حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018799/1443
رقم الحكم:4430905252
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018799 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905252 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439018799 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مستشفي (...) المدعى عليه : شركة (...) لتطوير السيارات المحدوده الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ 11/05/1443هـ، وحضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينتها طلبت مهلة لتقديمها ومن ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه يوجد لدى الدائرة الثامنة عشر في هذه المحكمة دعوى مقامة من موكلتها ضد المدعى عليها فطلبت منها الدائرة تقديم نسخة من صحيفة الدعوى للنظر في مدى ارتباط هذه الدعوى بما ذكرت . عقدت الجلسة وحضر فيها طرفا النزاع، وذكرت فيها وكيلة المدعي أن الدعوى التي في الدائرة (18) تتعلق بالتعويض عن الشرط الجزائي وأن هذه الدعوى تختص بالمطالبة بالصيانة الدورية الواجب قيامها من المدعى عليه وطلبت منها الدائرة إرفاق كل المستندات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/06/16 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، وحضر المدعى علية وكالةً، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة فطلبت منها الدائرة إرفاقها بملف الدعوى. ... ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 05/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها وطلبت الدائرة من المدعى عليه ارفاق جوابه على مذكرة المدعي الأخيرة فاستعد بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/03 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى المقيدة لدى الدائرة الثامنة برقم (42824730) فذكرت أنها لا تزال لم تحكم، وأنها تتضمن طلب إلزام المدعى عليه بالصيانة بناء على طلب رئيس الدائرة برفع دعوى أخرى بخصوص الصيانة، كما تشير الدائرة إلى أن طلب الصيانة ضمن صحيفة الدعوى للقضية الأخرى والمقدمة بالمذكرة الالكترونية في هذه القضية بتاريخ 17 / 5/ 1443هـ، فقررت الدائرة إحالة الدعوى لذات الدائرة لسبق القيد ولاتحاد الموضوع والأطراف. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 08\02\1444 هـ وملخصها : حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها (...) هوية بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبموجب وكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وعله رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/09 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 07\03\1444هـ، وأفهمته الدائرة بإرفاقها مرة أخرى، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/04/14 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة (...) ، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، وبمناقشة المدعي في توضيح طلبه؟ قرر بقوله: يطلب إلزام المدعى عليه بالالتزام بالصيانة الدورية مستقبلاً وذلك من تاريخ هذه الدعوى، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية؛ للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/02 هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها قررت تحديد موعد جديد لهذه الدعوى للنظر في مناسبة الدعوى للفصل فيها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/09/04 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها المدونة بيانته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعية او من يمثلها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/10/26 هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى تعذر اضافة بيانات وكيل المدعى عليها وظهور عبارة (طرف قضية مكرر) تم تدوين بيانته (...) بالوكالة عن شركة (...) لتطوير السيارات المحدودة بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إزام المدعى عليها بـ: 1- القيام بالصيانة الدورية للسيارات محل العقد، 2- التطهير للسيارات محل العقد، بحسب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ: 19/08/2018 الموافق لتاريخ: 08/12/1439 وجاء جواب المدعى عليها على الدعوى بأنه لا يوجد عقد تجاري وإنما هو عرض سعر، وأنها ملتزمة بالصيانة على التجهيزات المركبة من قبلها وعلى التطهير والتعقيم مع وجود محاضر الصيانة موقعة من الطرفين ( مرفقة) ولم تقدم المدعية أي اعتراض أو عدم الاستلام بعد عمل موكلتي وأنه غير مطابق كما ذكرت، وعليه فقد تبين للدائرة من جواب المدعى عليه صحة العلاقة العقدية بين الطرفين وصحة ما تقدمت به المدعية من عرض السعر المقر بين الطرفين والموقع من كليهما وذلك بإقرار المدعى عليها في جوابها، وذلك لإن منازعتها في كون الورقة هي عبارة عن عرض سعر وليست عقدا لا ترقى أن تؤثر على صحة العقد وتحمل ذمتها بالالتزام المفروض عليها بقوة العقد المبرم والمشار إليه آنفا، ولما ثبت للدائرة ذلك بقي إثبات قيام المدعى عليها بالإتزام من عدمه فتبين للدائرة مما قدمته المدعى عليها من أوراق عدم قيامها بالإلتزام الذي عليها، ولما كان الأصل العدم فإن الأصل عدم قيام المدعى عليها بالعمل والالتزام الذي في ذمتها، فصار لزاما على الدائرة إعمال قوة العقد والحكم بمقتضاه والالزام به، ولما كان البند رقم: 13 من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ: 19/08/2018 الموافق لتاريخ: 08/12/1439 والذي نص على ما يلي: تخضع السيارة للفحص الدوري كل 60 يوما لمدة 5 سنوات في موقع المستشفى. تخضع السيارة للتطهير بصفة دورية كل 60 يوما لمدة 5 سنوات في موقع المستشفى. جاء هكذا؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لتطوير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بالقيام بالصيانة الدورية والتطهير للسيارات الواردة في العقد المشار إليه في وقائع هذا الحكم مع المدعية: شركة مستشفي (...) سجل تجاري رقم: (...) والمتفق عليها في البند رقم: 13 من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ: 19/08/2018 الموافق لتاريخ: 08/12/1439 والذي نص على ما يلي: تخضع السيارة للفحص الدوري كل 60 يوما لمدة 5 سنوات في موقع المستشفى. تخضع السيارة للتطهير بصفة دورية كل 60 يوما لمدة 5 سنوات في موقع المستشفى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث