حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430899972
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439008813/1443
رقم الحكم:4430899972
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008813 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430899972 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439008813 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالرحمن محمد سالم النهدي المدعى عليه: شركه محمد وعبدالرحمن احمد الحميري الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها: تعاقدت مؤسسة موكلي –مطعم ريتاج للتموين- مع المدعى عليها –شركة محمد وعبدالرحمن الحميري- بموجب العقد الموحد لممثلي الحجاج مع متعهدي التغذية والمؤرخ في 28/11/1442هـ، على أن تقوم مؤسسة موكلي –المدعي- بأعمال متعهدي الإعاشة لتغذية الحجاج وذلك بتقديم وجبات الطعام المختارة من قبل المدعى عليها من تاريخ 08/12/1442ه إلى 12/12/1442هـ وفقا للعقد والتي تصنعها شركة الخطوط السعودية للتموين، إضافة لخدمات البوفيه والكافتيريا المفتوحة على مدار 24 ساعة، وذلك لعدد 712 حاج، وبتكلفة إجمالية قدرها "1,408,336" مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال سعودي. وحيث قامت مؤسسة موكلتي بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، إلا أن المدعى عليها قامت بإشعار موكلتي برفض استلامها للثلاث الوجبات الأخيرة وفقا لجدول الوجبات الملحق بالعقد، ثم امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي المتبقية لها وهي مبلغ مالي قدره (423,726) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال سعودي. عليه فإننا نطلب التالي: -1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ مالي قدره (423,726) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال سعودي.2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ مالي قدره (63,558) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة 26/03/1443 حضر طرفا النزاع وذكر المدعي بان دعواه حسب صحيفة الدعوى فاستمهل المدعى عليه للجواب عنها وتقديم ما يثبت دفوعه، وفي جلسة 09/04/1443حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية وامهلته مهله أخيرة لتقديم جوابه وكل ما لديه من مستندات وبينات على دفوعه وذلك خلال 5 أيام عبر ملف القضية الالكتروني في ناجز ثم يقوم المدعي بالجواب على المذكرة خلال يومين عبر ناجز أيضا. ثم قدمت المدعى عليها ردها وتضمن عدد من مرفقات ذكر فيه: "حيث انه وردت بلائحة دعوي المدعية الكثير من المفاهيم المغلوطة نردها على النحو التالي: 1: بتاريخ 28/11/1442هــ تعاقدت موكلتي بصفتها أحد افراد شركاء تحالف 29 لموسم حج 1442 هـ وشركاء التحالف هم (1: شركه محمد وعبدالرحمن أحمد الحميري 2: شركه ركاز المتقين المحدودة 3: شركة عدنان عبد البديع اليافي 4: مؤسسة مكتب الأول) مع الشركة المدعية لتقديم وتأمين الوجبات وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن لموسم حج 1442 هـ طبقا لما ورد ببنود العقد ومعايير النظافة والمواصفات المتعارف عليها.2: مخالفة الشركة المدعية لشروط العقد وسوء تخزين الوجبات بالشكل الذي لا يليق بتقديم خدمات ضيوف الرحمن الامر الذي ضاق منه الحجاج بسبب وجود حشرات بالوجبات والثابت ذلك بموجب فيديوهات تثبت ذلك وكذلك وجود روائح بالوجبات وقد تم توثيق ذلك بموجب محضر موقع من كثير من الحجاج مرفق لفضيلتكم ما يفيد ذلك.3: تمت مخاطبة الشركة المدعية من شركاء تحالف 29 متضامنين الي توجيه خطاب لمؤسسة الاعاشة بوقف التعامل معها فيما يخص عشاء يوم 11/12/1442هــ وفطور وغداء يوم 12/12/1442هـ وبالفعل قام التحالف بتوفير وجبات امنه لضيوف الرحمن."