حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430942731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701698/1444
رقم الحكم:4430942731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701698 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430942731 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ففدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠١٦٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال توريد بموجب طلب شراء برقم (...) لعام ٢٠٢٢ م، الخاص بشراء وتوريد مواد ((...))، بقيمة إجمالية قدرها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، بناء على عرض السعر أعلاه على أن يكون التوريد للمواقع الخاصة لموكلته بمدينة الدمام، والتزمت موكلته بأمر الشراء وقامت بسداد مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال للمدعى عليه دفعة واحدة بموجب حوالة بنكية لحساب المدعى عليه بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٢ م، وأن المدعى عليه لم يوف بالتزامه رغم استلامه لكامل المبلغ. وطالب بـ: ١/ الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) صادرة من المدعية إلى المدعى عليه بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ ٢٢\٠٦\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال غير ممهور بختم المدعى عليه. وقد تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المرافعة رغم ثبوت تبلغه وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا على المدعى عليه، واستند على البينات المقدمة مع صحيفة الدعوى وقرر الاكتفاء، فقرت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة ((...))، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى تبليغه لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٣٤١٣٠٦٩، وتقرر الدائرة فتح باب المرافعة وتشير الدائرة إلى انها وبدراستها للقضية تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته البينات التالية: ١- الحواله البنكية الصادة من موكلته إلى المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ٢- امر شراء على مطبوعات المدعية غير ممهور بختم المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة للحكم لها حضوريا بمطالبتها وتفهم وكيل المدعية ان له الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى بإبلاغه بها بواسطة نظام ابشر، فأفاد وكيل المدعية بانه يطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة ((...))، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى تبليغه لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٥٥٨٠٥٦٣، وتشير الدائرة إلى حصول تبيلغ المدعى عليه بأداء اليمين وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في صحيفة الدعى في الطلبات الآتية: ١/ الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وعن موضوع الدعوى فإنه وبما أن وكيل المدعية يستند على دعوى موكلته على البينات التالية: ١- الحواله البنكية الصادة من موكلته إلى المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ٢- امر شراء على مطبوعات المدعية غير ممهور بختم المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة للقضية أفهمت وكيل المدعية بأن بينة موكلته لا توصلها للحكم لها بمطالبتها، وان لها الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وذلك بإبلاغها لأداء اليمين عن طريق نظام أبشر، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه النافية لدعوى موكلته بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين؛ وحيث ظهر للدائرة أن المدعى عليه قد نكل عن اليمين المطلوبة رغم إبلاغه لأدائها، مما يعد نكولاً وإقراراً منه بصحة الدعوى وفقاً للقواعد الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وقال ابن قدامة في المغني (١٢٤/١٢): وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها، ... نظرنا في المدعي؛ فإن كان مالاً أو المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه وتقضي بإلزامه بدفعه للمدعي تأسيسا على نكول المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين المطلوبة رغم إبلاغه بذلك وتحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة كما تحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للأسباب المذكورة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: أولا/ بفسخ العقد المبرم بين المدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) المؤرخ في ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م، ثانيا/ إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث