حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923555
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894210/1444
رقم الحكم:4430923555
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923555 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للزجاج المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها في تاريخ ٢٧ /٠٢ /٢٠١٩ م الموافق ٢٢ /٠٦ /١٤٤٠هـ، على أن تقوم موكلته بأعمال توريد وتركيب زجاج وألمونيوم لصالح المدعى عليها، وذلك بمبلغ وقدره (٤٠٩,٥١٣.١) أربعمائة وتسعة الاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وهللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٥٩,٦٩٨.٨٨) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وثمان وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة، ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٩,٨١٤.٢٢) تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال واثنان وعشرون هللة. وعند مطالبة المدعى عليها عن المتبقي بذمتها من مبلغ العقد ماطلت لفترة طويلة حتى تم توقيع اتفاقية بين موكلتيه والمدعى عليها وذلك لجدولة المبالغ المستحقة لموكلته لدى المدعى عليها على ثلاث دفعات مع تنازل موكلته عن مبلغ (٩,٨١٤.٢٢) تسعة الاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال واثنان وعشرون هللة، سددت منها المدعى عليها الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف وماطلت، ثم امتنعت عن سداد الدفعتين المتبقية، ولكون العقد واتفاقية سداد المتبقي من المبلغ مكتوبة على أوراق مطبوعة من المدعى عليها حاملة شعار شركتهم وتوقيعهم وختمهم ومسلمة لموكلته، فطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الأعمال وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي اتفاقية صادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣م والمبرمة بين أطراف الدعوى، والممهورة بختم وتوقيع كلا الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكره وكيل المدعية من التعامل مع المدعى عليها صحيح والمتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال استناداً لاتفاقية السداد المحررة بتاريخ ١٣ /١٠ /٢٠٢١ إلا أنه بسبب القوة القاهرة الخارجة عن إرادة موكلته بسبب جائحة كورونا تعثرت عن السداد مثلها مثل باقي شركات المقاولات التي تعرضت لمثل هذه التعثرات، وطالب أن تنتهى الخصومة صلحاً بين الطرفين والصلح خير على أن تسدد موكلته المبلغ المقر فيه وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال في تاريخ ٢٨ /٠٥ /٢٠٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ذكر أعلاه، وبعرضها على المدعى عليها وكالة، أحالت على ما ذكر أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعية، لم تمانع من الصلح على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المقر فيه وقدرة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال في تاريخ ٢٨ /٠٥ /٢٠٢٣م، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين أنها تخولهم حق الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إثبات الصلح والحكم به، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بعام ١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٥,٠٠٠ ريال خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٣م، والله الموفق.