حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430906583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470657961/1444
رقم الحكم:4430906583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657961 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430906583 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٩٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات كهربائية ومنزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٥٥,١٧٨) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره خمسة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثمانية آلاف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين بأنها لا تخص المدعية ولم يقدم وكالة صحيحة عن المدعية رغم منحه فرصة كافية ورغم ان الوكالة المقدمة لا تمت لمدير الشركة وعليه قررت الدائرة عدم اعتبار حضوره وعدم قبوله بالترافع واعتبار ممثل المدعية متخلف عن حضور الجلسة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية رغم تبلغه، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وهي صادرة من مدير الشركة بذات السجل التجاري الا ان اسم الشركة قد تغير وفق المستخرج وتبين عدم حضور المدعى عليه واحال على لائحة الدعوى المتضمنة توريد أدوات كهرباء ومنزلية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ريال وقد سدد جز منها وتبقى في ذمته ٥٥١٧٨ ريال والبينة كشف الحساب وتبين بأنه غير موقع وغير مختوم وكذلك عقد فتح الحساب وقرر بانه يطلب يمين المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من إبلاغه بالحضور لإداء اليمين وفي حال عدم حضوره ستعده الدائرة ناكلاً وحصر وكيل المدعية طلب موكلته بالمبلغ المتبقي، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة وبما أن المدعى عليه لم يَحضر ولم يُحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكرة الدفاعية، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ لم يقدم وكيل المدعية بينة سوى كشف غير موقع وغير مختوم وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى إعمالا للقواعد القضائية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وإذ طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المبلغ وتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذره، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلع المطالبة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره ٥٥١٧٨ خمسة وخمسون ألفا ومائة وثمانية وسبعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.