حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430902717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470789524/1444
رقم الحكم:4430902717
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470789524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430902717 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470789524 لعام 1444 هـ المدعي: ماهر بن محمد بن جاسم الكليب المدعى عليه: محمد علي الملا الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: أنه بتاريخ 01/ 05/ 2013م أبرم المدعي مع المدعى عليه محمد علي جمال عقد شراكة بمبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف درهم إماراتي، للدخول في شركة (شركة أفراح دوت كوم) ونشاطها في تنظيم حفلات الأعراس، بنسبة خمسين بالمائة 50% من حصص الشركة على أن يقوم المدعي بإدارة الشركة مع المدعى عليه واقتسام الأرباح بينهما مناصفة، وتكون مدة الشراكة 6 أشهر وأنه قام بدفع رأس المال للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه 1- رد قيمة رأس المال وقدره (١٤0،٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. 3-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. وقدم سندا لدعواه 1- عقد شراكة بين المدعي وشركة أفراح دوت كوم يمثلها المدعى عليه. 2- إقرار منسوب للمدعى عليه باستلامه لمبلغ قدره (40،000) أربعون ألف ريال 3- صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالأحساء رقم (4430536453). وبإحالة القضية للدائرة حددت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ 20/ 08/ 1444هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافتتحت بحضور محمد عبدالباقي بن محمد ال الشيخ مبارك سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ماهر بن محمد بن جاسم الكليب سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 444135368، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله وباطلاع الدائرة على مهمات التبليغ تبين عدم وجود مهمة تبليغ بحق المدعى عليه، فقررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت عدة جلسات لتبليغ المدعى عليه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 1444هـ حضر المدعي وكالة المثبت حضوره سابقا، وتبين عدم تبليغ المدعى عليه، وحيث استبان للدائرة من واقع أوراق المدعي وصحيفة دعواه ما يستدعي النظر في الجوانب الشكلية، جرى بسؤال المدعي وكالة عن الدعوى فتقدم بمذكرة تضمنت ما نصه: " فأفيد فضيلتكم بأن موكلي ماهر بن محمد الكليب قد أبرم مع المدعى عليه محمد علي جمال، يوم الأربعاء الموافق 2013/05/01م عقد شراكة بمبلغ قدره (140,000) ريال سعودي، للدخول في شركة المدعى عليه واسمها (شركة أفراح دوت كوم) ونشاطها في تنظيم حفلات الأعراس، للمشاركة بنسبة خمسين بالمائة 50% من حصص الشركة، على أن يقوم موكلي بإدارة الشركة مع المدعى عليه واقتسام الأرباح بينهما مناصفة، وأن تكون مدة الشراكة 6 أشهر إلا أن المدعى عليه قد أخلّ بالتزاماته التعاقدية ولم يقم بتنفيذ العقد (مرفق 1)، وسبق وان أقر المدعى عليه إقراراً قضائي امام المحكمة العامة بالأحساء باستلامه كامل المبلغ في صك الحكم رقم 401370561 وتاريخ 24/12/1440هـ في الدعوى رقم 401248009 وتاريخ27/06/1440هـ، وقد سبق وأن أقام موكلي دعوى في مواجهة المدعى عليه بالمحكمة العامة بالأحساء إلا أن الدائرة حكمت بعدم الاختصاص النوعي وأحالت الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذلك بموجب صك الحكم رقم 4430536453 وتاريخ 25/06/1444هـ في الدعوى رقم 4470516209 وتاريخ 08/06/1444هـ، وإعمالا للمادة 78/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.) فنتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى. أصحاب الفضيلة تأسيسا لما سبق ذكره ولكون المدعي عليه سبق وأن أقر أمام المحكمة باستلامه للمبلغ محل الدعوى؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي: أولاً: باسترداد المبلغ محل عقد الشراكة مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) ريال سعودي. ثانيًا: إلزامه بدفع مصاريف التقاضي قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال سعودي" ا.هـ، وبسؤاله عن محل الشراكة قرر بأنها (شركة أفراح دوت كوم) وهي شركة نظامية ختمها ممهور في الاتفاقية، وبسؤاله حصر أسانيده قرر بأنه يحصرها في كل من عقد الشراكة، والإقرار الصادر من المدعى عليه في صك الحكم المرفق مع صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديك إضافة عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراستها من النواحي الشكلية، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 10/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة المثبت حضوره سابقا، وتبين عدم تبليغ المدعى عليه وبعد دراسة الدائرة للقضية، ولظهور ما يستدعي البت في الجانب الشكلي للدعوى فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي وكالة من الدائرة إلزام المدعى عليه بما يلي: أولا: رد رأس المال المقدم من المدعي وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. ثانيًا: دفع مصاريف التقاضي وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أنه صدر حكم يقضي باختصاص المحكمة التجارية بموجب الحكم النهائي المضمن بالصك رقم (4430536453) والصادر من الدائرة العامة الثالثة في المحكمة العامة بالأحساء، لذا فإن نظر هذا النزاع منعقد للمحكمة استنادا للمادة 78/ 1 من نظام المرافعات الشرعية، واستكمالا من الدائرة لبحث المسائل الشكلية، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى استرداد المبلغ المدعى به لقاء دخوله كشريك في شركة أفراح دوت كوم، ولما كان تحقيق الصفات القضائية في شخوص أطراف الدعوى من المسائل الأولية التي ينبغي على الدائرة فحصها، والتأكد من توفرها قبل الدخول في موضوع الدعوى؛ وللمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على عقد الشراكة المؤرخ في 01/ 05/ 2013م والمتضمن التعاقد بين المدعي و(شركة أفراح دوت كوم)، استبان لها أن إبرام المدعى عليه للعقد وتوقيعه له كان بصفته ممثلا للشركة المذكورة، ولما كان الثابت بذلك أن (شركة أفراح دوت كوم) هي من أبرمت التعاقد بما لها من شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مالكيها، وقد عبرت عن هذه الإرادة بمهر ممثلها للعقد بختم عائد لها، وأن قبض المدعى عليه لمبلغ رأس المال بحسب زعم المدعي كان على هذه الصفة حسب أوضاع ما قدم من محرر وما هو ظاهر من مراكزه التعاقدية؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة لما تقدم إلى انعدام الصفة في حق المدعى عليه، وهي خليقةٌ بعدم القبول مما تنتهي به الدائرة إليه وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.