حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430882522

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481631/1444
رقم الحكم:4430882522
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481631 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430882522 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨١٦٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعين من الربح بنسبة ٣٣ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعين للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (مديرة المؤسسة)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعين شيئاً، ونشاط الشراكة تأهيل وتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد بدأت الشراكة في ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ، الموافق ١٢/١٠/٢٠١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (صك حكم إثبات شراكة صادر من المحكمة العامة بمحافظة (...))، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ، الموافق ١٢/١٠/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، وختم وكيل المدعين صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,١٢٦,٣٣٢) مليون ومائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (خطاب من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠١/٢١هـ وحتى ١٤٤١/٠٣/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ وذلك بسبب (الشراكة في (...))، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ، اودع وكيل المدعين مذكرة أفاد فيها تتلخص دعوى المدعين بأنه صدر صك حكم شرعي صادر من الدائرة العامة الأولى بمحافظة (...) برقم (٤٣٧١٤٧١٧١) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣هـ ومؤيد من محكمة الاستئناف بحائل، والمتضمن: (ثبوت شراكة كلاً من (...)، و(...) مع المدعى عليها لكل منهما الثلث في ملكية مركز (...) ذو الترخيص رقم (٢٢٩) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧هـ والمسمى مركز (...) للرعاية النهارية بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ منذ أن تم تأسيسه). وقد قامت المدعى عليها بنقل المركز من (...) إلى حائل وبعد ثبوت الشراكة وأن تقدمنا بالدعوى رقم (٤۳۹۰۹۱۱۹٦) بشأن المطالبة بنصيب المدعين من أرباح الشراكة مع المدعى عليها في (...) وأيضاً طالبنا بالأرباح بعد قيام المدعى عليها بنقل المركز لمدينة حائل حيث أن الفرع يتبع الأصل وصدر صك الحكم رقم (٤۳۰۱۰۳۷۳۵۰) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدمام المتضمن في ثانياً: (الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وذلك لما هو موضح بأسباب هذا الحكم) وهي: ذكرت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم أنه لا يمكن البت في الأرباح حسب طلب وكيل المدعين قبل البت في ثبوت الشراكة من عدمها حيث أن المدعى عليها تنكر شراكة المدعية لها في مركز حائل ويقر بها في مركز (...). (وحالياً نحصر مطالبتنا بالأرباح في مركز (...) فقط) التي أقرت فيه المدعية والشراكة فيه ثابته بموجب حكم شرعي قطعي وحيث أنها وردت إفادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمحكمة العامة بمحافظة (...) عن الأرباح والدعم الذي يصرف لمركز (...) بموجب خطابهم رقم (١٥٩٨٥١) وتاريخ (٢١/٨/١٤٤٣هـ) المتضمن ما نصه: فيما يخص المستحقات المالية لمركز (...) كما وردنا من الإدارة الفنية بالوزارة أنه: ١- استحق في عام ١٤٣٨/١٤٣٩هـ في الفصل الراسي الأول مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة الأف ريال سعودي واستحق في الفصل الدراسي الثاني مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي ومجموعها [٣٦٠,٠٠] ثلاثمائة وستون ألف ريال، ٢- استحق في عام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ في الفصل الراسي الأول مبلغ وقدره (١٥٧.٠٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال سعودي واستحق في الفصل الدراسي الثاني مبلغ وقدره (٢١٠,٥٠٠) مائتان وعشرة الأف وخمس مائة ريال سعودي ومجموعها [٣٦٧,٥٠٠] ثلاثمائة وسبعه وستون ألف وخمس مئة ريال، ٣- استحق في عام ١٤٤٠/١٤٤١هـ في الفصل الراسي الأول مبلغ وقدره (١٠٣.٠٠٠) مائة وثلاثة ألاف ريال سعودي واستحق في الفصل الدراسي الثاني مبلغ وقدره (٧٩,٥٠٠) تسعة وسبعون ألف خمس مائة ريال سعودي مجموعها (١٨٢.٥٠٠٩) مائة واثنان وثمانون ألف وخمس مائة ريال سعودي، وأيضاً قد تم صرف دعم للمركز في عام (١٤٣٧/١٤٣٨هـ) من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٢/٣/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٣٠٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة الأف وخمسمائة ريال سعودي وبتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/٦/٢٠١٦م تم إرسال دعم بمبلغ وقدره (٤٧٢,٠٠٠) أربعمائة واثنين وسبعون ألف ريال سعودي ومجموعها (٧٧٩.٥٠٠) سبع مائه وتسع وسبعون ألف وخمس مائة ريال سعودي ولكن لم يتم ذكر هذه المبالغ أو الإفصاح عنها بالخطاب الوارد من وزارة الموارد البشرية حيث يحتمل أنها سقطت سهواً واطلب سؤال المدعى عليها عنها واذا أنكرت ذلك اطلب مخاطبة وزارة الموارد البشرية للاستفسار عن المبالغ المذكورة وأفهام المدعى عليها بأن إخفائها وإنكارها للمبالغ المسلمة للمركز يعد مخالفه تعرضها للعقوبة لما فيها من أشغال للمحاكم وتعطيل للحقوق، الأسانيد والمرفقات: ١- صك حكم إثبات شراكة المدعين مع المدعى عليها في (...)، ٢- خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٩٨٥١) وتاريخ (٢١/٨/١٤٤٣هـ) المتضمن المبالغ التي تم صرفها لمركز (...) ومجموعها الإجمالي وفق الخطاب المرسل من وزارة الموارد البشرية هو (٩١٠.٠٠٠) تسع مائه وعشره ألاف ريال سعودي، وختم مذكرته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع نصيب المدعين من أرباح وإيرادات المركز ب(...) بجميع المبالغ المصروفة للمركز سواءً المشار إليها بالخطاب وكذلك المبلغ المصروف لعام (١٤٣٧هـ ١٤٣٨هـ) لكل منهما الثلث وفق الحكم الصادر بثبوت الشراكة وهو مبلغ وقدره (١,١٢٦,٣٣٣) مليون ومائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال لكل منهما مبلغ وقدره (٥٦٣.١٦٦.٦٦٧) خمس مائة وثلاثة وستون ألف ومائة وست وستون ريال سعودي وست مائة وسبعة وستون هللة خلال الفترة من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ وحتى تاريخ ١/٠١/١٤٤١هـ هذه دعواي، وفي جلسة ١٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعين بموجب وكالة الطرف الأول رقم (...) والطرف الثاني وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، كما أحال على الطلب المقدم عن طريق الطلبات على القضية واكتفى بما قدّم، وبسؤاله عن الحكم الصادر من الدائرة الأولى بهذه المحكمة ومحكمة الاستئناف فأجاب بأن هذه الأحكام على الدعوى التي نطالب بها بأرباح المدعين في المركزين، المركز الواقع في (...) والواقع في حائل، وحيث إن الشراكة في مركز (...) ثبت بحكم محكمة (...) العامة، حصرنا مطالبتنا بها في هذه الدعوى، أما مركز حائل فلم يصدر فيه حكم بإثبات الشراكة وعليه حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام عن طريق الطلبات على القضية، ففهم ذلك واستعد به، كما أن للمدعية حق الرد خلال مدة مماثلة. وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعين الأول بموجب وكالة رقم (...) والثاني بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...)،طلبت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم المركز المالي الإفادة عن المبالغ والدعم المستلم وإيضاح مقدار المبالغ التي استلمها المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعين أضاف قائلا (حيث أن المدعى عليها امتنعت أثناء تبادل المذكرات عن الإفصاح عن مقدار الدعم المالي من قبل وزارة الموارد البشرية للمركز بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٧هـ بمبلغ وقدره [٣٠٧,٥٠٠] ثلاث مئة وسبعة الأف وخمس مئة ريال وكذلك الدعم المقدم للمركز بتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٧هـ بمبلغ وقدره ٤٧٢,٠٠٠ اربع مئة واثنان وسبعون ألف حيث أن تلك المبالغ سقطت من الخطاب المرسل من الوزارة لفرع الموارد بحائل،لذا اطلب: من فضيلتكم سؤال المدعى عليها عن صحة تلك المبالغ لإدخالها ضمن المطالبة أو في حال امتناع المدعى عليها اطلب مخاطبة وزارة الموارد البشرية للإفادة عن تلك المبالغ وفق ما نصة عليه المادة [٣٧] فقرة [٢] من نظام الإثبات ونصها للمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم كتابة أو شفاهه ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى) وعند ذلك استمهل وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم المطلوب من بتا ريخ ١٠-٠٣-١٤٤٤ عن طريق الطلبات ولوكيل المدعيين حق الرد بتاريخ ١٧-٠٣-١٤٤٤ وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: جواباً على ما جاء بدعوى المدعيين وحيث أقرا المدعيان بصحيفة الدعوى المقدمة منهما على أن تاريخ نشوء الحق هو ٢٩/١٢/١٤٣٦ هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠١٥ م، وطبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على الآتي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة (وحيث أنه قد مر أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق الذي أقر به المدعيان في صحيفة الدعوى، ومن ثمًّ يتوجب معه عدم سماع دعوى المدعيان وصرف النظر عنها، ثانياً: أفيد فضيلتكم أنه قد سبق وأقام المدعيان الدعوى رقم (٤٣٩٠٩١١٩٦) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ هـ والمنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام.. وجاء مضمونها (مطالبة المدعيان للمدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال قيمة أرباحهم في الشراكة في مركز تأهيل المعاقين وسندهم في ذلك صك إثبات الشراكة) وقد صدر فيها الصك رقم (٤٣٧٩١٦٥٨٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ هـ والقاضي منطوقه (حكمت الدائرة برفض الدعوى)، وقد صدر في الدعوى سالفة الذكر أيضاً الصك رقم (٤٣٠١٠٣٧٣٥٠) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ هـ من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف والقاضي منطوقه (أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٣/٨/١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٩١١٩٦) لعام ١٤٤٣ والقاضي برفض الدعوى، ثانياً: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، وحيث نصت المادة (٧٦ /١) من نظام المرافعات الشرعية على الآتي (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم قد سبق وتم الفصل فيها بموجب الحكم سالف الذكر ومن ثمَّ وجب صرف النظر عن هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، ثالثاً: أفيد فضيلتكم أن مركز الرعاية النهارية هو مركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مركز غير ربحي كما أن مبالغ الدعم التي يدعيها المدعيان يتم إنفاقها على المركز لتلبية جميع احتياجاته، ولا يخفى على فضيلتكم أن ذلك يكلف الكثير من إعداد المركز وتجهيزه ليتطابق مع اشتراطات وزارة الشئون الاجتماعية وسداد الإيجارات والرواتب للعاملين بالمركز ومصروفات نثرية عديدة، ويتضح لفضيلتكم من دعوى المدعيان رصدهم لمبالغ الدعم فقط ومطالبتهم بنسبتهم الثابتة بموجب الحكم المذكور، بينما تناسوا ما تم تسليمه لهم من مبالغ مالية وما تم إنفاقه من أجل تجهيز المركز وتشغيله وأفيد فضيلتكم أن المدعى عليها قد أنفقت مبالغ الدعم وزيادة عليها من اجل تجهيز وتأسيس وإنشاء وتشغل مركز (...) لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وسداد الرسوم الحكومية وجميع هذه المبالغ ثابتة لفضيلتكم منذ إنشاء المركز وحتى تاريخ إغلاقه بموجب فواتير وسندات ومسيرات رواتب للعاملين بالمركز وهو ما يثبت عدم صحة دعوى المدعيان ويستوجب معه ردها، وختم مذكرته بطلب أولاً: ١- أصلياً: عدم جواز سماع الدعوى لمضي المدة النظامية، ٢- احتياطياً: صرف النظر عن الدعوى لسابقة الفصل فيها، ٣- من باب الاحتياط الكلي: رد الدعوى، ثانيا:: الاحتفاظ بحق المدعى عليها في المطالبة بالتعويض وأتعاب المحاماة، وفي تاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعين مذكرة أفاد فيها أولا: ما دفع به وكيل المدعى عليها بان تاريخ نشوء الحق هو ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ ويطلب عدم سماع الدعوى ويطلب صرف النظر عنها مستندا إلى بنص المادة [٢٤] من نظام المحكمة التجارية فهذا غير صحيح وفي غير محله حيث إن تاريخ ثبوت شراكة المدعين بالمركز هو تاريخ صدور صك الحكم رقم [٤٣٧١٤٧١٧١] بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة العامة ب(...) والمؤيد من محكمة الاستئناف بحائل، ومن المعلوم انه لا يمكن تقديم دعوى المطالبة الأرباح والإيرادات قبل إثبات الشراكة، ثانيا: ما دفع به وكيل المدعى عليها بشأن الدعوى رقم [٤٣٩٠٩١١٩٦] وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ والمنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام للمطالبة بقيمة الأرباح في الشراكة في المركز وصدور صك الحكم رقم [٤٣٧٩١٦٥٨٣] وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣هـ والقاضي منطوقة [حكمت الدائرة برفض الدعوى].، فيجاب على ذلك: بأن وكيل المدعى عليها اقر بمذكرته الجوابية بان الحكم الذي أشار إليه تم نقضه فالواجب عليه أن يذكر منطوق الحكم الجديد لا المنقوض وأما ما يتعلق بصك الحكم اللاحق الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف رقم [٤٣٠١٠٣٧٣٥٠] وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ فقد قضى منطوقه: (أولا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكم التجارية بالدمام، ثانيا: الحكم مجدد بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها). لكون ثبوت الشراكة في مركز (...) دون سواه، حيث أن مطالبتنا للأرباح كانت شاملة للمركز بمحافظة (...) وكذلك للفرع الذي تم افتتاحه بحائل حيث أن الفرع يتبع الأصل إلا أن محكمة الاستئناف ترى المطالبة بالأرباح بالفرع الجديد بحائل قبل أوانها كما يتضح بتسبيب صك الحكم [حيث ترى الدائرة الشراكة ثابته في مركز (...) دون سواه] مما جعلنا نحصر دعوانا هذه على المطالبة بالأرباح في مركز (...) فقط، ومن المعلوم أن الحكم السالف ذكره لا يعني عدم جواز رفع الدعوى مره أخرى وإنما للمدعي الحق في رفع دعوى جديده متى مازال المانع والدفع بسبق الفصل الدعوى غير محله، ثالثا: ما دفع به وكيل المدعى عليها بان مبالغ الدعم التي تسلم للمركز يتم إنفاقها على المركز لتلبية احتياجاته من إيجارات ورواتب عاملين ومصروفات، فيجاب على ذلك: أن هذا ادعاء ويتعين على المدعى عليها [تقديم كافة المستندات بالإيرادات والمصروفات التي تدعي بها ليتم مراجعتها والرد عليها وإحالتها لمحاسب قانوني إذا لزم الأمر] واطلب الزام المدعى عليها بتسلم كافة المستندات التي ذكرتها وبخصوص ما ذكرت من مبالغ مسلمه للمدعي، فللمدعى عليها حق تقديم ما يثبت مأتم تسليمه للمدعين من مبالغ ماليه ليتم خصمها من المطالبة، يا صاحب الفضيلة: المدعى عليها لم تجاوب على الدعوى إجابة ملاقيه ومباشرة ولم تحضر المصروفات التي ادعت بها وتقدم ما يثبت بما ادعت به ولم تقر أو تنكر المبالغ المسلمة للمركز التي تم ذكرها بصحيفة الدعوى حيث أنها تعلم بجميع المبالغ المودعة بحساب المركز البنكي الذي تتصرف به ويمكنها استخراج كشف حساب بها من البنك، وختم مذكرته بطلب ١ـ مخاطبة البنك المركزي السعودي لتزويدنا بالمبالغ المحولة لحسابات المركز لدى مصرف (...) من تاريخ تأسيسه في ٢٦/١٢/١٤٣٦هـ إلى تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وهو تاريخ صدور صك الحكم بثبوت الشراكة، ٢- إلزام المدعى عليها بإحضار جميع المستندات التي ادعت بها من فواتير ومسيرات رواتب وغيرها من المصروفات لنتمكن من الاطلاع والرد عليها، وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ،حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلا أولاً: ما جاء بدعوى المدعيان من صدور الصك رقم (٤٣٧١٤٧١٧١) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣ هـ بإثبات شراكتهما بنسبة الثلث في فرع الرعاية النهارية بشنان – صحيح – وأما ما ذكره المدعيان من وجود أرباح لهما بإجمالي مبلغ وقدره (١١٢٦٣٣٣ ريال) مليون ومائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال - فغير صحيح جملة وتفصيلاً – ومردود عليه بأن (...) هو منشأة غير ربحية وذلك حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك تصنيف وزارة التجارة وثابت ذلك على موقعهما الإلكتروني، كما أن مبالغ الدعم الواردة للمركز يتم إنفاقها على المركز لتلبية جميع احتياجاته، ولا يخفى أن ذلك يكلف الكثير من تنفيذ وتطبيق اشتراطات وزارة الشئون الاجتماعية وسداد الإيجارات والرواتب ومصروفات نثرية أخرى عديدة، ويتضح من دعوى المدعيان رصدهم لمبالغ الدعم فقط ومطالبتهم بنسبتهم الثابتة بموجب الحكم المذكور، بينما تناسوا ما تم تسليمه لهم من مبالغ مالية وما تم إنفاقه من أجل تجهيز المركز وتشغيله طبقاً للمواصفات والشروط المقررة من وزارة الشئون الاجتماعية، ثانياً: أن إجمالي دعم وزارة الشئون الاجتماعية للمركز هو مبلغ وقدره (١٦٨٩٥٠٠ ريال) مليون وستمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال وهي على التفصيل الآتي: ١- شيك بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٧ هـ بمبلغ وقدره (٣٠٧٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال، ٢- تحويل بنكي بتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٧ هـ بمبلغ وقدره (٤٧٢٠٠٠ ريال) أربعمائة واثنين وسبعون ألف ريال، ٣- تحويل بنكي للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ الفصل الدراسي الأول بمبلغ وقدره (٢١٠٠٠٠ ريال)، ٤- تحويل بنكي للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ الفصل الدراسي الثاني بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال)، ٥- تحويل بنكي للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ الفصل الدراسي الأول بمبلغ وقدره (١٥٧٠٠٠ ريال)، ٦- تحويل بنكي للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ الفصل الدراسي الثاني بمبلغ وقدره (٢١٠٥٠٠ ريال)، ٧- تحويل بنكي للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ الفصل الدراسي الأول بمبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠ ريال)، ٨- تحويل بنكي للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ الفصل الدراسي الثاني بمبلغ وقدره (٧٩٥٠٠ ريال)، ثالثاً: أفيد أن موكلتي قد أنفقت مبالغ الدعم على تجهيز وتأسيس وإنشاء وتشغل مركز (...) لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وسداد الرسوم الحكومية وجميع هذه المصروفات ثابتة لفضيلتكم منذ إنشاء المركز وحتى تاريخه بموجب فواتير ومسيرات رواتب للعاملين بالمركز وهي على التفصيل التالي: ١- سداد مبلغ وقدره (٢٥٤٥٦٥) مائتان وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال) على التأسيس وتنفيذ وتطبيق اشتراطات وزارة الشئون الاجتماعية (مرفق صورة من اشتراطات الوزارة).. وهي على التفصيل التالي: ١- مبلغ وقدره (٦٧٧٠٠) ريال لعام ١٤٣٧ هـ بداية تأسيس المركز وتنفيذ اشتراطات الوزارة للتقييم، ٢– مبلغ وقدره (١٧٢٠٠ ريال) لعام ١٤٣٨ هـ تنفيذ اشتراطات الوزارة للتقييم، ٣ – مبلغ وقدره (١٨٧٠٠ ريال) لعام ١٤٣٩ هـ تنفيذ اشتراطات الوزارة للتقييم، ٤ – مبلغ وقدره (٨٨٥٠٠ ريال) لعام ١٤٤٠ هـ انتقال المركز وتأسيس المبنى الجديد ويتكون من دورين مع تنفيذ اشتراطات الوزارة للتقييم، ٥ – مبلغ وقدره (٣٢٠٠٠ ريال) لعام ١٤٤١ هـ تنفيذ اشتراطات الوزارة للتقييم، ٦ – مبلغ وقدره (٣٠٤٦٥ ريال) لعام ١٤٤٢ هـ تنفيذ اشتراطات الوزارة للتقييم، ٢- تم سداد إجمالي مبلغ وقدره (٩٢٢١٠) اثنين وتسعون ألف ومائتين وعشرة ريال للتأمينات وهي على التفصيل التالي: ١/ مبلغ وقدره (٥٠٠ ريال) بتاريخ ٢٤/١/١٤٣٩ هـ بموجب إيصال استلام، ٢/ مبلغ وقدره (٣٥٠٨ ريال) بتاريخ ٢٤/١/١٤٣٩ هـ بموجب إيصال استلام، ٣/ مبلغ وقدره (٧٨٦٠٢ ريال) بتاريخ ٧/٢/١٤٤١ هـ بموجب إيصال استلام، ٤/ مبلغ وقدره (٩٦٠٠ ريال) بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٢ هـ بموجب إيصال استلام، ويوجد مديونية للتأمينات مازالت لم تسدد حتى الآن وقيمتها مبلغ وقدره (١٤٤٠٣٦.٧٥ ريال) مائة وأربعة وأربعون ألف وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة ومبلغ وقدره (١٨١٠٦ ريال) ثمانية عشر ألف ومائة وستة ريال بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ هـ بموجب قرار فرض غرامة مالية على المركز، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية هو مبلغ وقدره (٢٥٤٣٥٢.٧٥ ريال) مائتين وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنين وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- تم سداد إجمالي مبلغ وقدره (١٠٩٩٠٧) مائة وتسعة آلاف وتسعمائة وسبعة ريال وهو عبارة عن مشتريات عامة للمركز وثابت ذلك لفضيلتكم بموجب العديد من الفواتير، ٤- سداد مبلغ وقدره (٧٢١٩٣٨ ريال) سبعمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون وهو عبارة عن قيمة رواتب المعلمات والعاملين بالمركز وهي على التفصيل التالي: ١/ (...) (معلمة بصري ومشرفة برامج)– استلمت مبلغ وقدره (١٠٥٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٢/ (...) (معلمة تخاطب ونطق) – استلمت مبلغ وقدره (٤٠١٣٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٣/ (...) (معلمة تربية خاصة مسار إعاقة عقلية) – استلمت مبلغ وقدره (٧٠٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٤/ (...) (أخصائية نفسية)– استلمت مبلغ وقدره (٨٥٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٥/ (...) (إدارية) – استلمت مبلغ وقدره (٧٠٧٢٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٦/ (...) (أخصائية اجتماعية) – استلمت مبلغ وقدره (٣٣٢٩٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٧/ (...) (معلمة إعاقة عقلية) – استلمت مبلغ وقدره (٧٢٣٤٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٨/ (...) (معلمة سمع) – استلمت مبلغ وقدره (٦٥٢٩٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ٩/ (...) (مستخدمة) – استلمت مبلغ وقدره (٧٩٠٤٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٠/ (...) (أخصائية علاج طبيعي) – استلمت مبلغ وقدره (١٤١٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١١/ (...) (أخصائية اجتماعية) – استلمت مبلغ وقدره (٥٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٢/ (...) (إدارية) – استلمت مبلغ وقدره (٤١٦١٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٣/ (...) (حارس أمن) – استلم مبلغ وقدره (٢١٠٠٠ ريال) قيمة رواتبه وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٤/ (...) (أخصائية نفسية) – استلمت مبلغ وقدره (٧٠٤١٨ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٥/ (...) (أخصائية إعاقة سمعية) – استلمت مبلغ وقدره (١٠٠٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٦/ (...)(إعاقة عقلية) – استلمت مبلغ وقدره (١٥٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٧/ (...)(سائق المركز) – استلم مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠ ريال) قيمة رواتبه وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ١٨/ (...) (ممرضة) – استلمت مبلغ وقدره (١٥٠٠ ريال) قيمة رواتبها وثابت ذلك بموجب مسير رواتب، ويوجد مديونية على المنشأة وذلك قيمة رواتب / (...) (مديرة المركز)– تقدر بمبلغ وقدره (١٣٦٥٠٠ ريال) قيمة رواتبها لعدد (٣٩) شهرا (ثماني أشهر عمل في كل العام طوال فترة عمل مركز (...))على اعتبار أن الراتب الشهري قدره (٣٥٠٠ ريال)، ٤- تم سداد إجمالي مبلغ وقدره (١٦٥٠٠٠ ريال) مائة وخمسة وستون ألف ريال قيمة إيجارات مركز (...) منذ تأسيسه وحتى تاريخ غلق النشاط، ٥- تم سداد مبلغ وقدره (٨٥٤٦ ريال) وذلك رسوم إصدار ترخيص البلدية والدفاع المدني والسجل التجاري وتجديده، ٦- تم سداد مبلغ وقدره (٧٢٠٠ ريال) قيمة فواتير المياه المسددة للمركز، وتم سداد مبلغ وقدره (١٥٠٠٠ ريال) قيمة فواتير الكهرباء، ٧- تم سداد مبلغ وقدره (٦٣٢٥ ريال) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال قيمة استئجار باص للمركز عامي ١٤٣٧ و ١٤٣٨ هـ، بالإضافة إلى سداد مبلغ وقدره (٢٤٠٠٠ ريال) أربعة وعشرون ألف ريال قيمة عقد استئجار باص للمركز والمحرر بتاريخ ١/١/١٤٤٠هـ، وبذلك يصبح إجمالي قيمة استئجار الباص للمركز هو مبلغ وقدره (٣٠٣٢٥ ريال) ثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، رابعاً: أفيد أن المدعي الأول / (...) – قد استلم من موكلتي إجمالي مبلغ وقدره (٢٣٩٤٢٠ ريال) مائتين وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وعشرون ريال منذ إنشاء وتأسيس مركز (...) وذلك على التفصيل التالي: ١/ مبلغ وقدره (٨١١٢٠ ريال) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٧ هـ، ٢/ مبلغ وقدره (١٣٨٣٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٧ هـ، ٣/ مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ هـ، كما استلم المدعي الثاني (...) من موكلتي إجمالي مبلغ وقدره (٢٦٨٥٣٦ ريال) مائتين وثمانية وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال منذ انشاء وتأسيس مركز (...) وذلك على التفصيل التالي: ١- مبلغ وقدره (١١٠٢٣٦ ريال) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٧ هـ، ٢- مبلغ وقدره (١٣٨٣٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٧ هـ، ٣- مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ هـ، وثابت ذلك لفضيلتكم بموجب حوالات بنكية صادرة إلى الحساب البنكي الخاص بالمدعين خامساً: من جميع ما سبق يتضح لفضيلتكم أن إجمالي دعم وزارة الشئون الاجتماعية للمركز هو مبلغ وقدره (١٦٨٩٥٠٠ ريال) مليون وستمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، كما يتضح لفضيلتكم أن إجمالي المصروفات والنفقات التي تخص المركز هي مبلغ وقدره (١٥٦٦٨٣٣.٧٥ريال) مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبذلك تكون قيمة الربح هي فقط مبلغ وقدره (١٢٢,٦٦٦.٢٥) مائة واثنين وعشرون ألف وستمائة وستة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، وعلى ذلك يكون نصيب كل فرد هو مبلغ وقدره (٤٠,٨٨٨.٧٥) أربعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وحيث أن ما استلمه المدعي الأول من موكلتي هو مبلغ وقدره (٢٣٩,٤٢٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وعشرون ريال وبعد خصم نصيبه من الأرباح سالفة الذكر يصبح مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (١٩٨.٥٣١.٢٥) مائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، وحيث أن ما استلمه المدعي الثاني من موكلتي هو مبلغ وقدره (٢٦٨,٥٣٦) مائتان وثمانية وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وبعد خصم نصيبه من الأرباح سالفة الذكر يصبح مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (٢٢٧,٦٤٧.٢٥) مائتين وسبعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، تأسيساً على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: أولاً: رد دعوى المدعيان لعدم الاستحقاق.ثانيا: الزام المدعي الأول (...) بسداد مبلغ وقدره (١٩٨,٥٣١.٢٥) مائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، ثالثاً: الزام المدعي الثاني (...) بسداد مبلغ وقدره (٢٢٧,٦٤٧.٢٥) مائتين وسبعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله، رابعاً: الاحتفاظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض وأتعاب المحاماة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا:(ما ذكرته المدعى عليها من المصروفات والمشتريات الوارد ذكرها بالمذكرة المقدمة بالجلسة السابقة فهو من التلفيق والمبالغة وغير صحيح لعدة أسباب منها: ١- المدعى عليها سبق وأن أنكرت شراكة إخوانها لها بالمركز وحاولت جحودهم وإنكار شراكتهم وحقهم بشتى الطرق حتى تم إنصافهم شرعاً وعليه فلا يمكن الوثوق بها، ٢- الفواتير والمصاريف التي تدعي بها المدعى عليها هي من صنع يدها والقاعدة تنص (لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلاً لنفسه)، ٣- من المعلوم أنه من السهل جداً أن تحصل المدعى عليها وغيرها على فواتير من المحلات وتقوم بتعبئتها والإضافة عليها كما أنه يستطيع أي شخص أن يحضر فواتير بالأغراض التي تشتريها لمنزلها وتطلب من المحل أن يسجلها باسم المركز، ٤- المركز تمت الموافقة من قبل الوزارة على افتتاحه بتاريخ ١/٣/١٤٣٦هـ ولم يتم افتتاحه رسمياً إلا بعد اكتمال كافة الشروط والالتزامات والتجهيزات والتراخيص والأثاث وكل ذلك تحت إشراف الوزارة، ٥- تم تجهيز وتأثيث المركز من مكيفات وغيرها من قبل موكليني قبل نزول الدعم من الوزارة. حيث أن (...) بحسب الاتفاق مسؤول عن الالتزامات المالية حتى يتم إصدار الرخصة النهائية للمركز ونزول دعم الشئون الاجتماعية وما تم دفعه من مبالغ قبل نزول الدعم وصدور الرخصة كالتالي: أ/ في تاريخ ١٠- ٧ -١٤٣٦ تم تركيب التكييف بمبلغ ١١٦٠٠ ريال من مؤسسة (...) بحائل يوجد كشف حساب، ب/ في تاريخ ٢٥-١١-١٤٣٦ تم تحويل مبلغ ١٢٠٠ ريال لحساب (...)لشراء بعض المستلزمات يوجد كشف حساب، ج/ في تاريخ ٢٤-١٢-١٤٣٦ تم تحويل مبلغ ٥٠٠٠ ريال لحساب (...)يوجد كشف حساب، د/ في تاريخ ٣٠-١٢-١٤٣٦ تم تحويل مبلغ ٨٠٠٠٠ ريال لحساب (...)لسداد الضمان البنكي يوجد كشف حساب، هـ/ في تاريخ ٢١-٥-١٤٣٧ تم تحويل مبلغ ١١٥٠٠ ريال لحساب (...)يوجد كشف حساب، و) في تاريخ ٢٢-٥-١٤٣٧ تم تحويل مبلغ ٥٣٠٠ ريال لحساب (...)يوجد كشف حساب، ز) في تاريخ ٢٨-١-١٤٣٨ تم تحويل مبلغ ٢٠٠٠ ريال لحساب (...)يوجد كشف حساب، ر/ في تاريخ ١٢-٣-١٤٣٨ تم تحويل مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال لحساب (...)يوجد كشف حساب، وجميع هذه المبالغ كانت لتأثيث (...) والضمان البنكي وذلك قبل نزول الدعم وإصدار الرخصة النهائية للمركز، ٦- استلام الشركاء صافي الأرباح بعد اكتمال كافة التجهيزات والاشتراطات مما يعني عدم وجود أي نواقص أو التزامات على المركز تجاه الغير ولو كان هناك التزامات أو حقوق أو مستحقات على المركز لم تقم المدعى عليها بتوزيع صافي الأرباح.، ٧- ما ذكرته من مبلغ لاستئجار باص وقدره (٣٠٣٢٥) ثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال فغير صحيح حيث لا يوجد أي باص يعود للمركز حيث أن المركز أمام نظر موكليني والمبنى يعود لاحد إخوانهم ويعرفون صغير الأمور وكبيرها، ٨- ما ذكرته من فواتير كهرباء بمبلغ ١٥ ألف ريال فنطلب مخاطبة فرع شركة الكهرباء بحائل للإفادة عن ذلك، ٩- ما ذكرته من وجود سائق للمركز فغير صحيح ونطلب مخاطبة الجوزات عن بياناته وبيانات كفيله، ١٠- ما ذكرته المدعى عليها من توظيف رجل أمن ١١- ما ذكرته المدعى عليها من توظيف رجل أمن باسم (...) فيحتمل إن المذكور هو ابنها، وهو من أصحاب الهمم شفاه الله ولا يسمح النظام بتوظيفه (ويعد ذلك سوء استغلال وخيانة للأمانة، ١٢- يوجد مديونية خاصة على زوجها وقامت بكفالته باسم المركز وهذا أيضاً من الخيانة وسوء التصرف وسوء الاستعمال،١٣- يوجد مخالفة على المركز بمبلغ (١٨١١٠٦) بسبب تسجيل سعودي دون علاقة عمل وهذه المخالفة تتحملها المدعى عليها التي تتصرف تصرفات غير مسؤولة وتمنع الشركاء من الدخول في إدارة المركز (وهي مسؤولة عن تلك المخالفة) فهذا يعد تفريط وسوء إدارة من المدعى عليها ولا علاقة لموكليني. والقاعدة تنص (المفرط أولى بالخسارة)، ١٤- المديونيات التي ذكرتها للتأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره (١٤٤٠٣٦.٧٥) مائة أربعة وأربعون ألف وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة هي بعد انتقال المركز لمدينة حائل ولا تدخل بمطالبات موكليني المقصورة على مركز (...)، ١٥- ما ذكرته المدعى عليها من المبالغ التي صرفت على التأسيس وتنفيذ وتطبيق اشتراطات وزارة الشؤون الاجتماعية فغير صحيح حيث أن المبلغ المذكور في (١/أ) من البند ثالثاً وقدره (٦٧٧٠٠) ريال لعام ١٤٣٧هـ موكليني هم من قاموا بدفعه أثناء تأثيث المركز حتى إصدار الرخصة النهائية وافتتاح المركز. وكذلك المبلغ الذي ذكره في الفقرة (١/د) وقدره (٣٠٤٦٥) ريال لعام ١٤٤٢هـ فهذا المبلغ خاص بالفرع الجديد بحائل ولا دخل لفرع (...) به حيث ان مطالبتنا بالأرباح محصورة حتى عام ١٤٤١هـ وفقاً للخطاب الصادر من فرع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بحائل، ١٦- ما ذكرته المدعى عليها من مبالغ رواتب المعلمات والعاملين فهو عبارة عن كلام مرسل ولم تقدم ما يثبته ونطلب مخاطبة التأمينات الاجتماعية لمعرفة الموظفين المسجلين على فرع مركز (...) وتاريخ بداية تسجيلهم على ذلك الفرع وكم مقدار راتب كلاً منهما، ١٧- ما ذكرته المدعى عليها من الإيجارات التي دفعت لمركز (...) فغير صحيح وموكليني هم من كانوا يقومون بدفع الإيجار للمؤجر حيث أن الواصل من الإيجارات من تاريخ ١-٣-١٤٣٦هـ حتى تاريخ ١-١-١٤٤٠هـ مبلغ وقدره ١٢٥ ألف ريال والمتبقي من الإيجار ٢٥ الف للسنة الثالثة ومبلغ ٤١٦٦٦ واحد وأربعين ألف ريال قيمة عشرة أشهر من تاريخ ٢-٣-١٤٣٩هـ إلى تاريخ ١-١-١٤٤٠هـ، ١٨- ما ذكرته المدعى عليها من انه يوجد مديونية على المركز بقيمة (١٣٦٥٠٠) قيمة رواتبها فهذا ليس من حقها المطالبة به حيث أن حصتها من الشراكة ليست نقدية وإنما عمل حيث أن موكليني هم من قاموا بتأثيث وتجهيز المركز بأموالهم وأما هي فلم تضع بالمركز أي مبلغ مالي وإنما حصتها المحددة بالثلث في الشراكة نظير عملها وإدارتها للمركز حسب الاتفاق. وعملاً بما نصت عليه المادة (٦) من نظام الشركات (إذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التي تعهد بها، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة) وبناء عليه فلا يجوز لها أن تحدد لنفسها راتب نظير إدارتها للمركز لأن ذلك مخالف للنظام، ١٩- يوجد دعم مالي من متبرع بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريال للمركز من قبل المواطن (...) ولم تفصح عنه المدعى عليها، ٢٠- العاملين بالمركز يحصلون على دعم من الموارد البشرية ولم تقم المدعى عليها بالإفصاح عنه، لذا اطلب من فضيلتكم: ١- مخاطبة التأمينات الاجتماعية لتزويد المحكمة بتاريخ تسجيل الموظفين الذين ادعت المدعية انهم يعملون بالمركز بداية التسجيل ونهايته وكذلك مقدار راتب كلاً منهم، ٢- مخاطبة الموارد البشرية عن مقدار الدعم المقدم لرواتب العاملين بالمركز بشكل مفصل من بدايته ونهايته ومقداره وعدد الأشخاص المدعومين، ٣- مخاطبة شركة الكهرباء بحائل عن فواتير الكهرباء لفرع المركز ب(...). من تاريخ ١/٣/١٤٣٦هـ إلى تاريخ انتقال المركز في ١/١/١٤٤٠هـ، ٤- إحالة المدعى عليها للنيابة العامة للتحقيق معها عن قيامها بكفالة المركز لزوجها وتوظيفها لابنها (...) بالمركز حارس أمن وهو غير مؤهل للوظيفة ويحصل على دعم من التأهيل الشامل وكذلك التحقيق معها بسبب تسجيل شخص سعودي دون علاقة عمل والتسبب في إيقاع مخالفة وغرامة على المركز قدرها (١٨١١٠٦) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة ريال، هذا ونسأل الله لكم العون والسداد لها قائمة سياق)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة وسيتم تقديم الجواب بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ عن طريق الطلبات، وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة ذكر المدعي وكالة أنه وصله رد المدعى عليها اليوم فجرى إفهامه بأن يرفق رده عن طريق النظام وعلى المدعى عليه أن يرد عليه خلال خمسة أيام ففهما ذلك، وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، وفيه هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: بالاطلاع على الفواتير والمستندات من (مسيرات رواتب وعقود إيجار) التي قدمتها المدعى عليها بالجلسة الماضية اتضح لنا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:١/ يوجد عدد (٢) مسير رواتب مكرر لكلاً من: الموظفة/ (...) والموظفة/ (...) بنفس تاريخ بداية العمل في ٢٤/١٢/١٤٣٨هـ ومقدار الرواتب والمهنة في المسير الأول متغير عن مقدار الرواتب والمهنة في المسير الثاني (مما يدل على تزوير المدعى عليها لتلك المسيرات وتقديمها معلومات مضللة للعدالة)، ٢/ يوجد عدد (٦) فواتير تعبئة بنزين من محطة (...) متكررة ويوجد عليها عدة ملاحظات: أ/ عدد من الفواتير تاريخها خلال الإجازة الصيفية للمركز وباقي المدارس والمعاهد، ب/ يوجد فواتير أرقامها متطابقة ولكنها مختلفة في المبالغ المدونة فيها، ج/ المحطة الصادر منها الفواتير تعود لوالد زوج المدعية (مما يدل على التزوير)، ٣/ عقد إيجار السيارة بعام (١٤٤٠هـ) وتم إدراجه من قبل المدعى عليها ضمن مصاريف عام (١٤٣٩هـ) مما يدل على التدليس والتضليل، ٤/ يوجد عدد كبير من الفواتير التي قدمتها المدعى عليها (بدون اسم محل/ فواتير جاهزة) بمبالغ متفاوتة ومدون بها أنها لمركز (...) وهذا غير صحيح حيث إن بعض هذه الفواتير بالاطلاع عليها تبين لنا أن تواريخها بعد إغلاق مركز (...) ومذكور عليها أنها لمركز (...) مما يدل على أن المدعى عليها قدمت لعدالتكم معلومات وبيانات