حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430877192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470819071/1444
رقم الحكم:4430877192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430877192 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470819071 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن وكيلة المدعية شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة، تقدمت بصحيفة دعوى الكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مياه صالحة للشرب و سحب الرواسب، لمدة (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٧,٤٦٥.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨,٨١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال، والمتبقي (٢٨,٦٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧,٤٦٦.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (٢٨,٦٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي.) ؛ انتهى فيها على طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٦٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى الدائرة في 21 / 08 / 1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيثُ عُقد لها جلسة في 27 / 08 / 1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها حسب إفادة النظام بموجب المهمة رقم (70509263) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها وطلبها فأجابت هي كما جائت في صحيفة الدعوى، إلا أن المبلغ الصحيح هو (22400) هكذا قررت، وبسؤالها عن بيناتها وأدلتها أجابت: فواتير مختومة على المدعى عليها، وبسؤالها هل لديها مزيد إضافة؟ فأجابت بالنفي وقررت اكتفائها، عليه وبعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة وفي جلسة 19 / 10 / 1444هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وجرى من الدائرة دراسة القضية والاطلاع على العقد بين الطرفين والموقع منهما، كما جرى الاطلاع على الفواتير بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وظهر لها أن عليها إمضاء منسوب للتابع للمدعى عليها، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 22400 اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة ريال والذي يمثل قيمة توريد مياه صالحة للشرب وسحب الرواسب، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على الفواتير بمبلغ يزيد عن المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على إمضاء منسوب للتابع للمدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه من المستقر قضاء مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، قال ابن قدامة في المغني 4/297:(ولنا أنه إذا أذن له في التجارة فقد أغرى الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه أو أذن في استدانة تزيد على قيمته ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون فيها أو فيما لم يؤذن فيه مثل أن أذن له في التجارة في البر فاتجر في غيره فإنه لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (21699ريال) إحدى وعشرون ألفا وستمائة وتسعة وتسعون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)أن تسلم المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 22400 اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق.