم عجزهم التام عن مقارعة حجة موكلي بما تم تقديمه امام أصحاب الفضيلة وتجلى ذلك العجز بتوجيه الاتهام بأن هذه الدعوى كيدية وان ما يطالب به موكلي غير صحيح جملة وتفصيلا بعد ان اسقط بيدهم قوة وحجة موكلي محاولين ذر الرماد على الاعين حتى يتم صرف النظر عن هذه الدعوى ويتجلى ذلك العجز بما يلي : ١-ادعاء المدعى عليهم بأن دعوى موكلي غير محرره وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا اذ اننا اشرنا في اول جلسة ان دعوى موكلي كما هي في الموضوع وتم تقديم لائحة توضيحية حتى يتسنى للمدعى عليهم الرد و اتضح ذلك بما ورد في سياق كلام المدعى عليهم . ٢-ادعاء المدعى عليهم ان أصحاب الفضيلة قد حكموا بقيمة مسبقا في الدعوى الاصلية والمقيدة لدى فضيلة الدائرة برقم ٤٠٨٠٩٣٢٧ لم تكن في اول جلسة الطلب بأجرة الآلات والمعدات مما يتضح معه صحة هذه المطالبة وذكر المدعى عليهم ان هذا الطلب قد فصل فيه مسبقا فلم نجد في الأسباب الحكم فيها ولم تكن من ضمن نطاق الخبير في عمله ولم تسبب الدائرة فيها نرفق لفضيلتكم صورة من الصك (مستند). ٣-ادعاء المدعين انهم سلموا موكلي مبلغ الحكم وهذا غير صحيح ولم يستلم موكلي أي مبالغ مالية من المدعى عليهم عن تلك الدعوى. ثانيا: أسباب استحقاق موكلي لهذه المطالبة تتجلى بالأمور التالية: ١-ثبوت التعدي من قبل المدعى عليهم بموجب الحكم الصادر عليهم في الطلب العاجل نرفق لفضيلتكم صورة من الحكم. ٢-ثبوت تدعي المدعى عليهم اثناء سريان العقد بعزل مدير الشركة سعد العقيل وجعل علي المسند وهو احد المدعى عليهم مديرا للشركة دون حق ودون الرجوع لموكلي. ٣-كما ان المدعى عليهم قد خاطبوا شركة الكهرب بقطع التيار الكهربائي عن الشركة محل الأجرة ومخاطبة الشركات المتعاملة مع موكلي بعدم التعامل معهم وعدم تسليمهم الأموال أثناء سريان العقد. ٤- ان المدعى عليهم لم يجيبوا عن غصبهم للآلات والمعدات اثناء سريان العقد ولم يجيبوا عن عزل موكلي سعد عن إدارة الشركة اثناء سريان العقد وعجزهم عن الإجابة حول التصرف الواقع منهم بنشرهم عبر الصحف بعدم التعامل مع موكلي اثناء سريان العقد. ٥-أصحاب الفضيلة ان صحة هذه الدعوى بعد ثبوت الفعل الضار هو ظهور على الشركة بعد تعدي المدعى عليهم وتحميل موكلي لتلك الديون جاءت بعد وضع المدعى عليهم اليد على أموال موكلي وتلك الديون والالتزامات لم تظهر في إدارة موكلي بل نتحدى المدعى عليهم ان يثبت أي دعوى كانت منظورة على موكلي قبل وضعهم اليد. مما يتضح ان تلك الديون كان بسبب فعل المدعى عليهم، ويتجلى هذا الدفع ما ذكره الخبير المحاسبي في تلك الدعوى ان موكلي لم يلزموا المدعى عليهم بأي أموال او ديون نرفق لفضيلتكم كلام الخبير. ٦- كما ان المدعى عليهم و اثناء وضعهم اليد على أموال موكلي ينتفعون واثناء إقامة الدعوى كانوا ولا زالوا ينتفعون من قيمة تشغيل الآلات و المعدات ويستخدمونها بحسب تقرير الخبير انهم ينتفعون بما ليس لهم حق فيه، وهذه الآلات والمعدات تدخل اجرا شهريا يتجاوز مبلغ مليون و ستمائة و واحد واربعون ألف و وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال نرفق لفضيلتكم كلام الخبير و بيان الآلات الموجودة. ٧-قيام المدعى عليهم برفع دعوى على موكلي سعد العقيل لمحاسبة عن إدارة الشركة ورفع دعوى على موكلي وليد العقيل و اتهامه بالسرقة، كما رفعت عدة دعاوى على موكلي خالد العقيل عن الزامه بدفع بعض الأموال نيابة عن شركة نجد وجميع هذه الأمور تمت بعد وضع اليد. ٨-تفويت الربح بعدم مقدرة موكلي ببيع الآلات والمعدات لشركة عارضة على موكلي قيمة شرائها. أ.هـ. كما تم إرفاق عدد من المستندات من قبل الأطراف كما طلبت الدائرة من الأطراف تزويدها بما صدر من أحكام من غير هذه الدائرة و عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للإطلاع المرفقات التي تقدم بها الأطراف وبالله التوفيق، وبجلسة 10/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من الأطراف بالطلب رقم : 447262133 - 25/01/1444 والطلب : 447090144 - 09/01/1444 والطلب : 433974873 - 28/12/1443 وبسؤال الأطراف عن اكتفائهم ذكروا بأنهم يكتفون بماقدموا وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة 30/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعين: عبدالله محمد عبدالله الشريف رخصة محاماة رقم:(38468) كما حضر وكيل المدعى عليهم: علي صالح بن علي القبيسي رخصة محاماة بالرقم: (39/507) والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد طلب المدعى عليه ضبط مذكرة سبق إرسالها عبر الإيميل ونصها ( أولا: ننكر دعوى المدعين جملة وتفصيلا، كما أن الطلبات الواردة بالدعوى قد سبق الفصل فيها قضاء وأنها تتعارض مع النظام، ونتمسّك بكونها دعوى غير محررة لم يبيّن فيها المدعون وجه الدعوى ولا تفصيل كامل طلباتهم ولا وجه تقديرها وتحديدها فضلاً عن مخالفتها للعقد والمنطق، ولا بيان أركان المسؤولية والتعويض، وإننا نتمسك بما ورد في جوابنا المقدم على دعوى المدعين في الجلسة الماضية. ثانيا: سبق وأن قامت دائرتكم الموقرة بالفصل بكامل ما يتعلق بعقد الإيجار وآثاره المترتبة حيث تضمنت لوائح ومذكرات الدعوى السابقة رقم (40809327) والمقدمة من المدعين نفس الطلبات الواردة في هذه الدعوى، ثم انتهت الدائرة إلى الحكم بما اتفق عليه طرفي الخصومة كتابة أثناء سير الدعوى من تسوية نهائية وتامة لكامل العلاقة بين الطرفين بعد تحديد واختيار الطرفين للخبير وتحديد نطاق عمله باتفاق الأطراف كتابة لتسوية وإنهاء عقد الإيجار وآثاره واعتبار تاريخ 8 / 11 / 2016م فاصل للذمة بين الطرفين، كما حكمت الدائرة بكامل قيمة الآلات والمعدات المقدرة بذلك الوقت من قبل الخبير وقررت ملكية موكلي لها في حينه. وقد استلم المدعون كامل قيمة الآلات والمعدات وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية (439079168) عن الدائرة التجارية (السادسة) في المحكمة التجارية بالرياض المؤيّد من محكمة الاستئناف، والمتعلقة بمطالبة شركة مطابع نجد التجارية للمدعين بسداد مبلغ الدين المستحق والناشئ قبل تاريخ 8 / 11 / 2016م وقدره (5.109.448 خمسة ملايين ومائة وتسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال) والذي دفعته الشركة لأحد الدائنين للفترة الداخلة ضمن التزام المدعين حسب ما انتهت إليه دائرتكم الموقرة في الحكم السابق، وقد أعملت الدائرة (السادسة) المقاصة القضائية بين جميع الأطراف بعد إدخال موكّلي في تلك الدعوى وخصمت المبلغ المحكوم به للمدعين في حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (40809327) من المبلغ المستحق لموكلتي، وبنت عليه حكمها. أصحاب الفضيلة، إن مما استقر لدى دائرتكم الموقرة في حكمها بالقضية السابقة ثبوت تنصل المدعين عن مسؤولياتهم والتزاماتهم المالية مع موكلي وامتناعهم