لفواتير مزورة تم صنعها من قبلها للتضليل والتحايل على عدالة الدائرة، ولجواز الادعاء بالتزوير وحيث نصت المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإثبات: (على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة،..... إلخ)، اطلب من فضيلتكم الاتي:١- إلزام المدعى عليها بتسليم هذه المستندات للدائرة لإحالتها للنيابة العامة والتحقيق فيها لإثبات تزويرها استناداً على المادة (١٥٠/ والمادة ١٥١) من نظام الإثبات هذا والله يحفظكم ويرعاكم ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك بينة أن المدعى عليها حققت أرباح فقرر قائلا: لا بينة لدي لأن الأوراق عندها، وأطلب محاسبتها، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها فقرر قائلا: سأرجع لموكلي، فحضر أحد المدعين أصالة وقرر قائلا: لا مانع لدي من توجيه اليمين ضدها وأتمسك بما ذكر وكيلي آنفا، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: سأحضر موكلتي، وقد تعذر عليها الدخول لوجود مشكلة بالاتصال لديها فقررت الدائرة إعطائها مهلة وقررت رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير في الدعوى، وفي جلسة ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرا الطرفان، وفيها قررت الدائرة الرجوع عن قرارها المتعلق بتوجيه المدعين بأن ليس لهم إلا يمين المدعى عليها، لإرفاقها المستندات السابقة التي تعضد دفعها وتدفع عنها اليمين، بناء على ذلك وحيث أرفقت المدعى عليها المستندات التي تعضد دفعها، فإن الدائرة ترى حاجة القضية لخبير محاسبي للاطلاع على المركز المالي للمركز محل الشراكة، على أن يقوم المدعي بدفع الأتعاب ابتداء، وأن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وقررت إحالة القضية لمنصة خبرة، وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤هـ، أودع الخبير تقريره ألذي أفاد فيه ثانيا: الوثائق المتبادلة: أ‌- المستندات المستلمة من المدعين/ (...)، (...): ـ - عدد (٤) صورة مسير رواتب موقع ومختومة (لم يتم الاطلاع على الاصل). - عدد (١٥) صورة فواتير (تم الاطلاع على الاصل). ب- المستندات المستلمة من المدعى عليها/ (...): ـ - عدد (١) صورة سند قبض صادر من مكتب (...) للخدمات العامة (تم الاطلاع على الاصل). - عدد (٢٢) صورة سند صرف صــادر من مركز (...) (تم الاطلاع على الاصل). - عدد (٢٠) صورة سند قبض صادر من مكتب(...) (تم الاطلاع على الاصل). - عدد (٩١) صورة فواتير (تم الاطلاع على الاصل). - عدد (١٧) صور عقد اتفاقية بين مكتب (...) ومركز (...). - عدد (٣) صور تحويلات بنكي صادرة للمدعى عليهم. -١- - عدد (٤) صور ايصالات السداد للتأمينات الاجتماعية (مستخرجة من موقع التأمينات). - عدد (١) صورة من حوالة بنكية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - عدد (١) صورة من قرار فرض غرامة مالية على مركز (...) (مستخرجة من موقع التأمينات) - عدد (١) صورة صك حكم رقم ٤٣٧١٤٧١٧١ (لم يتم الاطلاع على الأصل). - عدد (٥) صور تحويلات بنكية الى الحساب الجاري لمركز (...). - صورة من كشف الحساب البنكي رقم (...) لمركز (...) عن الفترة من ٢٥/١٠/٢٠١٤ م حتى ٠٨/١٢/٢٠٢٠ م. - صورة تحويل شيك رقم (٢٠١٦١٠٠٠٣١٣٣١) بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٦ م. - عدد (٤٤) صور مسير رواتب (تم الاطلاع على الاصل). - عدد (١) صورة مسير رواتب (لم يتم الاطلاع على الاصل). - عدد (١) صورة مسير رواتب مختومة (لم يتم الاطلاع على الاصل). - عدد (٥) صور محاضر زيارة من وزارة الشئون الاجتماعية (لم يتم الاطلاع على الأصل). - عدد (١) صورة بيان تحصيل صادرة من وزارة التجارة والصناعة. - عدد (٦) صور حوالات بنكية خاصة بالإيجار. - عدد (١) صورة من عقد الإيجار (تم الاطلاع على الاصل). - عدد (١) صورة من عقد إيجار حافلة (لم يتم الاطلاع على الأصل) مرفق بها صورة رخصة سير وصورة من التحويلات البنكية. - صور من فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل بمشاركة مركز (...). - صور من اشتراطات الوزارة للتقييم الدوري لمركز (...) مرفق بها بيان بمصروفات المركز. ثالثاً: أساس إعداد التقرير: - تم إعداد هذا التقرير وفقا لما يلي: ـ أ - طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات ماليه ، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ب - المستندات المقدمة من الطرفين. رابعاً: وقائع الدعوى: - هدياً بما أسفر عنه تواصلنا بطرفي التداعي، وبعد دراسة ومراجعة المستندات المقدمة من الخصوم في سبيل إعداد التقرير المحاسبي، وبمراعاة المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات ماليه وما نصت عليه أحكام الباب العاشر (الخبرة) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ هـ، نفصل رأينا المحاسبي في النزاع المنظور على النحو التالي: -٢- خامساً: الدراسة المنفذة: الإيرادات: - تم التحقق من الإيرادات الخاصة بمركز (...) عن طريق فحص الحساب البنكي للمركز والتحقق من المبالغ التي تم إيداعها بحساب المركز خلال الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥م حتى ٢٠ / ٠٩/ ٢٠٢٠م. - بلغ إجمالي إيرادات المركز عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م مبلغ ١,٦٩٢,٥٠٠ ريال (فقط مليون وستمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي لا غير) وبيانها كالتالي: إيرادات مركز (...) عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ م حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢١ م م التاريخ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ (بالريال السعودي) ١ ١٥/٠٣/٢٠١٦ قيمة شيكات محولة ٣٠٧,٥٠٠ ٢ ٢٧/٠٦/٢٠١٦ حوالة بنكية ٤٧٥,٠٠٠ ٣ ١٣/٠٣/٢٠١٨ حوالة بنكية ٢١٠,٠٠٠ ٤ ٢٠/٠٩/٢٠١٨ حوالة بنكية ١٥٠,٠٠٠ ٥ ٠٨/٠٤/٢٠١٩ حوالة بنكية ١٥٧,٠٠٠ ٦ ٢٤/٠٩/٢٠١٩ حوالة بنكية ٢١٠,٥٠٠ ٧ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠ حوالة بنكية ١٠٣,٠٠٠ ٨ ٢٢/٠٩/٢٠٢٠ حوالة بنكية ٧٩,٥٠٠ إجمالي إيرادات المركز عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م ١,٦٩٢,٥٠٠ المصروفات: - بلغ إجمالي المصروفات الخاصة بمركز (...) عن الفترة ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م ١,١٢٥,٨٣٤.٢١ريال (فقط مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وعشرون هللة لا غير). -٣- - تم استبعاد مبلغ ٩٧,٩٦١.٢ ريال (فقط سبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً سعودياً وعشرون هللة لا غير) من إجمالي المصروفات الخاصة بمركز (...) وبيانها كالتالي: - م البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ أسباب الاستبعاد ١ راتب الموظفة / (...) للعام ٢٠٢٠ ٣,٩٠٠ عدم ختم مسير الرواتب بالإضافة الى عدم وضوح البيانات الواردة بالمسير ٢ مصروف ايجار الشقق للعام ٢٠٢١ ٢٥.٨٠٠ لا يخص الفترة محل المراجعة ٣ مصروف ايجار حافلة للعام ٢٠٢١ ٥.٣٢٥ لا يخص الفترة محل المراجعة ٤ قرطاسية -ادوات مكتبية للعام ٢٠٢١ ٧٣٠ لا يخص الفترة محل المراجعة ٥ ادوات سباكة وكهرباء للعام ٢٠٢١ ٩٦ لا يخص الفترة محل المراجعة ٦ مستلزمات حاسب الى للعام ٢٠٢١ ١.٣٦٠ لا يخص الفترة محل المراجعة ٧ فاتورة وسائل تعليمية ٦٥ يفتقد المستند للشروط الشكلية للفاتورة (ورقة بيضاء مكتوبة بخط اليد) ٨ فاتورة رقم ٤٦٤٣ خاصة بأعمال السباكة ٧١١ الفاتورة غير موجه لمركز (...) ٩ فاتورة صادرة من ورشة(...) بقيمة سقف غرفة الحارس ٤,٥٠٠ الفاتورة باسم (...) رسوم تم خصمها مقابل الضمان البنكي ٥,١٠٠ المبلغ تم إيداعه من حساب (...) إلى الحساب الخاص للمدعية ببنك (...) ولم يتبين لنا ارتباط المبلغ بمصروفات المركز ١٠ فاتورة زكاة رقم ٣٠١١٩٣٦٨٧٢٥١٩٤٠٠١ ٦٢٥ الفاتورة تخص السجل التجاري رقم (...) معمل (...) لتجارة الجملة والتجزئة ١١ فاتورة زكاة رقم ٣٠١١٩٣٨٧٢٥٢١٤٠٠١ ٥٠٠ الفاتورة تخص السجل التجاري رقم (...) معمل (...) لتجارة الجملة والتجزئة ١٢ فاتورة زكاة رقم ٣٠١١٩٣٨٧٢٥٢٠٤٠٠١ ١,٣٧٥ الفاتورة تخص السجل التجاري رقم (...) معمل (...) لتجارة الجملة والتجزئة ١٣ فاتورة زكاة رقم ٣٠١١٩٣٨٧٢٥٤٠٤٠٠١ ١,٢٥٠ الفاتورة تخص السجل التجاري رقم (...) معمل (...) لتجارة الجملة والتجزئة ١٤ بيان من موقع التأمينات الاجتماعية بمستحقات غير مسددة ٤٦,٦٢٤.٢٠ غير موضح به تواريخ الفواتير المستحقة إجمالي المصروفات المستبعدة ٩٧,٩٦١.٢ ريال وعليه فإن إجمالي المصروفات المعتمدة بعد استبعاد المصروفات الواردة بالجدول أعلاه تبلغ (١,٠٢٧٨٧٣.٠١) ريال (فقط مليون وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً سعودياً وهللة واحدة لا غير). -٤- سادساً: الرد على الملاحظات: ملاحظات المدعين/ (...)، (...): م الملاحظات الرد ١ رواتب الموظفين مدعومة ولم يراعى التقرير ذلك و يلزم مخاطبة التأمينات الاجتماعية للإفادة عن مدة الاشتراك و مقدار الدعم. يخرج عن نطاق المهام التي تم تكليفنا بها من سعادة رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢ الإفادة عن مسيرات الرواتب المتكررة هل تم استبعادها كلها أم لا. لا يتضمن التقرير أي مسيرات رواتب متكررة. ٣ الإفادة عن مسير راتب الموظف / (...)، هل تم اعتماده أم لا. تم اعتماد عدد (٢) مسير رواتب موقعة و مختومة للموظف / (...) و الذي يحمل إقامة رقم (...). (مرفق رقم ١) ٤ المبالغ المحولة لحساب المدعين / (...) و(...) سبق وأن قررت المدعى عليها بصك إثبات الشراكة بأنها قرض حسن من المذكورين والتقرير اعتبرها من الأرباح فما وجه ذلك وهى محولة من حساب / (...) وليس من حساب المركز. الدفع قانوني ويخرج عن نطاق خبرتنا المحاسبية والمهام التي تم تكليفنا من سعادة رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٥ الإفادة عن الفواتير التي تحمل الأرقام التالية (٢٢٧٧، ٢٢٥٩، ٢٢٥٣، ٢٢٨٣، ٢٢٨٤، ٢٢٨٥) هل تم احتسابها من ضمن المحروقات أم لا. تم إدراج تلك الفواتير سابقاً ضمن بند المحروقات بقائمة الدخل الخاصة بالمركز عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م، وقد تبين لنا مؤخراً وجود فواتير أخرى تحمل نفس أرقام تلك الفواتير وعليه تم استبعادها من المصروفات الخاصة بالمركز وتبلغ قيمة الفواتير المستبعدة ٩,٩١٥ ريال. (إيضاح رقم١) ٦ الإفادة عن فواتير المحروقات للفترة من تاريخ ٢٨ / ٠٨/ ١٤٤٠ ه حتى تاريخ ٠١/ ٢/ ١٤٤١ هـ محررة أثناء العطلة الدراسية هل تم احتسابها من ضمن المصروفات أم تم استبعادها. تبدأ فترة العطلة الدراسية من ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٠ ه الموافق ٢/ ٠٥/ ٢٠١٩ م وتنتهي في ٠١/ ٠١/ ١٤٤١ هـ الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٩ م وقد بلغ عدد فواتير المحروقات التي تخص تلك الفترة عدد (٥) فواتير وأرقامها (٢٢٥٩،٢٢٧٧، ٢٢٥٣، ٢٢٨٣، ٢٢٨٤) وهي تدخل ضمن الفواتير المستبعدة وفقاً للملاحظة رقم (٥) من ملاحظات المدعين. ٧ يوجد تأمين مالي تم دفعة من قبل المدعين لم يتم الإفصاح عنه ولم تتم اعادته لموكليني المدعين. تم إعداد التقرير وفق المستندات المستلمة من طرفي الدعوى و البيانات التي تم الإفصاح عنها من قبلهم. ٨ من المعلوم أن المخالفات والغرامات المسجلة على المركز ليس لموكليني علاقة بها لأن المدعى عليها تمنع الشركاء من الاطلاع على سير عمل المركز منذ تأسيسه أو المشاركة بإجراءاته وقراراته إلى هذه اللحظة وهى مفرطة ومقصرة في وقوع المخالفات ولا يعقل تحمل المدعين نتائج تفريطها وتقصيرها في إدارة المركز. تم استبعاد المخالفات و الغرامات من المصروفات الواردة بالتقرير و قد تم الإشارة الى ذلك في الفقرة (ثالثاً: المصروفات) حيث تم الإشارة الى استبعاد الغرامات المفروضة على المركز من قبل الهيئة العام للتأمينات الاجتماعية كما تم تفصيل أسباب الاستبعاد في الرد على الملاحظة رقم (٥) من ملاحظات المدعى عليها. ٩ هل اطلع الخبير على الفواتير التي تم تقديمها للمحكمة من قبل المدعى عليها أو قدمت فواتير جديدة وهل تمت المقارنة فيما بينهما. تم إعداد التقرير وفق المستندات المستلمة من طرفي الدعوى. ١٠ هل تم التحقق من المسيرات الورقية حيث أن التعليمات تنص على أن الرواتب يتم تحويلها عن طريق البنوك (إيداع – حوالة - مدد) من خلال التواصل مع الموظفين للتأكد من احتمال كونها مسيرات وهمية. تم التحقق من مسيرات الرواتب من الناحية المحاسبية وقد تم إدراجها ضمن بند المصروفات كما تم استبعاد بعض المسيرات لعدم ختم مسير الراتب أو عدم وضوح البيانات الواردة به. ١١ نطلب سؤال المدعى عليها عن عدد الحسابات البنكية العائدة للمركز وتحديد بياناتها. يخرج عن نطاق المهام التي تم تكليفنا بها من سعادة رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام ١٢ نطلب تزويدنا بنسخة كاملة من كشوفات الحسابات البنكية للمركز من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخه يخرج عن نطاق المهام التي تم تكليفنا بها من سعادة رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام -٦- ملاحظات المدعى عليها/ (...): م الملاحظات الرد ١ استبعاد رسوم تم خصمها مقابل الضمان البنكي مبلغ ٥,١٠٠ قدمت المدعى عليها مؤخراً صورة من الضمان البنكي رقـم (١٥ OGTE ٤٨٨١٢٩٣٠)، و كشف حساب يوضح خصم رسوم بمبلغ ٥,٠٧٢.٢٣ ريال على نفس خطاب الضمان وعليه فقد تم إدراج مبلغ ٥,٠٧٢.٢٣ ضمن مصروفات المركز. (مرفق رقم ٢) ٢ استبعاد فواتير الزكاة رقم (٣٠١١٩٣٨٧٢٥٢١٤٠٠١، ٣٠١١٩٣٨٧٢٥٢١٤٠٠، ٣٠١١٩٣٨٧٢٥٢٠٤٠٠١، ٣٠١١٩٣٨٧٢٥٤٠٤٠٠١،) قدمت المدعى عليها مؤخرا عدد (٤) فواتير خاصة بالزكاة للرقم المميز (...) وأفادت بأن تلك الفواتير مستحقة على مركز (...) وبالدخول على حساب الزكاة الخاص بالرقم المميز الوارد بالفواتير تبين لنا أن الفواتير المشار إليها لا تخص المركز وهي فواتير عن أنشطة خاصة للمدعى عليها و بالنسبة لمركز (...) فقد تم التحقق من موقع الزكاة بأنه لا يوجد أي مستحقات على المركز طرف الهيئة الهامة للزكاة و الدخل. (مرفق رقم٣) ٣ استبعاد فاتورة رقم (٤٦٤٣) خاصة بأعمال السباكة مبلغ ٧١١ ريال بفحص الفاتورة رقم (٤٦٣٤) المسلمة لنا اخيراً من المدعي عليها تبين أنها لا تخص مركز (...) حيث إن الفاتورة موجه للسيد / (...). ٥ استبعاد مبلغ ٤٦,٦٢٤.٢٠ ريال عبارة عن رصيد مستحق على المركز لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بناء على المستندات الواردة لنا أخيراً بالإيميل من المدعي عليها بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٣م والتي تتمثل في بيان بالفواتير المستحقة على مركز (...) حتى فبراير ٢٠٢١م وسجل المديونية الخاصة بالمركز طرف التأمينات الاجتماعية حتى فبراير ٢٠٢٣ م فقد تبين لنا من فحص تلك المستندات أن المبلغ المستحق على المركز طرف المؤسسة العامة للتأمينات حتى تاريخ نهاية فترة المراجعة في ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م يبلغ ٤٢,١٤٩.٦٠ ريال وهو عبارة عن مبلغ ٣٣٠ ريال يمثل قيمة اشتراكات غير مسددة و مبلغ ٤١,٩١٩.٦٠ ريال رصيد غرامات تأخير وعليه فقد تم إدراج مبلغ ٤٢,١٤٩.٦٠ ريال ضمن المصروفات المستحقة عن المركز عن الفترة محل المراجعة.. (مرفق رقم٤) ٦ استبعاد مصروف ايجار الشقق للعام ٢٠٢١ بمبلغ ٢٥,٨٠٠ ريال بناء على المستندات الواردة لنا أخيراً بالإيميل من المدعي عليها بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٣م والتي تتمثل في صورة من عقد الإيجار المبرم بين المدعى عليها و السيد / (...) (المؤجر) وصورة من الإقرار الموقع من المؤجر باستلامه إجمالي مبلغ الإيجار الخاص بمركز (...) من المدعى عليه و صور الحوالات البنكية الخاصة بدفعات الإيجار المحول من المدعى عليها للمؤجر (عدد ٣ حوالات بنكية) وقد قمنا بالتحقق من تواريخ الحوالات و التي تبين لنا أنها تخص الفترة محل المراجعة، و عليه فقد تم إدراج مبلغ ٢٥,٨٠٠ريال ضمن المصروفات الخاصة بمركز (...).. (مرفق رقم٥) ٧ استبعاد فاتورة مستلزمات حاسب الى بمبلغ ١٣٦٠ ريال بناءً على صورة الفاتورة رقم ٢٢٧٧٧٠٧ المقدمة لنا مؤخرا من المدعى عليها تبين أن تاريخ الفاتورة ٠١/ ١٢/ ٢٠١٦ م وعليه تم اعتماد مبلغ الفاتورة ضمن المصروفات. ٨ استبعاد مسير راتب الموظفة / (...) للعام ٢٠٢٠م. تم استبعاد مسير الراتب لعدم وضوح البيانات الواردة بالمسير. سابعأً: النتائج: - بالاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين تبين الآتي: - - بلغ إجمالي المصروفات المعتمدة المؤيدة بمستندات والخاصة بمركز (...) عن الفترة محل المراجعة ١,٠٩٢,٣٣٩.٨٤ ريال (فقط مليون وإثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وأربع وثمانون هللة لا غير) وبيانها كالتالي: -٨- البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ بالريال إجمالي المصروفات المعتمدة والمؤيدة بمستندات والخاصة بمركز (...) عن الفترة محل المراجعة ١,٠٢٧٨٧٣,٠١ يضاف: المصروفات المعترف بناءً على مراجعة ملاحظات المدعى عليها ٧٤,٣٨١.٨٣ يخصم: فواتير المحروقات المستبعدة بناءً على مراجعة ملاحظات المدعين (٩,٩١٥) إجمالي المصروفات المعتمدة المؤيدة بمستندات والخاصة بمركز (...) عن الفترة محل المراجعة بعد ملاحظات طرفي الدعوى ١.٠٩٢,٣٣٩.٨٤ - بلغ إجمالي مسحوبات المدعين كم مركز (...) للرعــاية النهارية عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ م حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م ٥٠٧,٩٥٦ ريال (فقط خمسمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً سعودياً لا غير) وبيانها كالتالي: (مرفق رقم ٦) أولاً: المبالغ المحولة إلى (...) م التاريخ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ ١ ٢٣/٠٣/٢٠١٦ تحويل مصرف (...) ٨١,١٢٠ ٢ ٣٠/٠٦/٢٠١٦ تحويل مصرف (...) ١٣٨,٣٠٠ ٣ ٢٨/٤/٢٠٢١ تحويل مصرف (...) ٢٠,٠٠٠ إجمالي المبالغ المحولة إلى (...) ٢٣٩,٤٢٠ريال ثانيا: المبالغ المحولة إلى (...) م التاريخ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلغ ١ ٢٣/٠٣/٢٠١٦ تحويل مصرف (...) ١١٠,٢٣٦ ٢ ٣٠/٠٦/٢٠١٦ تحويل مصرف (...) ١٣٨,٣٠٠ ٣ ٢٨/٤/٢٠٢١ تحويل مصرف (...) ٢٠,٠٠٠ إجمالي المبالغ المحولة إلى (...) ٢٦٨,٥٣٦ ريال -٩- - بلغ إجمالي إيرادات مركز (...) عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ م حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م (١,٦٩٢,٥٠٠) ريال (فقط مليون وستمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي لا غير). وعليه ومما سبق اتضح الآتي: - ( البيـــــــــــــــان المبلغ إجمالي إيرادات مركز (...) عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م ١,٦٩٢,٥٠٠ يخصم: إجمالي المصروفات الخاصة بمركز (...) عن الفترة من ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ حتى ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م (١.٠٩٢,٣٣٩.٨٤) صافي ربح الفترة ٦٠٠,١٦٠.١٦ ريال ويتم توزيعه على الشركاء كالتالي: - البيـــــــــــــــان الشريك (...) الشريك (...) الشريك (...) الإجمالي بالريال السعودي نصيب كل شريك (الثلث) ٢٠٠,٠٥٣.٣٩ ٢٠٠,٠٥٣.٣٩ ٢٠٠٠,٥٣.٣٨ ٦٠٠,١٦٠.١٦ يخصم: المبالغ المحولة إلى لكل شريك من الأرباح (٢٦٨,٥٣٦) (٢٣٩,٤٢٠) (٩٢,٢٠٤.١٦) (٦٠٠,١٦٠.١٦) المستحق (عليه) / له (٦٨,٤٨٢.٦١) (٣٩,٣٦٦.٦١) ١٠٧,٨٤٩.٢٢ ٠ ثامناً: الخلاصة والرأي: ـ وعليه نرى من المستندات المقدمة لنا من طرفي الدعوى أن صافي المبلغ المستحق للمدعى عليها/ (...) طرف المدعين مبلغ وقدره ١٠٧,٨٤٩.٢٢ ريال فقط مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً واثنتان وعشرون هللة لا غير (عبارة عن مبلغ ٣٩,٣٦٦.٦١ ريال مستحق على المدعي /(...) ومبلغ ٦٨,٤٨٢.٦١ ريال مستحق على المدعي /(...)). ، وفي هذه الجلسة قرر المدعي أصالة قائلا: أطلب من الدائرة أن توجه الخبير بتزويدي بكافة المستندات التي استلمها من المدعية، بالإضافة إلى بيان أرباح كل سنة على وجه التفصيل فأجابته الدائرة لطلبه وقررت الكتابة للخبير بشأن ذلك، وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي/ وكيل المدعين/ ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وكما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد المدعي (...) بأنه تم تسليمه التقارير التي طلبها من الخبير إلا أنها ليست واضحة كما أن مبلغها لا يتجاوز مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال، كما أنه لم يرسل لي بعض الفواتير كما أنه لم يوضح لأي سنوات هي هكذا أفاد كما ذكر وكيل المدعي الثاني بأنه لم يصله شيء من الخبير، كما ذكر المدعى عليه وكالة أن المدعين ردوا على تقرير الخبير كما أنهم ردوا على كافة تقارير الخبير فكيف لم يطلعوا عليه هكذا أفاد، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعين طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع أرباح الشراكة القائمة وقدرها (١,١٢٦,٣٣٢) مليون ومائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة دعوى المدعين، وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة، وحيث إن الدائرة رأت أن هناك إيرادات ومصروفات للمركز من حوالات للمدعين ورواتب وتجهيزات للمركز وغيرها يصعب على الدائرة حصرها الأمر الذي رأت معه الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج معه ندب جهة محاسبية خبيرة تكشف حقيقة التعامل بين الطرفين وحجمه، ودراسة الفواتير حيال التعامل بين الطرفين وما سدد منه ما تبقى، وحيث ندبت الدائرة جهة محاسبية بواسطة منصة خبرة بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يفتُّ الإشكال بين الطرفين، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، واستناداً لما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وملخصها: (نرى من المستندات المقدمة لنا من طرفي الدعوى أن صافي المبلغ المستحق للمدعى عليها/ (...) طرف المدعين مبلغ وقدره ١٠٧,٨٤٩.٢٢ ريال فقط مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً واثنتان وعشرون هللة لا غير (عبارة عن مبلغ ٣٩,٣٦٦.٦١ ريال مستحق على المدعي /(...) ومبلغ ٦٨,٤٨٢.٦١ ريال مستحق على المدعي /(...)). ولما قدم المدعون ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة، ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعيين لمطالبتهم في ختام تقرير الخبير، كما ترى الدائرة تحميل المدعيين ما دفعاه من أتعاب للخبير، لعدم الحكم لهما، ولكون المدعى عليها منكرة لاستحقاقهما ما طلبا. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) والمدعي/ (...) صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليها/ (...) صاحبة الهوية (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث