حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430898372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470948057/1444
رقم الحكم:4430898372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898372 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470948057 لعام 1444هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد موكلته عدد صناعية وصمامات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (107,443.12) مئة وسبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنا عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت مبلغاً قدره (13,042.38) ثلاثة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (94,400,74) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال وأربعة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/01/08 م، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11 / 10 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 25 / 10 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقال موكلتي لم ترد عليّ بخصوص الدعوى. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٤,٤٠٠.٧٤) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال وأربعة وسبعون هللة يمثل المتبقي من ثمن عِدَد صناعية وصمامات وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى؛ مما تعده الدائرة في حكم النكول عن الجواب وقرينة على صحة دعوى المدعية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها بتاريخ 8 / 1 / 2023م تتضمن مصادقة المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الصناعية لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٩٤,٤٠٠.٧٤) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال وأربعة وسبعون هللة، وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الصناعية، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٤٠٠.٧٤) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال وأربعة وسبعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.