حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430874798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470775614/1444
رقم الحكم:4430874798
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470775614 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874798 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٥٦١٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن المدعين شركاء بشركة (...) والمالكان لنسبة ٤٠% من الحصص المكونة لرأس مال الشركة وتم الاتفاق بينهما على انتقال ملكية حصص الشريك/ (...) إلى الشريك/ (...) بموجب عقد تنازل، وبيان ذلك فيما يلي: المدعي الشريك/ (...) يملك عدد (٢٠٠) حصة من حصص رأس مال شركة (...) تمثل نسبة (٢٠%) من حصص رأس مال الشركة حسب عقد تأسيس الشركة كما أن المدعي الشريك/ (...) يملك عدد (٢٠٠) حصة من حصص رأس مال شركة (...)، وقد تنازل المدعي الشريك/ (...) عن جميع حصصه في الشركة للمدعي الشريك/ (...)، وقد قام المدعي/ (...)، بإشعار جميع الشركاء بتنازله عن جميع حصصه في الشركة للشريك/ (...) بخطابه المؤرخ في ٠٧/١٢/٢٠٢٢م، وطلب الشريك/ (...)، من باقي الشركاء القيام باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل الحصص باسمه بموجب خطابه المؤرخ في ٣/١٢/٢٠٢٢م وخطابه المؤرخ في ٧/١٢/٢٠٢٢م، وقد وافق الشريك المتنازل، كما وافق أحد المدعى عليهم/ (...) على التنازل، وقد ورد للمدعي (...) خطاب رقم ٩٩/٤٤ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م المتضمن رفض باقي المدعى عليهم للتنازل ونقل الحصص باسم المشتري الشريك/ (...)، وطلب شراء الحصص بواسطة الشركة. رغم موافقة بقية الشركاء الآخرين، وإن رفض المدعى عليهم للتنازل عن الحصص ورفض نقل حصص الشريك المتنازل للشريك المتنازل إليه (رغم موافقة بقية الشركاء الآخرين) مخالف لأحكام المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة وللمادة (١٧٨) من نظام الشركات، والمتضمنة بأنه ليس للشركة الحق في شراء الحصص المتنازل منها إلا إذا كان التنازل للغير أما إذا كان التنازل لأحد الشركاء فليس للشركة ولا بقية الشركاء حق استرداد الحصص المتنازل منها، وطالب بإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة بإثبات الملكية لعدد (٢٠٠) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التنازل المبرم بين المدعين المؤرخ في ١٣/١١/٢٠٢٢م مذيل بتوقيع الطرفان. ٢- خطاب التنازل الصادر من المدعي (...) المؤرخ في ٠٧/١٢/٢٠٢٢م. ٣- خطاب انتقال الحصص واتخاذ الإجراءات النظامية الصادر من المدعي (...) المؤرخ في ٣/١٢/٢٠٢٢م والخطاب الثاني المؤرخ في ٧/١٢/٢٠٢٢م. ثم قدم وكيل المدعى عليهم جوابه على الدعوى المتضمن عدم أحقية الشريك المدعي (...) بالحصول على حصص الشريك المدعي (...) لوحدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكليه أعاد ما جاء أعلاه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم قرر قائلا: أطلب مهلة للرد، فأجابته الدائرة لطلبه، إثر ذلك قدم جوابه عم موكليه ذكر فيه: نتقدم نحن الشركين الشريك / (...) المدير التنفيذي في عقد التأسيس للشركة والشريك/ (...) ونسبة حصصهم٤٠%، لا نوافق على الدعوى المقدمة من الشريك /(...) بشان تنازل الشريك/ (...) حيث في عقد التأسيس لشركة ودخول الشريك الأجنبي (...) وافصاح الشريك /(...) عن حصة الشريك / (...) امام وزارة التجارة تم تعديل عقد تأسيس الشركة السابق على ما ذكرنا أعلاه، ١-الشريك (...) لم يثب راس ماله المدفوع في عقد التأسيس بعد مراجعة حسابات الشركة البنكية لأنه كان المدير التنفيذي في إدارة الشركة (مرفق لكم). ٢- الشركة لها الحق في حصة الشريك المتنازل بعد اثبات راس المال وتصفية بينه وبين الشركة. ٣- ندفع في عقد التأسيس المادة الخامسة عشر يجوز تعديل عقد التأسيس الشركة بموافقة اغلبية الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، إثر ذلك قدم وكيل المدعين جوبهم ذكروا فيه: ولاً : ما ذكره المدعى عليهما بأن موكله/ (...) لم يثبت رأس ماله المدفوع في عقد التأسيس، غير صحيح والدليل على ذلك أن الشريك (...) اشترى حصته من موكلي الشريك (...) واستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض وأقروا بذلك في عقد التأسيس المعدل المرفق صورته حيث جاء في مقدمة عقد التأسيس المعدل ما نصه "كما رغب الطرف الثاني السيد/ (...) في التنازل بيعاً عن بعض حصصه في رأس مال الشركة بعدد ٢٠٠ حصة بقيمة (عشرون ألف ريال) المبلغ كتابة ريال سعودي ، إلى السيد/ (...) (لديه ترخص استثمار صناعي رقم (...) تاريخه ٤/٧/٢٠٢١م) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بجميع أصولها وخصومها وعناصرها الفنية والمالية والادارية وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم". ثانياً : مما يبطل دعوى المدعى عليهما إقرارهما في عقد التأسيس الموثق من كتابة العدل بأن الشريك/ (...) قد سبق قيامه بالوفاء بقيمة حصته في رأس المال حيث جاء في نص المادة الثامنة من عقد التأسيس المعدل ما نصه "ويقر جميع الشركاء بتوزيع الحصص فيما بينهم وأنه سبق الوفاء بقيمتها عند التأسيس" ولا يخفى على فضيلتكم أن الإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر. ثالثاً : إقرار المدعى عليهما بأن الشريك (...) قد أوفى بقيمة حصته في رأس المال هذا الإقرار ثابت في عقد التأسيس المعدل والموثق من كتابة العدل ، ولا يخفى على فضيلتكم بأن الأوراق الصادرة من كتابة العدل لها حجيتها في الاثبات بدون بينة اضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير أو مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية ، حسب نص المادة الثمانين من نظام القضاء ونصها "الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها". ثم عقب ذلك تقدم وكيل المدعى عليهم بمذكرة ختامية ذكر فيها: كوني مدير لشركة ومسؤول أمام الجهات الرسمية كما في عقد التأسيس السابق رقم ٤٢٣١٤ وتاريخه ١٥/٤/١٤٤١ والعقد الحالي رقم ١٥٦٤٨٣ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢هـ تقدمت لوزارة التجارة بالإفصاح عن حالة التستر برقم (٥٤٨) بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه عن الشريك (...) وعن الشريك (...) ونقل ٢٠٠ حصة الشريك (...) المدعي الى (...) بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢ه كما هو مرفق لكم بعقد التأسيس السابق علما الشريك (...) خارج البلاد ما يقارب سنة إقامته منتهية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ ورقمها (...) حيث تعمد تعطيل أعمال الشركة عمدا وعند أخطاره لأكثر من مرة بتجديد كان يراوغ بالتجديد وتم اخطار بإرسال فاتورة لتجديد الإقامة المميزة من الشركة قام بالمماطلة من الضريبة والرسوم المتراكمة عليه طلب تنازل لشريك (...) ( المدعي الأول) الذي تنازل له بالسابق أمام وزارة التجارة بقيمة (٢٠,٠٠٠) الف ريال والآن التنازل (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال, هذا يدل كما تم ذكره بالسابق، لكل ما تقدم: ١-ندفع في عقد التأسيس المادة الخامسة عشر يجوز تعديل عقد التأسيس للشركة بموافقة الذين يمثلون ثلاث أرباع رأس المال. ٢- ندفع في حق باقي الشركاء في حصة الشريك (...) بعد إثبات رأس المال الذي أقر فيه عقد التأسيس بالحوالة الرسمية من البنك لحساب الشركة لتظهر في حسابات الشريك في القوائم المالية. ٣-ندفع انه يحق لأحد الشركاء طلب استيراد حصة الشريك (...) وفق لنظام الشركات. ٤-ادفع كمدير لشركة عن تنازل الحصص للمشتركين بما ذكر فيها من اللائحة لدخول الشريك الأجنبي (...) كما هو في عقد التأسيس من مبالغ قبل الإفصاح (٢٠.٠٠٠) ريال والان يتم التنازل (٢٠٠٠.٠٠٠) ريال لنفس الشريك المتنازل له لما فيه الهروب من الزكاة والضريبة وغيرها. ٥- نطلب رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه الأول، وقرر الجميع اكتفائهم بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف المدعين إلى إلزام المدعى عليها بتعديل عقد تأسيس الشركة بإثبات الملكية لعدد (٢٠٠) حصة، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث قدم سنداً لدعواه عقد التأسيس المبرم بين الأطراف لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، كما قدم عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي الثاني، وحيث دفع المدعى عليهم بالاعتراض على قرار البيع بين المدعيين وأن لهم حق استرداد الحصص تأسيساً على ما أوردوه أعلاه. ولما كان نظام الشركات وعقد التأسيس لا يمنع من جاوز التنازل بعوض أو بغير عوض لأحد الشركاء عن الحصص، ولما نصت المادة ١٧٨ من نظام الشركات على أنه: (أ- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة)، ولما نصت المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة، لما لم يرد فيهما لا ما يمنع جواز التنازل بعوض أو بغير عوض لأحد الشركاء عن الحصص، وبالتالي فالبيع بات سليماً لا غبار عليه، ولا مانع له شرعاً أو نظاماً والثابت اتفاق الأطراف بجواز نقل الحصص فيما بينهم دون أي قيد أو شرط، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليهم للعمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحصص للمدعي الأول. ولا ينال من ذلك ما أورده المدعى عليهم من دفوع غير وجيهة في سياق المنازعة وتُدحض بما نص عليه عقد الـتأسيس مما ذكر أعلاه ما تمضي معه الدائرة بثبوت البيع والإلزام به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ملكية المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم (...) ، لحصص/ (...) والبالغة (٢٠٠) حصة في شركة (...) -ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق اتفاقية البيع المبرمة بين الطرفين، والزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك ، والله الموفق.