عن تسليم (محل العقد) عدواناً وظلما رغم انتهاء العقد ومطالبة موكلي باستلام العين، ونصّ الشاهد من الحكم: الأسباب: ... ولأنه منذ التاريخ المحدد لانتهاء العقد الأخير لم تطلع الدائرة على ما يشير إلى تجديده بل على العكس فقد اطلعت الدائرة على ما يشير إلى مطالبة وكيل المدعى عليهم (موكلي) للمدير العين المستأجرة من قبل المدعين بإخلاء العقار وذلك بموجب خطابات متنوعة مرفقة في المعاملة منها الخطاب برقم 24/4/1435هـ الموافق 27/2/2014م والمحرر من وكيل المدعى عليهم علي بن عبدالعزيز المسند وعليه إمضاء عبدالله علي القبيسي والمستلم من محمد حسين وخطابات لاحقة تشير إلى إنهاء التعاقد وإخلاء العقار وإنهاء متعلقات عقد الإيجار ومنها الخطاب المحرر على أوراق ذات المطابع بتاريخ 18/6/1437هـ الموافق 27/3/2016م المستلم أصله من بسيوني سكت وخطاب بتاريخ 17/4/2016م بنفس الموضوع مستلم من خالد عبدالعزيز العقيل ومخاطبات أخرى تشير إلى رغبة المؤجرين المدعى عليهم باستلام العين ومماطلة المدعين المستأجرين في الإخلاء والتسليم وفق العقد بشكل ظاهر وغير مقبول مع أن نص العقد بين الطرفين قد جاء فيه أن العقد لا يتجدد إلا بموافقة خطية ولذا يظهر للدائرة بجلاء أن المدعين قد تمكنوا من البقاء في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد المبرم بينهم ورغم مطالبة المدعى عليهم باستلام العين.. فما يذكره وكيل المدعين من تجاوزات قام بها موكلي ادعاءات باطلة وعارية عن الصحة وقد ثبت لدى دائرتكم الموقرة تعدي المدعين على ملك موكلي وامتناعهم عن تسليم العين ببقائهم في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد وتكرار مطالبة موكلي لهم بالحسنى، ومما يجدر الإشارة إليه أن خسائر الشركة في ذلك الوقت قد تجاوزت نصف رأس المال مما اضطر موكلي بصفتهم الشركاء المسجلين في السجل التجاري لإصدار قرار استمرارية الشركة حسب مقتضيات النظام، وجميع هذه الخسائر نشأت وحدثت فترة استئجار المدعين وبسببهم وتفريطهم وامتناعهم عن تسليم العين، وقد أحالت دائرتكم هذه المطالبات على المدعين بكونهم أصحاب الصفة فيها. ثم إن الدعاوى التي أوردها وكيل المدعين والمتعلقة بـ (سعد العقيل) و(وليد العقيل) لم تُقم من موكلي وإنما من الشركة بكيانها وصفتها الاعتبارية المستقلة عن موكلي الشركاء من حيث الذمة والتصرفات ولم تُدخل الشركة في دعوانا هذه، علما أن دعوى المسؤولية تجاه المدير كفلها المنظّم لصالح الشركة، كما قام (وليد العقيل) بالتوقيع على أوراق ومستندات لصالح شركات دائنة وقام بمخاطبتها بتحويل كامل المبالغ لصالحه مقرنا مع اسمه وتوقيعه في تلك الأوراق مسمّى (المدير التنفيذي) كذبا وزورا، ونتمسك بأن الطلبات المتعلقة والمتداخلة مع هاتين الدعويين متفرعة عن الدعاوى الأصلية فيها. وقد تخلل تلك الفترة بداية من امتناع المدعين عن تسليم العين بلا سبب مشروع حتى تاريخ اليوم عدد من القضايا، نوردها حسب التسلسل الزمني، مبينين موضوعها وما انتهت إليه، وتفصيلها ما يلي: 1. دعوى قضائية مقامة من (المستأجرين) على (شركة مطابع نجد التجارية) لدى المحكمة العامة تضمنت طلب المدعين استرداد حيازة الشركة بدعوى أنهم ملّاك لها، وقد انتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. 