حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430929657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973992/1444
رقم الحكم:4430929657
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973992 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430929657 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470973992 لعام 1444ه المدعي: الهام محمد صالح ميمني المدعى عليه: بشرى بوشعيب محمد بوزرزار ليلى عدنان عبدالله ميمني محمد عدنان عبدالله ميمني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، حضر فيها: حمد بن محمد الرزين يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (444150134) وتاريخها 13-08-1444 ، وحضر لحضوره ماجد الشريف يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بشرى أصالة عن نفسها وبصفتها ولية عن المدعى عليها القاصرة سنا ليلى عدنان بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (443579733) وتاريخها 09-07-1444هـ ، والوكالة رقم (443622233) وتاريخها 11-07-1444هـ الصادرة من كتابة عدل شمال جدة وحضر طارق الحارثي يحمل سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه محمد عدنان ميمني بموجب الوكالة رقم (44956987) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرسل دعواه مكتوبة ونصها (نوجز للدائرة الموقرة وقائع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم بأنه قامت موكلتنا بالإشتراك مع زوجها المرحوم ومورث المدعى عليهم السيد / عدنان بن عبد الله ميمني – رحمه الله –(مرفق 1) في شراكة مضاربة بمبلغ (١٩٥,١٦٢,٢٢٢.٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائة واثنان وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي من مال موكلتنا ، وقام مورث المدعى عليهم / عدنان عبدالله ميمني رحمه الله بقبض المبلغ بتحويله من حساب محمد صالح ميمني رحمه الله الى حسابه الشخصي بموجب وكالة صادرة من موكلتي رقم 44 وتاريخ 18/12/1425هـ (مرفق 2) ، وهو يمثل نصيب موكلتي من ميراث والدها، والسيد / عدنان هو زوجها وأحد عصبتها في الميراث بموجب صك حصر ارث والد موكلتي المرحوم/ محمد صالح ميمني رقم 163/13 وتاريخ 20/12/1425هـ (مرفق 3)، إذ أنه ورث من والد موكلتي مبلغ خمسة وستون مليون واربعة وخمسون الف واربعة وسبعون ريال (65.054.074) ، على أن يتم استثمار اموالها بجانب امواله وعلى أن يضارب لها المورث عدنان لينمي مالهما، ويوجد العديد من البينات بجانب اقرار المورث عدنان رحمه الله -كما سوف نورد في أسانيد الدعوى – بهذه الشركة على الشيوع في أمواله بنسبة (70% لموكلتي) وبنسبة (30% للمورث). إلا أنه وبالرغم من ثبوت الشراكة أعلاه فقد أنكر بعض الورثة هذه الشراكة مما أحوج موكلتنا لإقامة هذه الدعوى لإثبات حقوقها، ولذا واستناداً لنص الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، ولتعميم معالي وزير العدل رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439هـ والمتعلق بنتائج محضر لجنة الفصل في تنازع الاختصاص وإشارة إلى الفقرة الحادية عشر والفقرة الثانية عشر الواردة في المحضر المشار إليه، فإننا نتقدم بدعوانا هذه لإثبات شراكة المضاربة. وذلك على النحو التالي:ثانيا: الأسانيد التحويلات البنكية من حساب السيد/ محمد صالح ميمني – رحمه الله – والد موكلتي بالمبلغ المضارب به. (مرفق 4 التحويل البنكي من حساب والد موكلتي إلى حساب مورث المدعى عليهم) بموجب وكالة رقم 44 في 18/12/1425هـ صادرة من موكلتي وهو يمثل نصيب موكلتي من ميراث والدها ومبلغ الشراكة بينها وبين زوجها عدنان رحمه الله ، على أن يتم استثمار الأموال بمعرفته بحيث يديرها وينميها ويرعاها. والقاعدة الفقهية: أن القول قول رب المال إذا حصل النزاع. قال ابن قدامة – رحمه الله: فصل: وإن دَفَعَ إلى رَجُلٍ أَلْفًا يَتجِرُ فيه، فرَبِحَ، فقال العامِلُ: كان قَرْضًا لي رِبْحُه كلُّه. وقال ربُّ المالِ: كان قِرَاضًا فَرِبْحُه بيننا. فالقولُ قولُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّه مِلْكُه، فالقولُ قولُه في صِفَةِ خُرُوجِه عن يَدِه)(المغني 7/187).كذلك القول قول رب المال في تحديد النسبة للمضارب جاء في كشاف القناع:"(و) القول قول ربِّ المال أيضًا (في الجزء المشروط للعامل بعد الربح) فلو قال: شرطتَ لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه، فالقول قول المالك؛ لأنه يُنكر السدس الزائد واشتراطَه له، والقول قول المُنكِر (كقَبوله) أي: قول المالك (في صفة خروجه) أي: المال ولما كانت موكلتي هي صاحبة المال الذي تشاركت فيه مع مورث المدعى عليهم ليضارب لها، كان القول قولها في صفة خروج هذا المال وكذلك في الجزء المشروط للمضارب. وهو ما نطلبه في هذه الدعوى من طلب إثبات الشراكة مع مورث المدعى عليهم بالنسبة المذكورة) هكذا ادعى، وبسؤال وكيل المدعية عن مدى تقدمه بدعواه أمام أحد المحاكم الأخرى ذكر بأنه لم يسبق له ذلك هكذا أجاب . وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على حقيقة الشراكة بين الطرفين تبين أنها عبارة عن شراكة عنان، إذ أن وكيل المدعية ذكر في دعواه ما يلي (، على أن يتم استثمار اموالها-المدعية- بجانب امواله-المورث- وعلى أن يضارب لها المورث عدنان لينمي مالهما)، مما يتضح بأن الطرفين اشتركا بماليهما ، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"، وبناء على المادة (16) بفقرتها الثالثة من نظام المحاكم التجارية التي حددت اختصاص المحاكم التجارية بشركة المضاربة حصرا من الشركات الفقهية حيث نصت المادة على (منازعات الشركاء في شركة المضاربة.) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها . نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله أعلم وأحكم .