، وقدم المدعي جوابه موجزه الآتي: "أولا/ 1- أنه لا يحق للمدعى عليها فسخ جزء من العقد مع موكلتي لأي سبب من الأسباب وذلك بوقف التعامل برفض وجبات عشاء يوم ١٤٤٢/١٢/١١هـ وفطور وغداء يوم ١٤٤٢/١٢/١٢هـ إلا بعد أخذ موافقة وزارة الحج، وذلك وفقا لنص الفقرة "١" من البند "سادسا" من العقد بين الطرفين وهو ما خالفته المدعى عليها. 2- أنه لا يحق للمدعى عليها التعاقد مع أي طرف آخر (شراء وجبات) لتقديم الإعاشة للحجاج إلا بعد أخذ موافقة وزارة الحج وذلك وفقا لنص الفقرة رقم "۲" من البند "سابعا" من العقد، وهو الأمر الذي خالفته المدعى عليها. 3- أنه من الثابت وجود فرق مراقبة ميدانية في المشاعر المقدسة تابعة لوزارة الحج تهدف إلى ضبط المخالفات، وكان يجب على الشركة المدعى عليها في حال مخالفة موكلي للعقد وتقديم وجبات غير صالحة أن تبلغ الوزارة بالمخالفة وليقم فريق السبط بالتفتيش على المخالفة وضبطها واتخاذ اللازم حيالها. ثانيا/: ردّا على المرفقات ثلاثة مقاطع فيديو - والادعاءات الواردة فيها، فنجيب عليها بالآتي: أن هذه التسجيلات صنعتها المدعى عليها لذاتها ولا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لنفسه، وأما إثبات حالة المخالفة فكان يجب إبلاغ الجهات الرقابية الموسم لإثبات المخالفة وتطبيق العقوبات عليها. غير واضح في تسجيلات الفيديوهات الثلاثة المرفقة للدائرة، مكان ووقت تصويرها ولا يجزم أنها لموسم حج عام ١٤٤٢هـ وأنها لحجاج الشركة المدعى عليها وأن الوجبات التي عرضت كانت مقدمة من موكلي - مطعم ريتاج للتموين - والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال والادعاء بالكلام المنقول عن حاجة من الجنسية الاندونيسية من عدد ۷۱۲ حاجاً بوجود حشرة دود في احدى الوجبات فهو صحيح: فبعد التحقق من قبل المصنع المنتج للوجبات - شركة الخطوط السعودية للتموين؛ فأن الظاهر من تلك الصورة والمقطع، إنما هي قطعة أرز لا غير ساكنة مرفق محضر التحقيق الصادر من شركة الخطوط السعودية للتموين وهي المنتجة لتلك الوجبة ٤- الزعم الوارد في التسجيل الثاني بأن هذه الوجبات مجهزة مسبقا" فهذا صحيح. وتلك الوجبات مسبقة التحضير بناء على اشتراطات وزارة الحج والعمرة لإعاشة موسم حج عام 1442 ه، والادعاء الوارد في التسجيل الثالث بشأن رائحة السلطة بشم رائحتها من الخارج وأنها غير صالحة، فذلك ادعاء غير صحيح حيث لم يتم اثبات ذلك بمحضر من قبل الجهة المشرفة على الحج، كما أن عدد حجاج المدعى عليها ۷۱۲ حاجا، ولم يثبت تذمر أحد من الحجاج من ذلك سوى هذا الحاج حال افتراض صحة التسجيل. نشير لقيام أمانة العاصمة المقدسة بالتفتيش على مطعم موكلي خلال الموسم وأصدرت تقرير حالة رقم (۱ ٤٧٢٨٣٤٣١٤٩) والمتضمن ما نصه (تمت عملية الرقابة بحق مطعم ريتاج للتموين بنجاح دون أي مخالفات). - مشهد صادر من رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة رقم (٤۳/۱۱۱) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والمتضمن لم تردنا أي مخالفة تذكر من قبل الجهات الرقابية على المتعهد المذكور خلال موسم حج عام ١٤٤٢هـ) (مرفق٣: المشهد المؤكد على عدم وجود مخالفات على المدعي). ونشير أنه الوجبات مختارة من قبل المدعى عليها وهي مصنعة من قبل شركة الخطوط السعودية للتموين، وهي من المصانع المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة كمصانع تعد الوجبات للحجاج لموسم ١٤٤٢هـ وبناء على ما تقدم نحيل الى طلباتنا بصحيفة الدعوى". وورد رد من المدعى عليها وذكر فيه: "بشأن الفيديوهات فإن الفيديو صحيح 100٪ ولا يعقل صناعتها من الحجاج وان ظهور تلك الحشرة كان في الوجبات المقدمة في القسم النسائي ونفيد بأن لدينا شهود على اثبات صحة ذلك بأنه كان دود، وبشأن رائحة السلطة حيث ذكرت الشركة المدعية بأنه لم يثبت تذمر أحد من الحجاج من ذلك سوى هذا الحاج ونرد عليها بالآتي: للأسف بسبب تدني مستوى تقديم الخدمة وبسبب سوء التخزين الامر الذي حدا بنا الي إثبات ذلك بموجب محضر اثبات حالة موقع عليه لأكثر من ثلاثون حاج. وتأسيسا على ما جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قوله " ان بينة الاثبات تقدم وترجح على بيئة النفي لان البينات شرعت في الأصل للأثبات": في الرد على تعقيب المدعى عليها بشأن فسخ العقد وتقديم موكلتي لوجبات آمنة لضيوف الرحمن نرده بالآتي: - ١- تمت مخاطبة الشركة المدعية من شركاء تحالف ۲۹ متضامنين الي توجيه خطاب لمؤسسة الاعاشة بوقف التعامل معها فيما يخص عشاء يوم ١٤٤٢/١٢/١١هـ وفطور وغداء يوم ١٤٤٢/١٢/١٢هـ وبالفعل قام التحالف بتوفير وجبات امنه للحجاج. مخالفة الشركة المدعية لشروط العقد وسوء تخزين الوجبات كون الوجبات مخزنه من تاريخ شهر سابق على تقديم الوجبة للحاج وبذلك يثبت مخالفتها لمعايير التخزين، وتعقيب المدعى عليها بشأن الإبلاغ عن تقديم بلاغ لوزارة الحج نرده بالآتي: عند تجاوز الشركة المدعية بخصوص الوجبات الساخنة وكثرة شكاوى الحجاج تم التواصل مع المجلس التنسيقي وتم التعميد بإحضار وجبات غير مسبقة التحضير للحجاج بشرط تكون آمنة وبالإمر المباشر لشركات حجاج الداخل بالتعميد والتنفيذ الامر الذي معه دعا شركاء التكتل متضامنين لشراء الوجبات وتقديمها للحجاج عوضاً عما عانوه خلال أيام الحج وما كان للتكتل أن يتخذ اجراء دون اذن مسبق من الجهات المعنية. أصحاب الفضيلة ان موضوع الاعاشة لحج عام ١٤٤٢هـ بات معروفاً إعلاميا لدي الجميع بسبب سوء التخزين بصفة عامة، والمحكمة الموقرة خير خبير في الدعوي واستناداً الى نص المادة ۲/۳۸ من نظام المحاكم التجارية " لا يلزم لأثبات الالتزام شكل خاص مالم تتفق الأطراف على غير ذلك " وحيث ان الطرفان لم يتفقوا على أي شكل من اشكال الاثبات الخاص ولا ينال من ذلك ما يزعمه المدعى عليه بان وزارة الحج هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ هذا العقد. وبناء على ما تقدم تطلب المدعى عليها: اولاً: سماع شهادة الشهود من الحجاج والقائمين على خدمتهم من المشرفين من تحالف 29 لموسم حاج 1442هــ ثانيا: رد دعوي المدعية لمخالفتها بنود العقد المؤرخ 28/11/1442هـ ومخالفتها سوء التخزين وفقا لما بني عليه من أسباب. ثم اودع المدعي مذكرته وموجز ما جاء فيها: أرفق نسخة لجدول موقع ومختم من المدعى عليها لاستلام الوجبات المسبقة التجهيز لموسم حج 1442هـ، و مذكره جوابية لرد المدعى عليها تضمنت ما يلي: (تأكيده على أن موكلته قدمت خلال خمسة أيام من الحج لعدد 721 حاج بالإضافة للإداريين في الجملة عدد 10862 وجبة وفق النسخة المرفقة، وأن الفيديو المقدم من المدعى عليها للحاجة التي أفادت بوجود حشرة في الوجبة لم تنقلها مباشرة وإنما بالراوية عن الحاجة، ولو كانت صحيحة لما لم يتم إعداد محضر بذلك، مع العلم بأن الخطوط السعودية قامت بالرد وأثبتت أنها ليست إلا قطعة أرو وليست حشرة وسبق أرفاق التقرير بذلك، أما بشأن ما ذكرت أن حاجًا ذكر أن رائحة السلطة غير جيدة لم تصدر إلا من شخص واحد فلماذا البقية لم تصدر منهم نفس الشكوى، أما فيما يخص ما ذكرته بأنها أخذت موافقة الجهة التنسيقية للحج في الأذن باستبدال الوجبة مسبقة التجهيز بوجبة غير مسبقة التجهيز فغير صحيح و هذا دليل ضدها، لأنه لا يمكن إحضار وجبة داخل المشاعر المقدسة إلا بموافقة الوزارة واشتراطاتها و ما تم العمل به كان نظاميًا وفقًا لاشتراطات حج 1442هـ التي لا تسمح بالوجبات الغير مسبقة التجهيز، وأن اختيار نوع الوجبات وعددها وكمياتها ونوعها والمصنع لها هي من قبل المدعى عليها وليس موكلته، وأن كل هذا ليس إلا مماطلةً من قبلها في دفع المستحقات، وعليه طلب الحكم بإلزامها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (423,726) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، ودفع أتعاب محاماة بمبلغ و قدره (63,559) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً. وفي جلسة 27/12/1443 عبر الاتصال المرئي، بحضور (عبدالواحد سالم عبدالله الصاعدي)، بصفته وكيلا عن المدعي (عبدالرحمن محمد سالم النهدي)، بموجب الوكالة رقم (431440208) وتاريخ 26 / 03 / 1443 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (157493002)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت حاجتها لندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين، وإبداء الرأي الفني حول النزاع الماثل، على أن تدفع الأتعاب مقدما من المدعي، ويتحملها الخاسر في نهاية القضية. وبعرض ما سبق على وكيل المدعي أجاب قائلا: لا مانع لدى موكلي من ندب الخبير ومن دفع الأتعاب مقدما. ولحين صدور تقرير الخبير عبر منصة خبرة جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 08/03/1444 عبر الاتصال المرئي، بحضور (عبدالواحد سالم عبدالله الصاعدي)، بصفته وكيلا عن المدعي (عبدالرحمن محمد سالم النهدي)، بموجب الوكالة رقم (423463383) وتاريخ 04/ 11/ 1442هـ الصادرة عن (الوكالات الإلكترونية) كما حضر (بدر ساعد سعيد الصبحي) بصفته وكيلا عن المدعى عليه (شركه محمد وعبدالرحمن احمد الحميري)، بموجب الوكالة رقم (435272944) وتاريخ 07/ 11/ 1443هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية) وتشير الدائرة لورود مسودة تقرير الخبير، وذكر الطرفان بأنهما يريدان التقدم بملاحظتهما على ما ورد في تقرير الخبير المحاسبي، وطلبت منهما الدائرة إبداء ملاحظاتهما على التقرير وإرفاقها عن طريق النظام. وقد قدم المدعي ملاحظاته على تقرير الخبير جاء فيها " إشارة إلى تقرير الخبير المرفوع على منصة خبرة في 19/02/1444هـ فإننا نلاحظ على التقرير بالملاحظات التالية:- أولاً: تناقض المعطيات مع النتائج. 1- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((المدعى عليه –شركة الحميري- هي من رفضت استلام 3 وجبات مسبقة التحضير)) (ص3 و ص5 من التقرير). وهذا يناقض النتيجة التي انتهى إليها التقرير بتحميل المدعي كلفة هذه الوجبات المشتراه سابقا بناء على العقد بين الطرفين، إذ كيف تمتنع المدعى عليها عن استلام الوجبات ويتحمل المدعي كلفتها. 2- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((لم يتمكن الخبير من تحديد طبيعة العيوب التي طرأت على الوجبات المقدمة من المدعي والتي رفضت المدعى عليها استلامها من كون تلك العيوب ناتجة عن المصنعية أم هي نتيجة إهمال المدعي من سوء تخزين ونقل)) (ص 11 من التقرير). وهذا يناقض النتيجة التي انتهى إليها التقرير بتحميل المدعي قيمة تلك الوجبات التي امتنعت المدعى عليها عن استلامها مع كونه 1- لم يثبت وجود عيوب في الوجبات مسبقة التحضير. 