2. دعوى قضائية مقامة من (خالد العقيل) كمنفّذ ضدّه بمواجهة المنفّذ ضدها (شركة مطابع نجد التجارية) وطالبة التنفيذ (شركة الخرافي) لدى محكمة التنفيذ بالرياض مقيدة برقم (392107674) تضمنت ادعاء (خالد العقيل) أنّ شركة مطابع نجد تملك الآلات والمعدات المورّدة من (شركة الخرافي) ويدفع بعدم صفته بطلب التنفيذ، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإخلاء سبيل موكلتي من تلك المطالبة لعدم توجه المطالبة عليها، علما أن (المستأجرين) تقدموا لاحقا أمام دائرتكم الموقرة بالدعوى رقم (40809327) يطلبون نفس الآلات والمعدات بناء على عقد الإيجار، وقد أصدرت دائرتكم حكمها بتسوية كامل ما يتعلق بالآلات والمعدات وألزم موكلي بقيمتها. 3. دعوى قضائية مقامة من (شركة مطابع نجد التجارية) على (المستأجرين) لدى المحكمة العامة مقيدة برقم (391261585) تضمنت طلب استرداد الأختام والمستندات التي في حيازة المستأجرين وكشوفات الحساب الخاصة بالشركة لعام 2016م وتحميلهم كامل المسؤولية الناشئة عن عقد الإيجار وما يترتب عليه من ديون ومستحقات حتى تاريخ التسليم، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص العامة بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية. 4. دعوى قضائية مقامة من (سعد العقيل – أحد المدعين) على (شركة مطابع نجد التجارية) لدى مكتب تسوية الخلافات العمالية برقم قرار (12 / 1014 / 39) وتاريخ 22 / 4/ 1439هـ، تضمنت مطالبة المدعي بحقوق ومستحقات عمّالية داخلة ضمن فترة استئجاره للشركة، وقد انتهت الهيئة العليا في مكتب تسوية الخلافات العمالية إلى رفض طلب المدعي وعدم استحقاقه، وقد تم فيها مناقشة طلبه الذي يتعارض مع حقيقة علاقته في عقد الإيجار. 5. دعوى قضائية مقامة من (شركة مطابع نجد التجارية) على (سعد العقيل) بصفته (مدير الشركة) تضمنت محاسبة المدير عن أعماله المقررة حسب نظام الشركات وطلب تسليم أختام وأوراق الشركة التي في يده بعد عزله، وقد انتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم صفة الشركة والصفة منعقدة للمستأجرين، وذلك لأن المدعى عليه قد تم تعيينه من المستأجرين بعقد الإيجار وأنهم هم أصحاب الصفة في دعوى المسؤولية عملا بما تقرر لدى الدائرة التجارية (الخامسة) في الطلب العاجل المسجل برقم قضية (3659 لعام 1440) المرتبط بالدعوى الأصلية رقم (40809327).6. دعوى قضائية مقامة من (موكلي) على (المستأجرين) لدى محكمة الاستئناف بالرياض مقيدة برقم قضية (781 لعام 1440هـ) تضمّنت طلب موكلي من المحكمة تعيين محكّم في النزاع القائم مع المستأجرين، وبعد حضور وكيل المستأجرين قرر تنازله عن شرط التحكيم وبناء عليه قررنا التنازل عن شرط التحكيم، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. 7. دعوى قضائية مقامة من (موكلي) على (المستأجرين) تضمنت طلب تسوية عقد الإيجار مقيدة برقم قضية (9844 لعام 1440هـ)، ونظرا لقيام دعوى أخرى أقيمت من (المستأجرين) قبلها بأسبوع تقريبا لم نعلم عنها شيئا ولم تُنشء الدائرة أمر التبليغ فيها، عليه تمت إحالتها إلى الدائرة التجارية (الخامسة) لضمها مع القضية المنظورة لديها برقم (40809327). 8. طلب عاجل مقدم من (موكلي) على المستأجرين) في القضية رقم (40809327) المنظورة لدى دائرتكم الموقرة، تضمن طلب إلزام المستأجرين بتسليم الأختام والمستندات الخاصة بـ (شركة مطابع نجد التجارية) التي لم يسلموها بعد انتهاء عقد الإيجار ووقف حجيتها، وقد انتهت الدائرة إلى رفض الطلب العاجل لأن الطلب لا يتوفر فيه صفة الاستعجال الذي لا يمكن تداركه في المستقبل. 9. دعوى قضائية مقامة من (المستأجرين) على (موكلي) هي ذات الدعوى التي أشرنا لها في النقطة السابقة وهي المنظورة لدى دائرتكم الموقرة والمقيدة برقم (40809327) تضمنت طلب المستأجرين إلزام موكلي بقيمة الآلات والمعدات وأجرتها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم وأتعاب التقاضي حسب دعواهم ثم أثناء نظر القضية وبناء على طلب الخصوم قامت الدائرة بتكليف الخبير وتحديد نطاق عمله وفق ما اتفق عليه طرفي الخصومة كتابة وذلك لتسوية كامل ما يتعلق بالعقد وآثاره من حقوق والتزامات، وقد تم تكليف خبير من قبل الدائرة حسب نطاق العمل المكتوب و المتفق عليه من الطرفين كتسوية تامة وكاملة لعقد الإيجار وآثاره المترتبة، وقد انتهت دائرتكم الموقرة إلى تقرير ما انتهى إليه الخبير في نتائجه وإحالة جميع الديون الناشئة والمستحقة قبل تاريخ 8 / 11 / 2016م على المستأجرين والحكم بتعويض المستأجرين عن كامل قيمة الآلات والمعدات بتاريخه المتفق عليه بين الطرفين وتسديد موكلي لقيمتها. 10. دعوى قضائية مقامة من (شركة مطابع نجد التجارية) على (المستأجرين) لدى الدائرة التجارية (السادسة) مقيدة برقم (439079168) للمطالبة بدين نشأ واستحق قبل تاريخ 8 / 11 / 2016م، وقد حكم فيه لصالح (شركة مطابع نجد التجارية) بعد إدخال موكلي في تلك الدعوى وعمل المقاصة القضائية لما في ذمة الأطراف، وذلك عملا بمقتضى حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (40809327). بناء على ما سبق، ولما ورد في مذكرتنا الجوابية السابقة، ولأن أعراض الناس وأموالهم محرّمة قال عليه الصلاة والسلام (إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم..) الحديث، ولما ثبت قضاء لدى دائرتكم الموقرة من أن المدعين تمكنوا من البقاء في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد المبرم بينهم ورغم مطالبة المدعى عليهم باستلام العين، ولحجية الأمر المقضي به، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. الحكم برفض دعوى المدعين. 2. الحكم بكف أذى المدعين عن موكلي. 3. الحكم بإلزام المدعين بأتعاب المحاماة والتقاضي وقدرها (250.000 مائتان وخمسون ألف ريال). هكذا جاء نص مذكرة المدعى عليه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي التعويض على النحو الموضح في اللائحة بمبلغ وقدره مائة مليون ريال وذلك بعد صدور حكم الدائرة ٤٣٧٤٤٦٤١٩ بالفصل بالدعوى بما نصه ( حكمت الدائرة: أولا إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين (موكلي) مبلغا قدره ثلاثة مليون و ستة وعشرون ألف و سبعة مائة و ثلاثة عشر ريال .ثانيا تحديد تاريخ ٨/١١/٢٠١٦م ليكون موعدا لفصل الذمة بين الطرفين في الحقوق والالتزامات الناشئة وللمدعين المطالبة بمالهم من حقوق لدى الغير قبل هذا التاريخ وعليهم سداد ما نشأ من التزامات للغير قبل هذا التاريخ. ثالثا عدم قبول المدعية تسليم المستندات لعدم التحرير ويمكن المطالبة به بدعوى مستقلة ) أ.هـ عليه تكون هذه الدعوى ولكونها تعويض تقرر الدائرة اختصاصها بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية واما ما يتعلق بالموضوع و بعد سماع الدعوى والإجابة وما تقدم به كل طرف ولكون المدعي قد بنى طلب التعويض بماقدمه بالطلب رقم 433974873 حيث ذكر أقر المدعى عليهم في تلك الدعوى في الطلب العاجل بانهم وضعوا اليد و أقر المدعى عليهم بانهم عزوا موكلي من إدارة الشركة قبل وضع اليد واتخاذ عدة تصرفات دون الرجوع للمدعي واقر المدعى عليهم بوجود مديونيات بعد وضع اليد على الشركة مدعين انها كانت تحت إدارة المدعي و ثبوت تصرف المدعى عليهم باتخاذ اجراء عن طريق الصحف بمنع التعامل مع موكلي والعقد لا يزال ساري . و ثبوت استخدام المدعى عليهم للآلات والمعدات التي تم شراءها من المدعي بحسب تقرير الخبيرة وهم منتفعين بما ليس لهم حق فيه وهذه الآلات والمعدات تدخل اجرا شهريا يتجاوز مبلغ مليون و ستمائة و واحد واربعون ألف و وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال . و ظهور مديونيات للشركة بعد وضع اليد وعزل المدير بسبب تصرف المدعى عليهم تسببت بإيقاف خدمات موكلي . وحيث ان هذه التصرفات المجتمعة اضرت بالمدعي حسبما ذكر وتسببت بظهور مديونيات تجاهه بعد وضع اليد ؛ اذ ان الشركة قبل وضع اليد لم يكن فيها مديونيات قضائية وانما كان موكلي ملتزمون بالسداد . و ادخال موكلي في متاهات كثيرة لاستيفاء حقهم و ثبوت انتفاع المدعى عليهم بمعدات موكلي . و عجز موكله عن استيفاء حقوقهم وتسوية المديونيات القديمة . وحيث ان تصرف المدعى عليهم أدى الى الضرر يستوجب معه التعويض وعليه طلب التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره مائة مليون ريال أ.هـ ولأن المدعى عليه قد أجاب على الدعوى وذكر بأنه سبق الفصل فيها قضاءً وذلك بطلب المدعين في القضية رقم (40809327) حيث تضمنت حيثيات ووقائع الحكم السابق الفصل في جميع ما يتعلق بعلاقة موكلي بالمدعين وتسويته وشمل ذلك ما يطلبه المدعون في هذه الدعوى. فقد تقدم المدعون بدعواهم في القضية السابقة يطالبون بقيمة الآلات والمعدات وأجرتها -ولم نسلّم لهم صحة ما يدعون-، ثم أثناء نظر القضية قامت الدائرة بتكليف الخبير وتحديد نطاق عمله باتفاق طرفي الخصومة لتسوية كامل ما يتعلق بالعقد وآثاره من حقوق والتزامات أ.هـ ولأن المدعي قد بنى طلب التعويض على ما يتعلق بوضع اليد وهذا تم النظر به في الحكم السابق الصادر من الدائرة وأما ما يتعلق بالمديونيات فالحكم السابق قد تطرق للبت بالمديونيات التي نشأت سابقا وفصل في مسؤولية كل طرف عن المديونية التي نشأت قبل التاريخ المحدد وبإمكان المدعي المطالبة بكل مديوينة على حدة عند وجود ما يستدعي تحميلها المدعى عليها أو الطرف الآخر وكذلك ما يتعلق بعجز المدعي عن إستيفاء الحقوق وباقيي المسوغات التي ذكر وبناء التعويض على المطالبة بها حسبما ذكر فلم يثبت للدئرة وجود مسوغ واضح كما لم تثبت علاقة بين الطلب والضرر المدعى به مما تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430901164 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم439130725لعام1443ه المدعي : خلود عبدالعزيز سعد العقيل عهود عبدالعزيز سعد العقيل نوره عبدالله عبدالرحمن العقيل سعد عبدالعزيز سعد العقيل اماني عبدالعزيز سعد العقيل سمر عبدالعزيز سعد العقيل وليد عبدالعزيز سعد العقيل عزيزه عبدالعزيز سعد العقيل أسماء عبدالعزيز سعد العقيل خالد عبدالعزيز سعد العقيل المدعى عليه : علي عبدالعزيز عبدالرحمن المسند فوزيه حمد عبدالله البازعي فهد عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عزه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند ريم عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عمر عبدالعزيز عبدالرحمن المسند فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن المسند غاليه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المسند عثمان عبدالعزيز عبدالرحمن المسند الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 05 /09 /1444 هـ في القضية رقم (٤٣٩١٣٠٧٢٥) وتاريخ 22 /07 / 1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعين إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال، وذلك بعد صدور الصك رقم (٤٣٧٤٤٦٤١٩) وتاريخ 24 /05 /1443هـ المنتهي بـما يلي (أولاً: إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين مبلغاً وقدره ثلاثة مليون وستة وعشرون ألف وسبعة مائة وثلاثة عشر ريال. ثانياً: تحديد تاريخ 08 /١١ /٢٠١٦م ليكون موعدا لفصل الذمة بين الطرفين في الحقوق والالتزامات الناشئة وللمدعين المطالبة بمالهم من حقوق لدى الغير قبل هذا التاريخ وعليهم سداد ما نشأ من التزامات للغير قبل هذا التاريخ. ثالثاً: عدم قبول المدعية تسليم المستندات لعدم التحرير ويمكن المطالبة به بدعوى مستقلة)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعين نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض فيما عدا منطوق الحكم ،وذكر أنه نظراً لسابقة الفصل فيها يفترض أن يحكم فيها بعدم القبول، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف ترى أن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى فيحكمها - محل الاعتراض - محل نظر ؛ باعتبار أن المدعين يطالبون بتعويضهم عن وضع يد المدعى عليهم ، وعن اتخاذ المدعى عليهم عدة تصرفات دون الرجوع للمدعين ، وعن عزل المدعيين مدير الشركة، وعن وجود مديونيات بعد وضع يد المدعى عليهم على الشركة، والادعاء بأنها كانت وقت إدارة المدعين، مما أدى إلى إيقاف خدمات المدير ،وعن اتخاذ المدعى عليهم إجراء عن طريق الصحف بمنع التعامل مع المدعين وقت سريان العقد ،وعن استخدام المدعى عليهم الآلات والمعدات التي قام المدعون بشرائها ، وعن دخول المدعين بسبب المدعى عليهم في إجراءات المطالبة بحقوقهم والعجز عن استيفائها وعن تسوية المديونيات القديمة، ،ومن المعلوم أنه لابد من الفصل في الدعوى النظر في تحقق أركان التعويض في كل طلب من هذه الطلبات، ولا يمكن النظر في تحقق ذلك في جميع هذ الطلبات التي اشتملت عليها الدعوى ؛إذ إن إجراءات نظر تحقق ذلك في كل طلب يختلف عن الآخر ، باعتبار أن منها ما يتعلق بوضع اليد ، ومنها ما يتعلق بعزل مدير الشركة ، ومنها ما يتعلق باستخدام الآلات والمعدات، ومنها ما يتعلق باتخاذ المدعى عليهم تصرفات لمنع التعامل مع المدعيين ، ومنها ما يتعلق بتصرفات رتبت مديونيات على المدعيين ، مما يعني اختلاف كل طلب عن الآخر، وعدم وجود رابط بين هذه الطلبات، إضافة إلى أن المدعيين يطالبون بالمبلغ - محل الدعوى- عن جميع هذه الطلبات دون تحرير وبيان الضرر عن كل طلب ، وبيان علاقة الضرر بالخطأ في كل طلب ،وبيان علاقة قيمة التعويض عن كل طلب بالمبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية ، والحكم بعدم قبول هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٧٣٠٦٨١) المؤرخ في 05 /09 /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٣٠٧٢٥)، القاضي بـرفض الدعوى. ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث