حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430883998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470832876/1444
رقم الحكم:4430883998
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470832876 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430883998 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470832876 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 30-8-1444هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (70867335) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال المحادثة ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي)، واستنادا على المادة (90) من نظام المحاكم التجارية فقد رأت الدائرة أن القضية من اختصاصها وبعرض الصلح على المدعي قرر بقوله تعذر الصلح، لذا جرى إفهامه بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي المرفقة عبر النظام بتاريخ 12/10/1444هـ وتضمنت (نطاق الأدلة والمستندات الشكلية والموضوعية مع التوضيح: - عقد توريد فواكه مؤرخ في 13/7/2020م (عقد الشراكة المبرم بين المدعي وبين الشركة المملوكة للمدعى عليه) - سند لأمر بمبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال مؤرخ في 13/7/2020م (سند لأمر المحرر من قبل المدعى عليه بصفته المالك والمدير لشركة (...)) - صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (437158547) وتاريخ 9/9/1443هـ بالدعوى رقم (439119622) وتاريخ 15/7/1443هـ المتضمن: اولاً: إلزام شركة (...) التجارية بأن تدفع مبلغاً وقدرة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال لقاء رأس مال مقابل الشراكة. ثانياً: إلزام شركة (...) التجارية بأن تدفع مبلغاً وقدرة (3750) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون ريال لقاء أتعاب محاماة. والحكم مكتسب الصفة القطعية بمضي المدة. (الصك المرفق صدر بناءً على عدم اثبات المضاربة من قبل المدعى عليه وعدم تقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وكذلك عدم تقديم ما يثبت الخسارة بالمال حسب ما تدعي الشركة وكذلك ثبوت تفريط الشركة بالمال على اثر مخالفتها لنظام الشركات بانها جمعت أموال للاستثمار رغم انها شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة و الخمسين من نظام الشركات) كما أن المدعى عليه لم يقم بإرجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها ويدعي الخسارة ولما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها به وقد تسبب بخسارة رأس مال موكلي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة 153 من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (152) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة) وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (2) من المادة (165) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن). - اخطار عبر البريد الإلكتروني. (حسب نظام الشركات بأنه يلزم إخطار المدعى عليه بالحق خلال خمسة عشر يوم) والله يحفظكم ويرعاكم) , وحصر وكيل المدعي طلبه في إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع الشركة في الحكم الصادر على الشركة لصالح المدعي والمرفق بملف الدعوى , وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (437158547) لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437158547) وتاريخ 09/09/1443هـ في القضية رقم (439119622) بإجمالي مبلغ قدره (153,750) ريال.