حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430928229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471003466/1444
رقم الحكم:4430928229
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430928229 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471003466 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتعمير والتنمية ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 20/04/1444هـ الموافق 14/ 11/ 2022م اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وهي: عدد 3 (...) طراز (...) بلدوزر مع السائق بأجرة شهرية قدرها (60,000) ستون ألف ريال لمدة (4) أربعة أشهر تبدأ من أول يوم دوام للمعدات، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة وترتب على ذلك استحقاق المدعي لأجرة قدرها (165,732.67) مائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وسبعة وستون هللةً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (100,732) مائة ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (100,732) مائة ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي المدونه بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينه أحال للمستندات المرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجار معدات، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (100,732) مائة ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار المعدات المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 04/ 1444هـ - 14/ 11/ 2022م والصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختميهما. 2- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها للفترة من تاريخ 2023/01/01م حتى تاريخ 2023/03/12م بمبلغ المطالبة. واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للتعمير والتنمية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (100,732) مئة ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للتعمير والتنمية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (5,000) خمسة ألاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.