حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630194490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187511/1445
رقم الحكم:4630194490
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187511 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630194490 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٥١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد (٢٦) سيارة، لمدة (٢) سنتين ميلاديتين، وقيمة الأجرة قدرها (٧٨٧,٤٢٣.٦٣) سبعمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال ستة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة،ـ سدد منه مبلغ قدره (٥٩٠,٧٠٩.٥٨) خمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وثمانية وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ حتى ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية قدرها (١٨٣,٧٥٨.٨٠) مائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر غير رسمي عبارة عن عقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليه للقيام بتأجير سيارات، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم جواباً تضمن: أن ما ذكرته المدعية من وجود تعاقد ومدة العقد فذلك صحيح أما ما ذكرته بخصوص عدد السيارات وقيمة العقد والمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي في ذمة موكله فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن العقد لا توجد به قيمة التعاقد، وفقا للكشف الصادر من المدعية فإن قيمة العقد تقدر بمبلغ قدره (٧٥٥,٦٤٣,٧٣) سبعمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، إذ أنه قد تم سداد أكثر من مبلغ المطالبة وفقا للكشف المشار إليه أعلاه، حيث أن الكشف قد أوضح أن جميع المبالغ المتبقية في ذمة موكله هي مبلغ قدره (١٦٤,٩٣٤,١٥) مائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، كما أن المدعية قد تقدمت بطلب لتنفيذ سند لأمر المقيد برقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٢٨٦٤٩) بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ بمبلغ قدره (١٨٧,٢٦٦) مائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون ريال، وذلك بعد انتهاء العلاقة التقاعدية بشهرين وقد تم الإيفاء بكامل مبلغ التنفيذ أي انه قد تم سداد كامل مبلغ التعاقد، وطالب برد دعوى المدعية وذلك لعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: تشير المحكمة إلى قرارها المتعلق بندب خبير للوقوف على النزاع. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ وفيها: تشير المحكمة لورود تقرير الخبير المحاسبي المتضمن في خلاصته: (أن رصيد المدعية في حسابات مؤسسة المدعى عليه قدره: (١٦٤,٩٣٤.١٥) مائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، وأن إعادة احتساب أجرة السيارات المسلمة خلال شهر (٣) لعام ٢٠٢٣م قدره (٢٢,٤٠٣.٢٨) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانية وعشرون هللة، وأن تحصيل المدعية لسند الأمر حامل رقم التنفيذ (٤٠١٠١١٤٤٠١٤٢٨٦٤٩) قدره: (١٨٧,٢٦٦) مائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون ريال؛ فيكون صافي المستحق للمدعية وغير المسدد في ذمة المدعى عليه قدره : (٧١.٤٣) واحد وسبعون ريال وثلاثة أربعون هللة)، ثم أقر المدعى عليه الحاضر بأن هذا المبلغ هو المتبقي في ذمة موكله، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية قدرها (١٨٣,٧٥٨.٨٠) مائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن ما ذكرته المدعية من وجود تعاقد ومدة العقد فذلك صحيح أما ما ذكرته بخصوص عدد السيارات وقيمة العقد والمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي في ذمة موكله فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المحكمة رأت الحاجة لندب خبرة محاسبي في الدعوى، وبحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى : (أن رصيد المدعية في حسابات مؤسسة المدعى عليه قدره: (١٦٤,٩٣٤.١٥) مائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، وأن إعادة احتساب أجرة السيارات المسلمة خلال شهر (٣) لعام ٢٠٢٣م قدره (٢٢,٤٠٣.٢٨) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانية وعشرون هللة، وأن تحصيل المدعية لسند الأمر حامل رقم التنفيذ (٤٠١٠١١٤٤٠١٤٢٨٦٤٩) قدره: (١٨٧,٢٦٦) مائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وستة وستون ريال؛ فيكون صافي المستحق للمدعية وغير المسدد في ذمة المدعى عليه قدره : (٧١.٤٣) واحد وسبعون ريال وثلاثة أربعون هللة)، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لــــــ : شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٧١.٤٣) واحد وسبعون ريال وثلاثة أربعون هللة.