حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430899920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584103/1444
رقم الحكم:4430899920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584103 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430899920 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الرياضية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب أعمال التكييف والسباكة وأعمال كهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٥٢٧,٧٤٢) خمسمئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة واثنان وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٥٢٧,٧٤٢) خمسمئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة واثنان وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره: (١٢٧,٧٤٣) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال، والمتبقي (٣٩٩,٩٩٩) ثلاثمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٩,٩٩٩) ثلاثمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ جدولة سداد بتاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، مطبوعة على أوراق مؤسسة (...) الرياضية، ممهور بختمهم وتوقيع مدير التشغيل/ (...). وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ، أنه جرى الاتفاق مع المدعية على جدولة المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي والبالغ (٣٩٥,١٧٦.٧٢) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة ريال، على أن يتم تقسيط المبلغ على دفعات ابتداء من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/١٥ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥م. وعليه نأمل إثبات الصلح المتمثل بالجدولة المتفق عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم جرى سؤال المدعي عن الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي عن طلب الصلح المقدم من المدعى عليه عبر طلبات القضية بأن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره: (٣٩٥,١٧٦.٧٢) ثلاثمئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة للمدعي على أن يتم تقسيط المبلغ على دفعات ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥م وفق ما هو مفصل عبر الطلبات القضية أقر به وكيل المدعي، ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها، واصدرت الدائرة حكمها في تاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ ويتضمن (حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به وذلك ان يدفع المدعى عليها شركة (...) الرياضية سجل تجاري (...) للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٥١٧٦,٧٢) ثلاث مائة وخمسة وتسعون الف ومائة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة على ان يتم تقسيط المبلغ على دفعات ابتداء من تاريخ١٥ -٢-٢٠٢٣ الى تاريخ ١٥-٧-٢٠٢٣ لما هو موضح بالأسباب) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ بناء على الطلب المقدم من ممثل المدعى والمقيد عبر نظام تقاضي برقم (٤٤١١١٣١٤٧٠) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ بشأن تصحيح الحكم الصادر من الدائرة من الدائرة في القضية رقم(٤٤٧٠٥٨٤١٠٣) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ والمتضمن (حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به وذلك أن يدفع المدعى عليها شركة (...) الرياضية سجل تجاري (...) للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٣٩٥,١٧٦,٧٢) ثلاثمئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة على أن يتم تقسيط المبلغ على دفعات ابتداء من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/١٥ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥م لما هو موضح بالأسباب) وبالنظر لمضمون طلب التصحيح المقدم تبين أنه لم يتم ذكر تفاصيل استحقاق كل دفعة ويتضمن الصلح الذي تم الاتفاق عليه عبر الطلبات على القضية ويتضمن تاريخ استحقاق المدعي مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) من المدعى عليه شركة (...) الرياضية سجل تجاري (...) كل دفعه على النحو التالي (١/ بتاريخ: ١٥ / ٠٢/ ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ٢/ في تاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٣/ وفي تاريخ ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٤/ وفي تاريخ ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٥/ وفي تاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٦/ وفي تاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٦٥,١٧٦.٧٢) خمسة وستون ألف ومئة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة) وبعد الاطلاع على الطلب أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٩,٩٩٩) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعية أقر بالصلح المقدم من المدعى عليها، وبناءً على ما اصطلحا عليه طرفي الدعوى وهم بكامل أهليتهم وأوصافهم المعتبرة شرعاً، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقها. وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي طالب التصحيح بمنطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقائع الدعوى وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالقرار رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نص في المادة (١٨١) على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض ، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من المدعي في كتابة كل دفعة وموعد استحقاقها وذلك لما هو موضح بالوقائع، مما تجد معه الدائرة أن طلبه موجب لتصحيحه في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به وذلك بان يدفع المدعى عليها شركة (...) الرياضية سجل تجاري رقم (...) للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٥١٧٦,٧٢) ثلاث مائة وخمسة وتسعون الف ومائة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة على ان يتم تقسيط المبلغ على دفعات وفق ما تم الاتفاق عليه فيما بين الطرفين على النحو التالي ١- بتاريخ ١٥ / ٢/ ٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال ٢- في تاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال ٣- وفي تاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال ٤- وفي تاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال ٥- وفي تاريخ ١٥ / ٦ /٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال ٦- وفي تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٦٥١٧٦.٧٢) خمسة وستون الف ومائة وستة وسبعون ريال واثنين وسبعون هللة لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث