حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430870491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051935/1444
رقم الحكم:4430870491
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051935 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430870491 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470051935 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 14/10/1440هـ الموافق 17/06/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب الأبواب الخشبية والأبواب المعدنية لمشروع ((...) وتاريخ ابتداء التعامل 14/10/1440هـ الموافق 17/06/2019م بثمن إجمالي قدره (2,880,104.85) مليونان وثمان مئة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله سدد منه (1,923,170.00) مليون وتسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2/06/1443هـ الموافق 5/01/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (225,173.00) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 25/02/1444هـ بحضور المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤال البينة طلبت مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكاله، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410276317 وتاريخ 21/3/1444هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى طلب فضيلتكم تقديم البينات المؤيدة لصحة دعوانا فإننا نتقدم لكم بالآتي: أولاً: العقد المؤرخ في 17/6/2019م والذي تم بموجبه الاتفاق بين كل من الشركة موكلتي والشركة المدعى عليها على توريد وتركيب أبواب خشبية ومعدنية لمشروع (...) التابعة لجامعة (...) منشأة الرعاية طويلة الأجل بقيمة اجمالية وقدرها (2,880,140,85) ريال. ثانياً: فاتورة صادرة برقم (2101) وتاريخ 5/1/2021م بإجمالي مبلغ وقدره (190,328,22) ريال، تم الإقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفق معها من قبل الشركة المدعى عليها بأنه تم استلام البضاعة كما ورد فيها ما نصه (لا يعتبر هذا الاستلام رسمي لحين استلام الاستشاري بناء على الاتفاق). ثالثاً: فاتورة صادرة برقم (2103) وتاريخ 5/1/2021م بإجمالي مبلغ (5,390,63) ريال وهي تخص البضاعة من بند 28 وحتى 40 الوارد في مذكرة التسليم المرفق الثاني. رابعاً: فاتورة رقم (2102) وتاريخ 5/1/2021م مبلغ (51,621,20) ريال من قبل المدعي عليها تم الإقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفقة على استلام المدعى عليها للبضاعة. خامساً: مستندات توضح اعتماد استشاري المشروع تحمل ختم وتوقيع الاستشاري، كما ورد في تعليقات الاستشاري ما نصه (اكتمل التركيب ويعتبر هذا موافقه) أهـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب بأن المدعية لم تحرر دعواه بشان قيمة الأعمال المنفذة، وقيمة السدادات، حيث حسب صحيفة الدعوى قيمة العقد (2,880,104.85) وقيمة السدادات 1,923,170.00 ريال، فكيف يكون المتبقي هو مبلغ المطالبة 225,173.00 ريال هكذا أجاب، وبعرضه على المدعية طلبت مهلة لتفصيل المبالغ وتحرير دعواها بشان ذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقوم المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال العشرة أيام التي تليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410334252 وتاريخ 2/4/1444هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الجلسة المؤرخة في 23/3/1444هـ، وحيث طلب فضيلتكم تفصيل المبالغ وتحرير دعوانا بشأنها، وعليه فإننا نوضح لفضيلتكم تفصيل لقيمة العقد والمبالغ المسدد منها على النحو الآتي: أولاً: نفيدكم بأن محل التعاقد هو" توريد أبواب خشبية وأبواب معدنية " وعليه فإنه لا يخفى على فضيلتكم بأن آلية العمل في مثل هذه المشاريع تكون بتوريد الشركة المدعية على دفعات بناء على طلبات من قبل الشركة المدعى عليها، وعليه فإن القيمة الفعلية التعاقدية للأبواب التي قامت الشركة المدعى عليها بطلب توريدها تمثل مبلغ اجمالي وقدره (2,148,343) مليونان ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، تم سداد مبلغ وقدره (1,923,170) مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، وعليه فإن المتبقي في ذمة المدعى عليها من القيمة الاجمالية الفعلية للتعاقد هو مبلغ (225,173) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً تفصيلها: 1- فاتورة صادرة برقم (2101) وتاريخ 5/1/2021م بإجمالي مبلغ وقدره (190,328,22) ريال، تم الإقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفق معها من قبل الشركة المدعى عليها بأنه تم استلام البضاعة، وحيث أنه قد ورد فيها ما نصه (لا يعتبر هذا التسليم رسمي لحين استلام الاستشاري بناء على الاتفاق). وبناء عليه فقد تم استلام الاستشاري واعتماده بموجب. 2-فاتورة صادرة برقم (2103) وتاريخ 5/1/2021م بإجمالي مبلغ (5,390,36) ريال وهي تخص البضاعة من بند 28 وحتى 40 الوارد في مذكرة التسليم. 3-فاتورة رقم (2102) وتاريخ 5/1/2021م مبلغ (51,621,20) ريال من قبل المدعي عليها تم الإقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفقة على استلام المدعى عليها للبضاعة. علماً بأن مجموع مبالغ الفواتير هو (247,339,78) ريال، تم سداد منها مبلغ وقدره (22,166,78) ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (225,173) ريال. وبناءً عليه فإننا نتمسك بما جاء في لائحة دعوانا ونطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة العقد بمبلغ إجمالي (225,173) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً ومئة وثلاثة وسبعون ريالاً، مع احتفاظنا بحقنا في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بأتعاب المحاماة) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410410551 وتاريخ 19/4/1444هـ تضمنت ما يلي: (1- ذكرت المدعية في تحرير دعواها أن الاتفاق مع موكلتي على توريد أبواب خشبية ومعدنية، وهذا غير صحيح فالاتفاق بموجب عقد مبرم بين طرفي الدعوى على التوريد والتركيب، وقد حدد العقد المبرم بينهما والمؤرخ 17/ 06/2019 م مواصفات فنية محددة لا يحق للمدعية تجاوزها، وما حدث أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها كما أنها ارتكبت أخطاء كثيرة في التركيب مما أدى لرفض تلك الأعمال من قبل مالك المشروع. 2-إن مقتضى التعاقد أن هناك شروطاً وأحكاماً ينبغي التقيد بها، والثابت من خلال المراسلات العديدة والملاحظات والتقارير أن المدعية أخلت بالتزاماتها ولم تتقيد بالمواصفات التعاقدية المتفق عليها، مما كبد موكلتي مبالغ وأعباء مادية ومعنوية تسبب لها بأضرار بالغة (مجموعة المستند رقم 1)، مع العلم أن هذه الخطابات لها مرفقات يتعذر رفعها عبر النظام لكبر حجمها. 3-المدعية تطالب بما تدعيه حقاً لها مستقراً بالذمة بموجب فواتير هي من أصدرها وهي خالية من أي اعتماد أو موافقة من موكلتي، وبموجب المادة (10/2) من العقد المبرم معها بأن الأعمال لا تكون منتهية مالم تصدر موافقة عليها من موكلتي ومكتب إدارة المشروع متمثلاً بالاستشاري ومالك المشروع، والمدعية لم تظهر أي موافقة لموكلتي أو مكتب إدارة المشروع عن الأعمال وفقاً لمستخلصات معتمدة التي تطالب المدعية بأقيامها وذلك بسبب رفضها لعدم مطابقتها لأحكام العقد والمواصفات الفنية والهندسية. كذلك نصت المادة (11/2) من العقد على أن الأعمال لن تكون مكتملة حتى يوقع العميل (مالك المشروع) على شهادة الإكمال النهائي وتسليمها لموكلتي: (موضح تفصيل البند بالمرفقات) كذلك نصت المادة (12/2) والخاصة بشروط الدفع على مراحل معينة لسداد الدفعات، وكلها مرتبطة بالإنجاز وفق المتفق عليه تعاقدياً، وكذلك موافقة العميل (مالك المشروع). ولما كانت المدعية أخلت بذلك كله رغم مخاطبتها وإنذارها عدة مرات لذلك لا حق لها في ادعاءها الماثل عدا عن عدم موائمة طلباتها لمقتضى العقد المبرم معها، بل يتعين عليها سداد مبالغ مالية وتعويضات لموكلتي لقاء خروقاتها الجوهرية للتعاقد ولما سببته لها من أضرار. عليه، وبناءً على ما سبق، ولعدم استحقاق المدعية لمطالباتها لأنها فواتير غير معتمدة من قبل موكلتي ومن قبل استشاري المشروع والمالك ولم يصدر عليها أي موافقة سواء من قبل موكلتي أو مالك المشروع إضافةً إلى أن مالك المشروع يرفض سداد هذه المبالغ عن الأعمال لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ولأن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما سبب لموكلتي أضراراً بالغة، ولأن مالك المشروع رفض الأعمال التي قامت بها المدعية بموجب المادة (11/2) وبالتالي يرفض سداد أي مبالغ مالية لقاء تلك الأعمال الغير منجزة والغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، عدا عن امتناع المدعية عن معالجة هذه الخروقات والإخلالات بالرغم من إنذارها ومخاطبتها مراتٍ عديدة، لذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: ندب خبير هندسي لتقدير الأعمال المنجزة والأعمال الغير مطابقة للمواصفات. ثانياً: إدخال شركة مديدة (بصفتها مالك المشروع) في الدعوى، لأنها ترفض اعتمال الأعمال التي قامت بها المدعية، ولا يمكن لموكلتي سداد أي مبالغ للمدعية مالم يتم اعتماد أعمالها والموافقة عليها من قبل مالك المشروع وفقاً للإجراءات المعتمدة.) أهـ وبعرضها على المدعية وكالة اجابت بأنها تكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 27/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة كما ذكرته من موافقة الاستشاري على الأعمال حيث إنه بالاطلاع على المستندات المقدمة لم يظهر للدائرة وجود موافقة من الاستشاري على أعمال المدعية، من أجل التحقق من حاجة القضية إلى ندب خبرة لفحص الأعمال المنفذة، فذكرت المدعية وكالة بان موكلتها توافق على ندب خبرة لفحص الأعمال المنفذة، وبناء عليه وبما أن المدعى عليه قد طلب ندب الخبرة مسبقا، ولما كان الطرفان قد اختلفا على مدى انطباق أعمال المدعية للعقد المتفق عليه والمواصفات المذكورة فيه، وما ذكره المدعى عليه وكالة من رفض الاستشاري لأعمال المدعية، وهذا يتطلب ندب جهة خبرة هندسية لفحص الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المتفق عليها بين الطرفين، وعن موافقة أو رفض مالكة المشروع للأعمال وبناء عليه قررت الدائرة ندب الخبرة لذلك وتأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 18/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اتفقا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره 150.000 ريال صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المرفقة في الدعوى بموجب طلب إيداع مذكرة رقم 4411188865 وتاريخ 12/10/1444هـ حيث حرر فيها كامل اتفاقية المخالصة النهائية بين الطرفين، وهذا الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الصلح المنعقد في هذه الجلسة أمام المحكمة، وكل ما ورد فيها من بنود شاملة للصلح، كما أن هذا الصلح شامل لجميع إجراءات ومراحل هذه الدعوى هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته وقد اطلعت الدائرة على الاتفاقية المبرمة المشار إليها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (225,173) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال. وبما أن الطرفين اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال صلحاً منهياً للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المرفقة في الدعوى بموجب طلب إيداع مذكرة رقم 4411188865 وتاريخ 1444/10/12هـ حيث حرر فيها كامل اتفاقية المخالصة النهائية بين الطرفين، وهذا الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الصلح المنعقد في هذه الجلسة أمام المحكمة، وكل ما ورد فيها من بنود شاملة للصلح، كما أن هذا الصلح شامل لجميع إجراءات ومراحل هذه الدعوى. ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث