حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430904255

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439256056/1443
رقم الحكم:4430904255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256056 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430904255 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع، وذلك في أعمال (بركاست)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي، والمتبقي (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة وخمسون مليون ريال سعودي، وحالة المشروع سارٍ في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بموجب الفاتورة رقم (٢٣٣٢) وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م وقيمة (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد أرفقت طي صحيفتها ما يلي: ١- محضر اجتماع مع ترجمة معتمدة مؤرخ في ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م، توريد وتركيب مسبقة الصنع لمشروع (...)، وسبب الاجتماع: إنهاء الأعمال وجدول الدفع، مذيل بتوقيعات مجموعة (...) وشركة (...) للخدمات التجارية، وختم الأخيرة، والمرفق ضمن رسالة بريد الكتروني مع مترجمة معتمدة. ٢- محاضر التسليم الابتدائي مع ترجمة معتمدة والمرفقة ضمن رسالة بريد الكتروني مع ترجمة معتمدة، الأول: مؤرخ في ١٣/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ومذيل بتوقيعات. الثاني: مؤرخ في ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، ومذيل بتوقيعات. ٣- كشف حساب مع ترجمة معتمدة تضمن المبلغ الإجمالي (٤٣١.٤٨٧) ريال. ٤- ترجمة معتمدة لتعديل شركة (...) المحدودة لمقاول من الباطن، العقد رقم (٠١٣-٨٠٠١٣)، مذيل بختم شركة (...) ومصنع المؤسسة (...). ٥- عرض أسعار رقم (RRQ-٢٠١٨-٢٠١-٨٠٦) وتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٩م، مذيل بختم شركة (...) ومصنع المؤسسة (...). ثم أرفقت ممثلة المدعية في ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ مذكرة تحريرًا لدعواها جاء فيها: أولًا: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وذلك في أعمال (بركاست)، بتاريخ ٢٩/ يوليو ٢٠١٩م. ثانيًا: إن موكلتي قامت بجميع الأعمال واستحقت مبلغ وقدرة خمسة ملايين وخمسمائة ريال بموجب المستندات المرفقة لفضيلتكم. عليه التمس من محكمتكم الموقرة بعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى. وأرفقت ذات المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنه لم يحضر محامٍ عن المدعية وإنما حضر وكيل شرعي، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم تقدمت ممثلة المدعية في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة. وفي جلسة ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فقررت وكيلة المدعية رفضها للصلح، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى؟ فأجابت قائلة: بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (بركاست) تصنيع في المشروع الواقع في (...)، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك العقد وفواتير وكشف حساب ورسائل بريد من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر المدعى عليه وكالة أنه أرفق جوابه على الدعوى شكلًا وموضوعًا في الطلبات على القضية، وأن نصه كما يلي: (أولًا: الدفوع الشكلية: ندفع بعدم قبول الدعوى: حيث إنها رفعت بالمخالفة لنص المادة (١٩/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٦٩) والمادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية من النظام التجاري، كما أن دعوى المدعية من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وبمطالعة أوراق دعوى المدعية يظهر جليًا أنها لم تقم باللجوء إلى المصالحة، وبما أنها لم تقدم ما يدل على وجود المصالحة مخالفة بذلك نص المادة المشار إليها أعلاه وباقي المواد سالفة الذكر، ولما كان ذلك كذلك فلا مناص من الدفع بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: أ- فيما يخص المستندات المرفقة من المدعية ونرد عليها في النقاط التالية: أصحاب الفضيلة حيث إنه بمطالعة كشف الحساب المقدم من المدعية يتبين أنه لا يحمل ختم أو توقيع من المدعى عليها، والأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرًا منه حتى يكون دليلًا عليه، فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلًا على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه، وإذا كانت الورقة ليست دليلًا كاملًا واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرًا منه هو أو أن يكون من صنعه، كما جاء في الحديث الشريف: (ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم)، وعليه تنتفي حجية كشف الحساب المقدم من المدعية. ب- فيما يخص شهادة التسليم الابتدائي: من اللافت أن المدعية قدمت رفق مستنداتها شهادة تسليم أولية مستندة بها على صحة المطالبة وهذا الاستناد غير صحيح؛ لأنه حجة على المدعية بأنها قامت بتسلم ابتدائي وليس تسليم نهائي، وبالتالي لو افترضنا جدلًا بصحة الادعاء فيكون هذا الادعاء سابق لأوانه؛ لأنها لم تقم بالتسليم النهائي لكن في العموم لا يكون التسليم في جميع صوره (الابتدائي / والنهائي) بينة أو قرينة على انشغال ذمة موكلتي المدعى عليها بمبلغ المطالبة موضوع دعوى المدعية وإن كان يمكن التسليم كقرينة على وجود تعامل، ولكن شتان بين الأمرين وافتراض خلاف ذلك هو تحميل للأمر ما لا يحتمل. فيما يخص باقي مرفقات المدعية سواء اتفاقية أو رسائل بريد لا تعتبر بحال من الأحوال بينة على صحة المطالبة موضوع دعوى المدعية، حيث إنها تحتاج إلى بينة تثبت انشغال ذمة موكلتي بمبلغ المطالبة وهذا ما انتفى تمامًا في دعوى المدعية، يضاف إلى ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار محضر الاجتماع المرفق من المدعية والذي يظهر فيه اختلاف ظاهر في الاسم التجاري حيث يوجد فيه شركة (...) للتجارة والمقاولات وبالدعوى المنظورة فنجد أنها مقامة من مصنع (...)، وهذا يستلزم من المدعية أن تقدم دليل إثبات صفتهم في الدعوى. ج- ندفع بالتناقض في صحيفة الدعوى: بالمطالعة لدعوى المدعية يتبين تناقض المدعية في قيمة المطالبة في دعواها المحررة سابقًا وبين ما قررت به في محضر ضبط الجلسة وهذا يعد مخالفة صريحة للقاعدة الشرعية لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل بها حكم الحاكم ، وتفسير هذه القاعدة أن التناقض إذا كان في الدعوى فإنها ترد ابتداءً فلا تسمع إلا إذا كان التناقض في محل الخفاء، وقد جاء في فقه السنة أنه إذا جاء كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوى، وجاء أن التناقض في الدعوى القضائية يقصد به أن يسبق من المدعي والمدعى عليه أمام القاضي ما يعارض دعواه بحيث يستحيل الجمع في الصدق بين الكلام السابق والكلام اللاحق، وتماشيًا مع ما تم ذكره تكون دعوى المدعية جديرة بالرفض. د- لم تقدم المدعية ما يشفع لها من بينة أو دليل: إنه بمطالعة أوراق الدعوى سوف يتبين لفضيلتكم أن المدعي يقدم ما يشفع لها نظامًا من بينات وفقًا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن يُبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المدعية لم ترفق أية فاتورة موقعة ومعتمدة من موكلتي المدعى عليها بخصوص مبلغ المطالبة موضوع دعواها، وعليه تكون مطالبة المدعية بلا دليل ولا تخرج عن دائرة الكلام المرسل في حين أن الحقوق يجب أن تقوم على دليل، وذلك للحديث الشريف: (لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع؛ لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع؛ وإن غلب الظن على صدق المدعي فإن ذلك يعتبر من باب القرائن التي تحتاج إلى تعضيد، وعليه تكون مطالبة المدعية غير صحيحة وتكون دعواها دعوى خاوية على عروشها لعدم الصحة والثبوت وتكون جديرة بالرفض. الطلبات: رفض الدعوى؛ لعدم صحتها، ولعدم قيامها على بينة صحيحة وواضحة). اهـ، هكذا قرر ثم ذكرت المدعية وكالة أنها تجيب بما يلي: (أولًا: أصحاب الفضيلة سلمكم الله إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع شكلية غير صحيح، حيث إن موكلتي قد قامت بإخطار المدعى عليها عن طريق البريد السعودي (مرفق بوليصة البريد والإخطار في محاضر هذه الدعوى). ثانيًا: بخصوص كشف الحساب: المدعى عليها لم تنكر في إجابتها ان كشف الحساب صادر عنها لم تنكره ولم تجحده بعبارة قاطعة أو محددة، ولكن تحدثت وبشكل عام بعبارات مثل الدليل والخصم وذلك في محاولة لإدخال الالتباس على المحكمة الموقرة فيما لا لبس فيه، فكشف الحساب صادر من المدعى عليها ومرسل من البريد الالكتروني الخاص بها (...). ثالثًا: بخصوص شهادة التسليم: بمطالعة متن الشهادة نجد هذه العبارة الصريحة التي لا تقبل التأويل (جميع التركيبات للقطع مسبقة الصنع كاملة ومقبولة لانتهاء أعمال الحوائط الخارجية مسبقة الصنع)، كما توجد خانتين مطابق أو معلق وتم اختيار مطابق، ما يعني أن الأعمال اكتملت وانتهت ومقبولة ولا يوجد عليها أية تعليقات. ولكن المدعى عليها وكما جاء في مذكرتها الجوابية لا تعترف حتى بالتسليم النهائي كقرينة على انشغال ذمتها بمستحقات المدعية وتعتبر أن افتراض ذلك هو تحميل للأمور أكثر مما تحتمل! وهذا الأسلوب وهذا النكران من المدعى عليها هو الذي دفع بنا إلى اللجوء لعدالتكم لاقتضاء حقنا بعدما لم نجد طريقًا آخر غير ذلك. رابعًا: أفيد فضيلتكم أننا ظللنا نتفاوض مع المدعى عليها قرابة (٨) أشهر، وكانت دائمًا في حالة وعود بأنها سوف تقوم بالسداد وعقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص إلا أن الواضح من المذكرة المقدمة منها أنها تحاول جحد حقوق موكلتي، وهذا الأمر مردود عليها لأنه لا يمكنها إنكار العقود ومحاضر التسليم المرفقة، علمًا بأن رسائل البريد المرسلة هي رسمية صادرة من المدعى عليها فلا يمكنها نقض ما تم على يديها. أصحاب الفضيلة لكل هذه الأسباب ولما ترونه من أسباب أفضل ألتمس الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة في تحرير الدعوى) اهـ، هكذا قدمت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال لا يوجد شيء جديد ونقرر اكتفائنا، كما قررت المدعية وكالة اكتفائها، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب إرفاق طلب في ١٨/ ٠٩ فيه تحرير علاقة سمسرة؟ فقالت: إن هذا الطلب رفعناه بالخطأ وهو يخص قضية أخرى، هكذا قررت، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صحّة التعاقد في العقد محل الدعوى؟ فقرر قائلًا: نعم التعاقد صحيح، وبسؤاله عن مقدار أعمال المدعية المنفذة والمتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية؟ فقال: أطلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فقدم ما نصه: (أولًا: فيما يخص الرد على نسبة الأعمال وما تم إنجازه من أعمال بالمشروع لا تتعدى نسبته (٣٩%) من إجمالي الأعمال المكلف بها. ثانيًا: وفيما يخص سؤال الدائرة عن المبلغ المستحق للمدعية؟ فإن جواب موكلتي بأنها لا تقر بأي مبالغ مالية مستحقة للمدعية في ذمتها، ولا يخفى على فضيلتكم أن عبء الإثبات يقع على المدعية؛ لقوله صلى ﷲ عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، حيث لم تقدم المدعية ما يثبت صحة قولها. الطلبات: الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت). اهـ، هكذا قدم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: غير صحيح وقررت اكتفائها وأنها قدمت الذي عندها وتطلب الحكم هكذا قررت، كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفائه. وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ونظرًا لإشكال تقنيّ منع دارس القضيّة من دخول الجلسة في موعدها ثمّ تراكمت بعدها الجلسات، فسيجري تأجيل القضيّة لموعد قريب لاستكمال نظرها. وفي جلسة ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفين وأفهمت الدائرة الطرفين بأن القضية بحاجة إلى خبرة هندسية يقوم بالاطلاع على العقد محل الدعوى ومستندات الطرفين، والاطلاع على الموقع في حال تطلب الأمر وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر. وفي جلسة ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، والوكالة رقم (...)، وقرر الطرفان مصادقتهما على ما سبق ضبطه، كما قررا أنه تم ندب خبير في المنصة واستلم منهما المستندات، وعليه رفعت الجلسة لحين ورود التقارير مستوفية الجواب على ملاحظات الأطراف إن وجدت. ومن ثم رفعت الجلسة. هذا وقد ورد في قرار الخبرة رأي الخبير بما نصه: (يستحق المدعي / مصنع (...) مبلغ وقدره (٦.٣٩٠.٠٥٤) ريال سته مليون وثلاثمائة وتسعون الف واربعه وخمسون ريال عباره عن قيمة الاعمال المنفذه كامله بقيمة مبلغ وقدره (٥٢٠٣٢١٩٨.٩٣) ريال اثنان وخمسون مليون واثنان وثلاثون الف ومائه وثمانية وتسعون ريالا وثلاثة وتسعون هلله مخصوما منها قيمة المبالغ المسددة مبلغ وقدره مبلغ وقدره ((٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤)) ريال خمسة واربعون مليون وستمائة واثنان واربعون الف ومائه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله فقط لاغير) كما جاء في الملاحظات ما نصه: (أولا:- اجمالي الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (٤٩٥٥٤٤٧٥.١٧) ريال تسعه واربعون مليون وخمسمائة واربعه وخمسون الف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا وسبعة عشر هلله غير شاملا القيمة المضافة ثانيا:- اجمالي الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (٥٢٠٣٢١٩٨.٩٣) ريال اثنان وخمسون مليون واثنان وثلاثون الف ومائه وثمانية وتسعون ريالا وثلاثة وتسعون هلله وقيمة الضريبة المضافة ٥ب ثالثا:- اجمالي المبالغ المسددة اجمالي المبالغ المسددة مبلغ وقدره ((٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤)) ريال خمسة واربعون مليون وستمائة واثنان واربعون الف ومائه وار) ا.هــــــــــ وفي جلسة هذا اليوم ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ثم صادق الأطراف على ما سبق ضبطه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود شيء بملف القضية، ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلًا: إن موكلته مقتنعة بتقرير الخبير هكذا قرر، كما عقبت وكيلة المدعية قائلة: إن موكلتها مقتنعة بتقرير الخبير، هكذا قررت، هذا وتشير الدائرة أنّ التقرير المرفق بمنصة خبرة لا يفتح لخلل تقني، فقرر الطرفان أن التقرير الذي في المنصة قد وصلهما وأنهما سيرسلانه الآن على بريد الدائرة هكذا قررا، ثم قرر الطرفان أنهما قاما بإرسال التقرير عبر بريد الدائرة، ثم جرى عرضه على الطرفين فقررا أن هذا هو تقرير الخبير وقررا القناعة به هكذا قررا، وعقب وكيل المدعى عليها أن المبلغ الذي قرره الخبير فاق المبلغ محل المطالبة هكذا قرر، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن مطالبة موكلتها هي مبلغ قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال وتحتفظ بما زاد عن ذلك مما قرره الخبير لصالحها هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة والنظر رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين متعلقة بمقاولة تصنيع، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال المقاولة في المشروع محل الدعوى وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وقدمت سندًا لدعواها محضر اجتماع، ومحاضر التسليم الابتدائي، وكشف الحساب، وتعديل شركة (...) المحدودة لمقاول من الباطن العقد رقم (٠١٣-٨٠٠١٣) -والسابق بيانها رفق صحيفة الدعوى-، وحيث دفع وكيل المدعى عليها شكليًا بعدم إخطار موكلته وبعدم اللجوء للمصالحة، وموضوعيًا بأن كشف الحساب المرفق من المدعية لا يحمل توقيع موكلته ولا ختمها، وبأن المدعية لم تقم بالتسليم النهائي وما قدمته إنما هي محاضر تسليم ابتدائي، وبخصوص الدفع بالإخطار فإنّ معالجة عدم وجود الإخطار قد نظّمته المادة (٧٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية وأشارت إلى تطبيق أحكام المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية بجعل ذلك مناطاً برئيس المحكمة، ولم تشر المادة من اللائحة إلى أثر عدم قبول الدعوى لهذا السبب، وبخصوص موضوع الدعوى فإنّه لما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمة منهما، والاطلاع على الموقع في حال تطلب الأمر، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير في التوصيات إلى ما يلي: (أولاً: بموجب المستندات اتضح أن الأعمال منتهية في مشروع (...) (٥٠٥) بموجب التسليم الابتدائي بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م ومحضر الاجتماع ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م. ثانيًا: إجمالي الأعمال المنفذة مبلغًا وقدره (٤٩.٥٥٤.٤٧٥.١٧ ريال) تسعه وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبع عشرة هللة غير شامل القيمة المضافة. ثالثًا: إجمالي الأعمال المنفذة مبلغًا وقدره (٥٢.٠٣٢.١٩٨.٩٣ ريال) اثنان وخمسون مليونًا واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة وقيمة الضريبة المضافة (٥%). رابعًا: إجمالي المبالغ المسددة مبلغًا وقدره (٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤ ريال) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربع وتسعون هللة فقط لا غير. خامسًا: إجمالي ما يستحقه المدعي/ مصنع (...) مبلغًا وقدره (٦.٣٩٠.٠٥٤ ريال) ستة مليون وثلاثمائة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريالًا عبارة عن قيمة الأعمال المنفذة كاملة بقيمة مبلغ وقدره (٥٢.٠٣٢.١٩٨.٩٣ ريال) اثنان وخمسون مليونًا واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، مخصومًا منها قيمة المبالغ المسددة مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤ ريال) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالًا وأربع وتسعون هللة فقط لا غير، حيث إنه تم الاستلام الابتدائي وانتهت سنة الضمان؛ لذا فإن المدعي يستحق صرف كامل المستحقات). كما انتهى في خلاصته إلى: (يستحق المدعي/ مصنع (...) مبلغًا وقدره (٦.٣٩٠.٠٥٤ ريال) ستة مليون وثلاثمائة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريالًا عبارة عن قيمة الأعمال المنفذة كاملة بقيمة مبلغ وقدره (٥٢.٠٣٢.١٩٨.٩٣ ريال) اثنان وخمسون مليونًا واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، مخصومًا منها قيمة المبالغ المسددة مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤ ريال) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالًا وأربع وتسعون هللة فقط لا غير، حيث إنه تم الاستلام الابتدائي وانتهت سنة الضمان؛ لذا فإن المدعي يستحق صرف كامل المستحقات). وحيث قرر الطرفان -في جلسة هذا اليوم- قناعتهما بما انتهى إليه الخبير إلا أن وكيل المدعى عليها ذكر أن ما انتهى إليه الخبير يفوق المبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية حصرت مطالبتها في المبلغ محل المطالبة وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) مع احتفاظها بما زاد عن ذلك مما قرره الخبير لصالح موكلتها، وبما أنّ هذا المبلغ ٥.٥٠٠.٠٠٠ريال هو ذات مطالبتها الأساسية، وبما أنه ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره علاوة على احتساب مبالغ للمدعية أكثر من المبلغ محل المطالبة، وحيث أن وكيل المدعى عليها قرر القناعة بالتقرير، لذا فتنتهي الدائرة لصحة مطالبة المدعية والحكم بها، وتشير الدائرة إلى ما قرره الخبير مما زاد عن مبلغ المطالبة، وبما أنّه ليس محلّ طلب في بداية الدعوى وقررت المدعية احتفاظها بحقها فيما زاد عن المطالبة مما قرره الخبير، لذا فنظر الزائد مما قرره الخبير يكون في دعوى مستقلة تنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي وفقاً لما سبق بيانه، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال. وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430904255 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال، يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال المقاولة في المشروع محل الدعوى. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: (١- استند الحكم على تقرير الخبير بالرغم من وجود الملاحظات التي أوردتها موكلتي، وتقارير الخبرة من المسائل الفنية التي تستعين بها المحكمة للاستئناس بها فهي ليست بينات قاطعة وإنما هي قرائن ظنية، ومن الملاحظات على التقرير: أن الخبير قرر للمدعية مبلغًا يفوق طلبها، وفي ذلك مخالفة صريحة للنظام، ٢- الدائرة قررت عدم الأخذ بالزيادة ولكن لم تبين السبب ولم تناقش الخبير فيما توصل إليه، وبذلك يكون حكم الدائرة قد شابه القصور في التسبيب مما يجعله عرضة للبطلان)، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم والحكم مجددًا برفض الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ موعدًا للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعى عليها كما حضر المستأنف ضده (...) محامية المدعي، وقد طلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، وقال المستأنف بأنني أكتفي بما قدمته أمام الدائرة الابتدائية وأمام الاستئناف هكذا قرر، كما قررت المستأنف ضدها الاكتفاء بما قدمته سابقاً امام الدائرة الابتدائية، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، وممن له صفة تقديمه نظامًا، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه ؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٤/٩/١٨هـ القاضي: (بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال)؛ محمولًا على أسبابه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث