حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430918417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021031/1443
رقم الحكم:4430918417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021031 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430918417 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٠٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: المدعية قد أبرمت اتفاقية عقد من الباطن مؤرخ في ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، على إسناد مقاولة من الباطن للمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال تركيب الكلادينج خلال مدة (٦٠) ستين يوماً من توقيع العقد بمبلغ قدره (٢٤٢,٦٥٠.٠٠)ـ مائتان واثنان وأربعون ألف وستمائة وخمسون ريال، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم العمل المكلف لها في المدة المحددة، ولم تقم بإنجاز ما هو متفق عليه في بعض الأعمال المسنودة لها، وبناءً على ذلك اجتمعت المدعية بالمدعى عليها وأخطرتها بمقدار الغرامات المترتبة على كليهما إذا لم يتم تسليم المشروع في الوقت المناسب وهي نسبة (١%) عن كل أسبوع تأخير، علماً أن المدعية سلمت المدعى عليها مبلغ (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، كمساعدة في سرعة الإنجاز غير أن المدعى عليها قامت بتنفيذ (٥%) من المشروع وبجودة رديئة جداً مما أدى لوقوع الضرر على المدعية وسحب المشروع من قبل العميل (شركة (...))، وعليه فإن المدعى عليها قد أخلت بإحدى بنود العقد مما أدى إلى تضرر المدعية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه :اتفاقية عقد من الباطن،رقم (k-con-isb-٢٨٢٠١٣٧-٢٠-٠١-r١)، على مطبوعات المدعية،مترجمة من مكتب (...)، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/٢٨وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مضمون رده على الدعوى اوجزه في الدفع للعدم جواز نظر الدعوى للوجود شرط التحكيم وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ردت : لقد اقامت المدعى عليها دعوى ضد المدعية تتعلق في ذات الموضوع الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٠٧٦٤٥٦) وهي منظوره لدى الدائرة التجارية الخامسة مما يدل على وجود نية نظر النزاع الماثل وطرحه من قبل المدعى عليها على المحكمة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يتمسك في حقه النظامي والمدعية لم تستخدم هذا الحق وبعد دراسة المستندات افهمت الدائرة الطرفين بأن الدائرة قررت قبول الدعوى شكلاً وندب خبره هندسيه، وتم إحالة القضية لمنصة خبرة وندبت منصة خبره مكتب (...) للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (٨٨٥٥) ثمانية آلاف وثمانمئة وخمسة وخمسون ريالا شاملة الضريبه، وكانت مهام الخبير فحص مستندات الطرفين، وحصر الاعمال المنفذة من المدعى عليها والغير منفذة، وحصر الغرامات التي تم فرضها على المدعية، ودراسة سبب فرض الغرامة على المدعية وهل السبب يعود للمدعية أم لتقصير منسوب للمدعى عليها بصفتها مقاول من الباطن، هل المبلغ الذي تطلب المدعية الحكم له به يقابل اعمال منفذة من المدعى عليها ومستحقة لها ام لا، وانتهى الخبير إلى ان الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي قبلتها شركة (...) المالكة للمشروع هي بمبلغ (١٢.١٣٢.٥٠) اثنا عشر الفا ومئة واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة وان مبلغ ٢٠٫٠٠٠.٠٠ عشرين ألف ريال الذي تطلب المدعية الحكم لها به يقابل ما دفعته للمدعى عليها كمساعدة في سرعة الإنجاز، وتستحق المدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة إعادة مبلغا قدره ٧٫٨٦٧.٥٠ سبعة آلاف ريال وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة من إجمالي المبلغ الذي سلمته للمدعى عليها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية/(...) الوكيل ن هوية رقم: (...)، بموجب وكالة (...)، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه وحضور وكيله جلسات سابقة، وتشير الدائرة إلى انه تم حل المشكلة التقنية المشار إليها في محاضر الجلسات السابقة، والتي تعذر معها النطق بالحكم، وفي هذه الجلسة تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته المدعية للمدعى عليها لتسيير العمل كجزء من مبلغ التعاقد، وتدعي المدعية ان المدعى عليها لم تقم بإنجاز العمل، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر ، وتم إحالة القضية لمنصة خبرة وندبت منصة خبره مكتب (...) للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (٨٨٥٥) ثمانية آلاف وثمانمئة وخمسة وخمسون ريالا شاملة الضريبة، وكانت مهام الخبير فحص مستندات الطرفين، وحصر الاعمال المنفذة من المدعى عليها والغير منفذة، وحصر الغرامات التي تم فرضها على المدعية، ودراسة سبب فرض الغرامة على المدعية وهل السبب يعود للمدعية أم لتقصير منسوب للمدعى عليها بصفتها مقاول من الباطن، هل المبلغ الذي تطلب المدعية الحكم له به يقابل اعمال منفذة من المدعى عليها ومستحقة لها ام لا، وانتهى الخبير إلى ان الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي قبلتها شركة (...) المالكة للمشروع هي بمبلغ (١٢.١٣٢.٥٠) اثنا عشر الفا ومئة واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة وان مبلغ ٢٠٫٠٠٠.٠٠ عشرين ألف ريال الذي تطلب المدعية الحكم لها به يقابل ما دفعته للمدعى عليها كمساعدة في سرعة الإنجاز، وتستحق المدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة إعادة مبلغا قدره ٧٫٨٦٧.٥٠ سبعة آلاف ريال وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة من إجمالي المبلغ الذي سلمته للمدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بنتيجة التقرير، حيث لم يقدم طرفا الدعوى ما يؤثر على هذه النتيجة، وبشأن أتعاب الخبرة وحيث ظهر ان المدعية محقة في جزء من دعواها فلذا تحكم الدائرة للمدعية بما هو لازم عليها من اتعاب الخبير وقدر ذلك (٣٤٥٣) ثلاثة آلاف واربعمئة وثلاثة وخمسون ريالا، ليكون مجموع مبلغ الحكم هو مبلغ قدره (١١.٣٢٠.٥٠) احد عشر الفا وثلاثمئة وعشرون ريالا وخمسون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١.٣٢٠.٥٠) احد عشر الفا وثلاثمئة وعشرون ريالا وخمسون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.