حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430922630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430922630
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010613لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430922630 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471010613لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 26/ 09/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد ومستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (1,040,000) مليون وأربعون ألف ريال سعودي سدد منه (144,000) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وانتهى إلى المطالبة بـإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وهو مبلغ قدره (896,000) ثمان مئة وستة وتسعون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء المؤرخ في 27/ 04/ 2022م، بمبلغ إجمالي (240000 ريال) وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. 2- أمر الشراء المؤرخ في 28/ 04/ 2022م، بمبلغ إجمالي (160000 ريال) وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. 3- أمر الشراء المؤرخ في 09/ 05/ 2022م، بمبلغ إجمالي (320000 ريال) وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. 4- أمر الشراء المؤرخ في 21/ 05/ 2022م، بمبلغ إجمالي (320000 ريال) وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. 5- الفاتورة رقم (319) المؤرخة في 27/ 04/ 2022م، بمبلغ إجمالي (240000 ريال) وهي على مطبوعات المدعية، ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. 6- سند قبض رقم (1058) وتاريخ 28/ 04/ 2022م بمبلغ (48000 ريال) وذلك عن: سداد جزء من قيمة الفاتورة رقم (319). وهو على مطبوعات المدعية. 7- الفاتورة رقم (322) المؤرخة في 29/ 04/ 2022م، بمبلغ إجمالي (160000 ريال) وهي على مطبوعات المدعية، ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. 8- سند قبض رقم (1059) وتاريخ 30/ 04/ 2022م بمبلغ (9000 ريال) وذلك عن: دفعة من قيمة الفاتورة رقم (322). وهو على مطبوعات المدعية. 9- - سند قبض رقم (1060) وتاريخ 10/ 05/ 2022م بمبلغ (23000 ريال) وذلك عن: دفعة ثانية من قيمة الفاتورة رقم (322). وهو على مطبوعات المدعية. 10- الفاتورة رقم (329) المؤرخة في 10/ 05/ 2022م، بمبلغ إجمالي (320000 ريال) وهي على مطبوعات المدعية، ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. 11- سند قبض رقم (1061) وتاريخ 10/ 05/ 2022م بمبلغ (10000 ريال) وذلك عن: الدفعة الأولى من قيمة الفاتورة رقم (329). وهو على مطبوعات المدعية. 12- سند قبض رقم (1062) وتاريخ 23/ 05/ 2022م بمبلغ (54000 ريال) وذلك عن: الدفعة الثانية من قيمة الفاتورة رقم (329). وهو على مطبوعات المدعية. 13- الفاتورة رقم (345) المؤرخة في 23/ 05/ 2022م، بمبلغ إجمالي (320000 ريال) وهي على مطبوعات المدعية، ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 02/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال المدعي وكالةً عن الدعوى والبيِّنات؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر بينته في المستندات المدونة بعاليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (896,000) ثمان مئة وستة وتسعون ألف ريال سعودي؛ قيمة مواد ومستلزمات طبية، وردتها المدعية للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد مواد طبية لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على أوامر الشراء، والفواتير، وسندات القبض المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/ 11/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة القابضة. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (896000) ثمانمائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.