حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530026805

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:37809633/1437
رقم الحكم:4530026805
سنة الحكم:1437

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37809633 لعام 1437هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530026805 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 37809633 لعام 1437هـ المدعي: ورثة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تلخص الوقائع بأنه تقـدم المدعى عليه وكالة بطلب تفسير حكم، ذكر فيها ما نصه: (الحكم المطلوب تفسيره: الحكم الصادر بتاريخ 10/3/1442 في القضية رقم/ 9633/ تاريخ 24/8/1437هـ -منطوق الحكم المطلوب تفسيره: إنهاء شراكة الطرفين في مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة (37161364) بتاريخ 1/1/1437 مبلغا وقدره (40764588) ريال قيمة تخارجهم عن الشراكة محل النزاع لما هو مبين بالأسباب . - أسباب طلب التفسير: أولا: في الالتزامات المحتملة البالغ قدرها (25185589) ريال سعودي وحيث ورد في أسباب الحكم بخصوص هذه الالتزامات بأن المدعى عليه لم يثبت ما يبين سداده لهذه الالتزامات المحتملة؛ فقد اكتنف موكلي اللبس والغموض فيما إذا تم الفصل في هذه الالتزامات ودخلت في مبلغ التخارج المحكوم به أم لم يفصل بها وتبقى حقا لموكلي يمكنه المطالبة بها بدعوى مستقلة. ثانيا: في تاريخ انهاء الشراكة: حيث ورد في منطوق الحكم على انهاء شراكة الطرفين في مؤسسة (...) للمقاولات بدون تحديد لتاريخ انهاء الشراكة. ثالثا: بخصوص مسحوبات الورثة بعد تاريخ 30/ 9/2015 م وحتى تاريخ الفصل في الدعوى؛ حيث قام الورثة بسحب مبلغ (2342692) ريال مليونان وثلاثمائة واثنان واربعون وستمائة واثنان وتسعون ريال سعودي من حساب المؤسسة. لما سبق فقد وقع موكلي في اللبس والغموض فيما إذا كانت هذه المبالغ التي تم سحبها من قبل الورثة من حساب المؤسسة تم الفصل فيها في الحكم المطلوب تفسيره أم لا وبقيت حقا لموكلي يمكنه مطالبة الورثة بها بدعوى مستقلة، وهل تم الفصل في الالتزامات المحتملة الناشئة عن فترة الشراكة السابقة لتاريخ 30/09/2015م. لذا؛ ولما تقدم أعلاه نطلب من فضيلتكم: تفسير الحكم موضوع طلبنا هذا وفقا للأسباب المبينة أعلاه). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد له جلسة في 25/10/1444هـ للنظر في طلب التفسير المقدم من وكيل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن طلبه التفسير؟ فأحال إلى ما قدم عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعين أجاب بأن الحكم واضح ولا يوجد به غموض وبعد دراسة الدائرة للطلب رأت صلاحية الطلب للفصل فيه. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ولما كان الطلب قد تضمن طلب تفسير حكم سبق أن صدر من هذه الدائرة، واكتسب الحكم النهائية بمضي المدة وعدم قبول طلب الاستئناف، واستنادًا على المادة السادسة والستين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصها: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما) فينعقد الاختصاص لهذه الدائرة في نظر هذا الطلب، وعقدت الدائرة لنظر الطلب جلسة علنية استناد على اللائحة التنفيذية (181) من نظام المحاكم التجاري والتي نصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.)، وبما أنه تبين للدائرة أن طلب التفسير ليس له وجاهة؛ ذلك أن منطوق الحكم والأسباب واضح وجلي ولا يستوجب تفسيره، حيث بينت الدائرة في أسباب الحكم رفض طلب المدعى عليه بالطالبة بمبلغ (25185589) ريال، وبينت الدائرة في الأسباب وقت انقضاء الشراكة وتاريخ التخارج وفق الحساب المحاسبي وبين فيه الحسابات المالية وحدد فيها تاريخ الانتهاء وأكد على ذلك في أسباب الحكم، وما ذكره المدعى عليه من تعاملات لاحقه بعد تاريخ التخارج فالحكم بين تاريخ التخارج والتقرير المحاسبي جرد الحسابات، ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وحيث استبان للدائرة عدم وجود غموض أو لبس في منطوق حكمها؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى رفض طلب تفسير الحكم. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض طلب التفسير المقدم من المدعى عليه والمقيد برقم (4411149415) لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530026805 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٣٧٨٠٩٦٣٣ لعام ١٤٣٧هـ المدعي: ورثة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٩٨٢٣١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعى عليه يطالب بــتفسير الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ في القضية رقم/٩٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٤هـ والمنتهي إلى (إنهاء شراكة الطرفين في مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة (٣٧١٦١٣٦٤) بتاريخ ١/١/١٤٣٧ مبلغا وقدره (٤٠٧٦٤٥٨٨) ريال قيمة تخارجهم عن الشراكة محل النزاع)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (رفض طلب التفسير المقدم من المدعى عليه والمقيد برقم (٤٤١١١٤٩٤١٥)) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: خطأ الحكم في نفي وجود اللبس في الحكم محل التفسير، وذلك لعدم بيان تاريخ انتهاء الشراكة، كما ذكر الحكم محل الاعتراض أن الحكم محل التفسير قد صرح في أسبابه رفض الالتزامات المحتملة، إلا أنه بالتمعن في أسبابه الحكم التي أشار إليها الحكم محل الاعتراض نجد أن الدائرة مصدرة الحكم محل التفسير قد رفضت قبول هذا الطلب بناء على حكم من أحكام شركة المحاصة دون أن تصرح به ، وطلب إلغاء الحكم والحكم بمطالبة موكله. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده كالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٩٨٢٣١ وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض طلب التفسير المقدم من المدعى عليه) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث