حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430924325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552157/1443
رقم الحكم:4430924325
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552157 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430924325 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢١٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق موكله مع المدعى عليها على استئجار سقالات بموجب عقد محرر، وقام بكتابة سند لأمر على بياض لصالح المدعى عليها قبل بداية العمل كضمان، وكان من ضمن الاتفاق أن أي عمل يتم يكون بموجب فواتير مستلمة وموقعة من الطرف الثاني (المدعي) ثم ادعت عليه المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٤١,٧٣٧) مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وقد رفض موكله السداد لعدم صحته واستحقاقه ثم تفاجأ بقيام المدعى عليها بتقديم طلب تنفيذ برقم (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) بموجب سند لأمر المشار إليه، وقد صدر ضده من الدائرة العاشرة من محكمة التنفيذ بالرياض قرار رقم ٤٦ من الدائرة وقف الخدمات بموجب القرار رقم(٣٩٢٢٣٦٩٤)، وبناءً عليه يكون سبب استحقاق المدعى عليها للمبلغ الوارد في سند لأمر غير قائم على أمراً صحيحاً، وطالب بـ: ١- وقف التنفيذ ٢- استرداد السند لأمر. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي سند لأمر الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٣م بمبلغ وقدره (١٤١,٧٣٧) مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال، والممهور بتوقيعين. ٢- محرر عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٣م والممهور بختم وتوقيع الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى؟ أحال على ما ذكر أعلاه، وأجاب وكيل المدعى عليها أنه توجد دعوى قائمة في الرياض عليه، افهمت الدائرة بتقديم الإجابة وتقديم تفصيل عن الدفوع التي يذكرها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى ان القضية كانت مشطوبة وتقدم وكيل المدعة بطلب إعادة نظر القضية ولكن لم تظهر للدائرة الى في شهر شوال لذا جرى ضبط ذلك، وسألت الدائرة زوكيل المدعى عليها عن اجابته خاصة انه ذكر انه توجد دعوى في الرياض، وأفاد الطرفان الى توصلها الى صلح اتفاقية (٤١/٢٠٢٣)انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م تم بحمد الله بمدينة الدمام الاتفاق بين كل من:أولاً: السادة / شركة (...) للتجارة والصناعة - سجل تجارى رقم (...) ص.ب /(...) الرمز البريدي /(...) ويمثلها في هذه الاتفاقية السيده / (...) – هوية وطنية رقم (...) الجنسية (...) – بصفتها وكيلة شرعية من الشركة بموجب وكالة رقم (...) ويشار إليهم فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بـــ (الطرف الأول).ثانياً: السادة / مؤسسة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) - ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد: (...) - هوية رقم (...) - الجنسية (...) – بصفته مالك المؤسسة ويشار إليهم فيما بعد لأغراض هذا الاتفاق بــ (الطرف الثاني).تمهيد:بناءا علي الاتفاق بين الطرفين، ولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الأول بإجمالي مبلغ وقدرة (١٩٤٦٢٦ ريال) فقط مائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وهذا المبلغ عبارة عن قيمة مديونية فرع (...) والمقامة بالمحكمة التنفيذية بنجران والمقيدة تحت رقم طلب (٣٨٠٠٦٤٩٦٣) بمبلغ ٥٢٨٨٩ ريال إثنان وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، وقيمة مديونية فرع الرياض والمقامة بالمحكمة التنفيذية بالرياض والمقيدة تحت رقم طلب (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) بمبلغ ١٤١٧٣٧ ريال مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وذلك مقابل قيمة ايجار مواد سقالات وشدات معدنية وهذا المبلغ يخص فرعي (...) و(...) فقط دون باقي فروع الشركة للطرف الأول، ورغبة في إنهاء حالة عدم سداد الدين المستحق على الطرف الثاني من القيمة الموضحة تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد إقرارهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما وبصحة الصفة المشار إليها على الشروط التالية:البند الأول:يعتبر التمهيد المذكور أعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصة بموضوع الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وبندا من بنودها تقرأ و تفسر معها البند الثاني: موضوع الاتفاق بعد الاطلاع على المبلغ وقدرة ١٩٤٦٢٦ ريال من قبل الطرف الثاني وإقراره بأنه مطابق للمبلغ الإجمالي الموضح عاليه ببند التمهيدي، اتفق الطرفان على أن يتم عمل امهال للقضايا المشار إليها بالبند التمهيدي وأرقامها (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) وذلك بعد سداد الدفعة الأولي من المبالغ المتفق عليها، وأن يقوم الطرف الثاني بالتنازل فور توقيع الاتفاقية عن جميع المنازعات والقضايا المرفوعة من قبلة ضد الطرف الأول وأرقامها كالتالي (٤٣١٩٧٢٧٦٢)، (٤٣١٨٧٤٩٩)، (٤٣٩٥٥٢١٥٧)، (٤٣٩١٦٣٥١٨)، وأن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ إجمالي (٤٠٠٠٠ ريال) فقط أربعون ألف ريال حسب الدفعات المتفق عليها والموضحة في البند الثالث، وذلك دون اعتراض من الطرفين وذلك مقابل قيمة ايجار مواد سقالات وشدات معدنية وخصم المبلغ المتبقي وقدرة (١٥٤٦٢٦ ريال) مائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وذلك بشرط الإلتزام بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة ببنود الاتفاقية. البند الثالث: حقوق وواجبات الأطراف.- اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) فقط أربعون ألف ريال للطرف الأول علي أن يتم سداد المبلغ علي ثلاثة عشر دفعة تسدد علي النحو التالي:رقم الدفعة مبلغ الدفعة تاريخ الدفعة الأولى ٥٠٠٠ ريال عند توقيع الاتفاقية الدفعة الثانية٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٦/٢٠٢٣ الدفعة الثالثة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الدفعة الرابعة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٨/٢٠٢٣ الدفعة الخامسة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٩/٢٠٢٣ الدفعة السادسة ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٠/ ٢٠٢٣ الدفعة السابعة ٣٠٠٠ ريال ٠١/١١/٢٠٢٣ الدفعة الثامنة ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٢/٢٠٢٣ الدفعة التاسعة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠١/٢٠٢٤ الدفعة العاشرة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٢/٢٠٢٤ الدفعة الحادية عشر ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٣/٢٠٢٤ الدفعة الثانية عشر ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الدفعة الثالثة عشر ٢٠٠٠ ريال ٠١/٠٥/٢٠٢٤ البند الرابع في حالة عدم التزام الطرف الثاني بالسداد خلال ٣٠ يوم من إستحقاق أي دفعة وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في أي بند من بنود هذه الاتفاقية وذلك حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة للسداد يحتفظ الطرف الأول بحقه في طلب تطبيق المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ولائحة التنفيذ في القضايا المشار إليها في بالبند التمهيدي والمقيدة تحت رقم طلب بالمحكمة (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦)، ولا يحق للطرف الثاني الطعن أو الاستئناف أو المنازعة في قرار المحكمة. - أما في حالة إلتزام الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ المتفق عليها في المواعيد المحددة يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن القضية المشار إليها سابقا. البند الخامس: اتفق الطرفان أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يعود علي الطرف الأخر قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق وذلك في حال إلتزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة للسداد ويسقط حق كل طرف تجاه الأخر بالمطالبة قضائيا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصة نهائية بعد إلتزام الطرف الثاني بسداد ما تم الاتفاق علية.- في حال عدم إلتزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة لسداد يحق للطرف الأول ملاحقة الطرف الثاني قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق ولا يحق له الاعتراض على ذلك. البند السادس: الحسابات البنكية:١- الحساب البنكي المعتمد لدي الطرف الأول والذي سيتم التحويل عليه: الإسم: شركة (...) للتجارة والمقاولات. البنك: مصرف (...) الإيبان: (...) - الحساب البنكي المعتمد لدي الطرف الثاني والذي سيتم التحويل منه:الإسم: (...) البنك: مصرف (...) الأيبان: (...) البند السابع: تسري هذه الاتفاقية علىى العقد رقم (...) والخاص بفرع (...)، والعقد رقم (...) والخاص بفرع (...) والتي تخص القضايا المقيدة تحت رقم طلب (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) دون أي مديونية أخري أو فرع أخر بشركة الطرف الأول. البند الثامن: تعد هذه الاتفاقية ورقة رسمية بين الطرفين ويعمل بها أمام الجهات الرسمية المختصة في حال عدم الالتزام. البند التاسع: جاء هذا الاتفاق في تسعة بنود وثلاث صفحات تم توقيعه بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية كلا فيما يخصه وحرر هذا الاتفاق من نسختان أصليتان متطابقتان استلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها والرجوع إليها عند اللزوم وسالت الدائرة الطرفين عن هذا المبلغ اجابوا انه يخص القضيتين (...) و(...)، وحيث ان وكالة الطرفين حق الصلح وحيث افاد طرفي الدعوى ان الدفعة الأولى تسددت ٥٠٠٠ريال وتبقى ٣٥.٠٠٠ريال وانه على الأقساط الباقية عليه اكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبته في: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين والحكم به، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان يسدد المدعي للمدعى عليها مبلغ ٣٥.٠٠٠ريال الدفعة الأولى ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٦/٢٠٢٣ الدفعة الثانية ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الدفعة الثالثة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٨/٢٠٢٣ الدفعة الرابعة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٩/٢٠٢٣ الدفعة الخامسة ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٠/ ٢٠٢٣ الدفعة السادسة ٣٠٠٠ ريال ٠١/١١/٢٠٢٣ الدفعة السابعة ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٢/٢٠٢٣ الدفعة الثامنة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠١/٢٠٢٤ الدفعة التاسعة ٣٠٠٠ ريال ٠١/٢/٢٠٢٤ الدفعة العاشرة٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٣/٢٠٢٤ الدفعة الحادي عشر ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الدفعة الثاني عشر ٢٠٠٠ ريال ٠١/٠٥/٢٠٢٤ في حالة عدم التزام المدعية بالسداد خلال ٣٠ يوم من إستحقاق أي دفعة وفي حال عدم التزام المدعي بما جاء في أي بند من بنود هذه الاتفاقية المضوحه في القضية وذلك حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة للسداد يحتفظ المدعى عليه بحقه في طلب تطبيق المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ولائحة التنفيذ في القضايا المشار إليها في بالبند التمهيدي والمقيدة تحت رقم طلب بالمحكمة (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦)، ولا يحق للمدعي الطعن أو الاستئناف أو المنازعة في قرار المحكمة. - أما في حالة إلتزام المدعي بسداد جميع المبالغ المتفق عليها في المواعيد المحددة يلتزم المدعى عليه بالتنازل عن القضية المشار إليها سابقا اتفق الطرفان أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يعود علي الطرف الأخر قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق وذلك في حال إلتزام المدعي بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة للسداد ويسقط حق كل طرف تجاه الأخر بالمطالبة قضائيا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصة نهائية بعد إلتزام المدعي بسداد ما تم الاتفاق علية.- في حال عدم إلتزام المدعي بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة لسداد يحق للمدعى عليه ملاحقة المدعي قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق ولا يحق له الاعتراض على ذلك.