2- لم يثبت تسبب المدعي في تلك العيوب لو سلمنا –جدلا- بوجودها. 3- أن الوجبات مسبقة التحضير مختارة من قبل المدعى عليها –شركة الحميري-. 3- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((باطلاعنا على العقد المبرم بين طرفي النزاع تبين بالفعل وجود خدمات مقدمة من المدعي للمدعى عليها والوارد تفاصيلها في الفقرة 9 من البند 12 من العقد)) (ص7 من التقرير). وهذا يناقض النتيجة التي انتهى إليها التقرير بقسمة قيمة العقد على الوجبات مسبقة التحضير فقط وعدم تقدير كلفة الخدمات الأخرى التي يتضمنها العقد بين الطرفين. 4- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((مخالفة المدعى عليها –شركة الحميري- لما نص عليه العقد في البند السادس الفقرة "1" و "4" صفحة "6" وكان يتحتم على المدعى عليها أخذ موافقة الجهات المختصة في فسخ العقد بينها وبين المدعي)) (ص 11 من التقرير). وهذا يناقض النتيجة التي انتهى إليها التقرير والتي أدت إلى خصم أكثر من 20% من قيمة عقد موكلي مع كونه قد ثبت للخبير أن فسخ العقد قد وقع من طرف المدعى عليها بإرادة منفردة وبالمخالفة لمقتضى وشروط العقد ودون أخذ موافقة الجهات المختصة كما هو شرط العقد. ثانياً: خرج التقرير بنتيجة مخالفة لمقتضى العقد بين الطرفين. من المتقرر شرعا وقانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد قررت المحكمة العليا في المبدأ القضائي رقم "31" ما نصه ((الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه)) وحيث أن العقد ينص في الفقرة "2" من البند "سابعاً " على أن ((يلتزم الطرف الأول –المدعى عليها- بعدم التعاقد المباشر أو غير المباشر مع أي جهة أو طرف آخر بشأن تنفيذ أو تقديم أيا من الخدمات المتفق عليها مع الطرف الثاني...الخ)) وقد خالفت المدعى عليها العقد مع موكلي – المدعي- مخالفة صريحة حين تعاقدت مع مطاعم خارجية لتقديم الوجبات، ورفضت استلام الوجبات الثلاث المتفق عليها. وكان على الخبير أن يتصدى لهذه المسألة – ويوضح: هل كان يحق للمدعى عليها التعاقد مع مطاعم أخرى ورفض الوجبات المتفق عليها، أم لا؟- بتسبيب قانوني مقنع بدلا من تجاهلها لأنها نقطة أصلية وجوهرية في حسم الخلاف بين الطرفين. ثالثاً: حساب تكلفة الوجبات الذي انتهجه الخبير حساب خاطئ، حيث انتهى التقرير إلى تقدير قيمة الوجبات الثلاث التي امتنعت المدعى عليها عن استلامها بمبلغ إجمالي قدره "264.063" وهذا حساب خاطئ للأسباب التالية:- 1- قام الخبير بقسمة قيمة العقد كاملا على عدد الوجبات، وأهمل بقية الخدمات المنصوص عليها في الصفحة 13 فقرة "9-24" من العقد بين الطرفين، علما أن الخبير قد أقر بوجود هذه الخدمات وكان يجب على الخبير تحريا للعدالة أن يحتسب قيمة هذه الخدمات ضمن تكلفة العقد الإجمالية. 2- وفقا لحساب الخبير تكلفة الوجبات فإن قيمة الوجبات الإجمالية هو نفسه قيمة العقد الإجمالي مبلغ "1.408.336"، بينما قيمة الوجبات الفعلية هي مبلغ "317.122.16" ثلاثمائة وسبعة عشر ألفا ومائة واثنان وعشرون ريال وستة عشر هللة فقط لا غير، ونرفق لفضيلتكم كشف المصنع المنتج للوجبات والذي يبين القيمة الفعلية للوجبات "مرفق1". 3- الخدمات المتفق عليها بين الطرفين وفقا للعقد هي في إجماليها ثلاث خدمات (1- وجبات مسبقة التحضير بتكلفة اجمالية حسب العقد 317.122 ريال سعودي استلمتها المدعى عليها جميعا ما عدا وجبة عشاء يوم 11 /12 بتكلفة قدرها "17.412" ريال ووجبة إفطار يوم 12/12 بتكلفة قدرها "13.878" ريال سعودي ووجبة غداء يوم 12/12 بتكلفة قدرها "17.412" ريال سعودي ليتبين من ذلك أن مجموع قيمة الوجبات التي استلمتها قدره "268.420" ريال سعودي وأن قيمة الوجبات التي لم تستلمها قدره "48.611" ريال سعودي والمبلغ المتبقي "1.091.213" ريال سعودي يمثل قيمة 2- توفير بوفيه مفتوح 24 ساعة للمشروبات الباردة من المياه والعصائر والايسكريمات والشوكولا والمشروبات الساخنة من الشاي والقهوة وبقية المفرحات وما يلزم لذلك من ثلاجات وأجهزة حفظ وتقديم...الخ. 3- عدد 33 عاملا يقومون على خدمة الحجاج على مدار 24 ساعة) ولا يخفى على واسع علم فضيلتكم أن الخدمات المذكورة في رقم 2 و 3 تكاليفها أكثر بكثير من تكاليف قيمة الوجبات مسبقة التحضير. رابعاً: تجاهل الخبير التأكد من دفع موكلي –المدعي – لقيمة الوجبات. من الثابت أن الوجبات مسبقة التحضير مختارة من طرف المدعى عليها وفقا للعقد، وقد اختارت المدعى عليها وجبات شركة الخطوط السعودية للتموين وهذه الوجبات تم دفع قيمتها كاملاً من قبل موكلي المدعي وعليه فلما كانت الشركة المدعى عليها قد رفضت استلام الوجبات مسبقة التحضير بإرادة منفردة وبالمخالفة لشروط العقد، فإنه يلزمها دفع كلفتها بدلا من تحميلها موكلي دون وجه حق، فإذا ثبت ذلك وثبت تقديم موكلي للمشروبات الباردة والساخنة ولبقية الخدمات التي يقوم عليها فيستحق قيمة العقد كاملا عليه ولجميع ما سبق فإننا نطلب من قضاة الدائرة إعادة النظر في تقرير الخبير وفقا لذلك، وفي جلسة 24 /6 / 1444 وفيها حضر طرفي الدعوى وتشير الدائر إلى ورود مذكرة المدعى عليها والتي جاء فيها "إشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث قام مكتب المحاسب القانوني المكلف (مكتب المحاسب القانوني إبراهيم السيد) بإعداد تقرير الخبير المحاسبي بخصوص موضوع الدعوي المقيدة برقم 439008813 لعام 1443هـ وحيث أنه تم تكليف الخبير بالمهام المطلوبة المحددة حسب خطاب التكليف الصادر من فضيلتكم عبر منصة خبرة، وحيث أن تقرير الخبير قد بحث في سعر الوجبة. فإننا نبدي لفضيلتكم بعض الملاحظات على التقرير المرفق راجين بالنتيجة اعتماده فيما خلص إليه من ناحية تحميل كامل المسؤولية للمدعى كونه المتسبب في تعفن الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن. اولاً: من الناحية الشكلية: - أشار تقرير المحاسب القانوني بوضوح كامل الي الوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين وفحص كافة المستندات وأشار الي أن مسؤوليته تنحصر كخبير محاسبي في تقديم الرأي المحاسبي فقط وتحديد ما توصل اليه من نتائج واقتصر على حصر الوجبات التي تم رفض استلامها نظرا لرداءتها، وقد ورد بالصفحة رقم (10) من التقرير سالف البيان (خلاصة التقرير) صافي المستحق للمدعى لدى المدعى عليها مبلغ وقدرة 175,054 مائة وخمسة وسبعين ألف وأربعة وخمسين ريال. ثانياً: من الناحية الموضوعية: - كما نضيف الي فضيلتكم ان المدعي لم يراعي المحافظة على سلامة الغذاء ولم تكن الوجبات المقدمة من قبل المدعي تحديداً ابتداء من وجبة الغداء يوم 10/12/1442هـ وما بعدها من الوجبات تتوافق مع معاير الجودة والسلامة المعمول بها لموسم الحج الاستثنائي لعام 1442هـ مخالفا بذلك ملف الاشتراطات لخدمة الاعاشة في موسم حج عام 1442هـ والذي نص فيه صراحتا لأهداف وزارة الحج والعمرة في الإعاشة أثناء الموسم على ان تكون: - وجبات ذات قيمة غذائية تتناسب مع الاحتياج الغذائي لضيف الرحمن. - تحقيق أعلى درجات رضا ضيف الرحمن تجاه خدمات الإعاشة المقدمة له. - التأكد من تطبيق المعاير المعتمدة لأمن وسلامة الغذاء. كما خالف المدعي في ذلك أيضا ما تمت الاتفاق عليه بالعقد في البند (ثانيا - الفقرة 10) يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بالمحافظة على جودة وصحة الأطعمة المقدمة للحجاج ويتحمل كامل المسؤولية في حال وجود أي اضرار على الصحة العامة للحجاج تكون سببها تلك الأطعمة عدا الاضرار العائدة الى عيوب المصنعية للمواد الغذائية او العيوب المصنعية في الوجبات المسبقة التجهيز. كما أن شركة الخطوط السعودية للتموين قد صرحت في بيان نشر في عدد من الصحف السعودية بتاريخ 14/12/1442هـ بعدما لاحظت التعليقات السلبية التي رصدتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال موسم حج عام 1442هـ بإن مسؤوليتها تنحصر في تصنيع الوجبات المجمدة مسبقة التحضير وفق المواصفات المطلوبة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، موضحة بإن مقدمي التغذية قد أسواء التعامل مع الوجبات من حيث التخزين والتبريد وتسخين الوجبات وتقديمها مخالفين بذلك الدليل الارشادي المزودين به، ونوهت بإن دورها ينحصر في تزويد مقدمي خدمة الاعاشة بوجبات مجمدة مسبقة التحضير وفق اشتراطات وزارة الحج والجهات المختصة المعنية. علماً بأن شركة الخطوط السعودية للتموين إشارة في البيان الي دور مقدمي التغذية في تقديم وجبات ضيوف الرحمن ومسؤوليتهم عن تخزين الوجبات ثم تحضيرها وتقديمها وفق الدليل الارشادي الصادر عن شركة الخطوط السعودية للتموين الذي يضمن سلامة وصحة الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن. وعليه وبناء على ما ورد بتقرير المحاسب القانوني الذي أثبت عدم استحقاق المدعي لقيمة الوجبات التي لم تستلمها المدعي عليها ولعدم قيام المدعي بحفظ وتخزين الوجبات بالشكل الصحيح حسب ما نص عليه الدليل الارشادي المقدم من شركة الخطوط السعودية للتموين ولعدم تقيد المدعي بتعليمات التدريب المقدمة لمنسوبيها من شركة الخطوط السعودية للتموين على الطرق الصحيحة لتخزين وتحضير وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن ولأخلال المدعي بملف الاشتراطات لخدمة الاعاشة في موسم حج عام 1442هـ الصادر عن وزارة الحج والعمرة فإننا نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي: 1- الحكم بإلزام المدعي بتقرير المحاسب القانوني. 2- الحكم بإلزام المدعي بتحمل تكاليف الوجبات المتعفنة لديها والتي تم اتلافها ابتداء من وجبة الغداء ليوم 10/12/1442هـ. 3- إلزام المدعى بدفع مبلغ خمسين ألف ريال سعودي أتعاب المحاماة. كما تشير إلى ورود مذكرة المدعي والتي جاء فيها"مذكرة إيضاحية في القضية رقم (439008813). إشارة إلى الجلسة الماضية المنعقدة في تاريخ 12/05/1444هـ والتي رغب فيها فضيلتكم إرفاق مذكرة إيضاحية بشأن الخدمات التي يقدمها موكلي للشركة المدعى عليها وفقا للعقد المبرم بينهما في تاريخ 28/11/1442هـ والتي أشار لها الخبير في التقرير دون أن يحتسب لها قيمة مالية من قيمة العقد، وهذه الخدمات هي كالتالي:- أولاً: خدمة الوجبات مسبقة التحضير والتي تصنعها شركة الخطوط السعودية للتموين ووفقا لاختيار الشركة المدعى عليها، وعددها "16" ستة عشر وجبة بقيمة إجمالية من شركة الخطوط السعودية قدرها "317,122.16" ثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائتان واثنان وعشرون ريال وستة عشر هللة. ثانياً: خدمة توفير عدد "33" ثلاثة وثلاثين عاملًا يقوم على خدمة الحجاج، خلال موسم الحج وذلك من تاريخ 07/12/1442ه، وحتى تاريخ 13/12/1442هـ طبقًا للبند رقم (8) من العقد الوارد في الصفحة (13) منه لم يحتسبها الخبير وقام بخصمها من العقد. ثالثاً: خدمة الضيافة، وذلك بتوفير المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة (سناك) والمثلجات والمعدات اللازمة لذلك وعلى مدار ال24 ساعة، وبيان هذه الخدمة في التفصيل التالي وفقا لما ورد في الصفحتين (12) و(13) من العقد:-. 1- المشروبات الساخنة (شاي بأنواعه – نسكافيه نستله – قهوة عربي شفرات – حليب مبخر شفرات – سكر شفرات منوع). 2- المشروبات الباردة (عصائر نادك أو المراعي منوع – مياه معدنية 330 مل صفا أو بيرين أو نوفا بعدد "51.840" عبوة في الحد الأدنى وقابلة للزيادة – مشروبات غازية ببسي وميرندا وحمضيات 250 ملم – آيسكريم منوع كوالتي أو السعودية). 3- الألبان (لبن نادك أو المراعي – زبادي نادك أو المراعي). 4- البسكويت (بسكويت مالح ديمة أو تي شوب و أو الطيب – بسكويت حلو تيشوب أو أولكر و أو ليكر). 5- فطائر متنوعه وسناك (لوزين منوع – كب كيك – شابورة قراميش، أو هيرفي أو نعمة – تمر مغلف – معمول). 6- وجبة الاستقبال (بسكويت حلو – فطيرة – كيك – معمول تمر – بسكويت مالح – قطعة شوكولاته – قارورة ماء – عبوة عصير 330مل).7- تجهيزات الموقع (12 ثلاجة – 12 فريزر – 2غرفة تبريد متكاملة – 4 مناطق توزيع للمأكولات الخفيفة (السناكات) – أدوات النظافة والمعقمات للعمالة – 16 سخان مياه – 12 ترولي لتوزيع العربات – 8 ثلاجات آيسكريم – سكن للعمالة ومستودع للمواد الغذائية). 8- وجبات إعاشة العمالة بعدد إجمالي "2.940" وجبة لعدد 140 عامل ومشرف لمدة 7 أيام وثلاث وجبات يومية. رابعاً: بيان خطأ الخبير في الحسبة التي انتهى إليها. يتضح لفضيلتكم مما سبق جميع الخدمات التعاقدية التي بين الطرفين والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية وفقا للعقد مبلغ مالي قدره "1,408,336" مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال، وقد قام موكلي بتنفيذ جميع الخدمات محل العقد بين الطرفين حتى نهاية العقد والمدعى عليها تقر بهذا ولا تنكره، وإنما انحصر الخلاف بين الطرفين في الوجبات الثلاث الأخيرة – من الوجبات مسبقة التحضير- والتي رفضت المدعى عليها استلامها. وخطأ الخبير ينحصر في كونه قام بقسمة القيمة الإجمالية للعقد على عدد الوجبات مسبقة التحضير، وأهمل احتساب تكاليف بقية الخدمات الأخرى وهي (خدمة العمال – وخدمة الضيافة والتي تم بيانها في هذه المذكرة) علماً بأن الخبير قد ذكر في تقريره ما نصه ((المدعى عليها –شركة الحميري- هي من رفضت استلام 3 وجبات مسبقة التحضير)) (ص3 و ص5 من التقرير) وما دام أن الامتناع عن استلام الوجبات وقع بإرادة منفردة من قبل المدعى عليها فما كان يجب أن يتحمل موكلي خسارة قيمة هذه الوجبات. وكان على الخبير إحقاقا للحق والعدل أن يقوم أولا بتقدير قيمة الخدمات الثلاث جميعا (خدمة وجبات مسبقة التحضير – خدمة الضيافة – خدمة توفير العمالة) وفق التكاليف في موسم حج الاستثنائي لعام 1442هـ وبعد أن يتم تقدير تكلفة خدمة الوجبات مسبقة التحضير من بين الخدمات الأخرى فله أن يقوم بقسمتها على عدد الوجبات الــ16 ثم يخصم قيمة الوجبات الثلاث المتنازع حولها، لا أن يجعل قيمة العقد كاملة خاصة بخدمة واحدة فقط. خامساً: التمسك بما ورد في ملاحظاتنا على تقرير الخبير. نتمسك بما أوردناه سابقا في ملاحظتنا على تقرير الخبير، لا سيما وأن التقرير متناقض بين المعطيات والنتايج، حيث قرر الخبير في تقريره أن المدعى عليها هي من امتنعت عن استلام الوجبات دون مسوغ شرعي ولا نظامي، وذكر أن ما زعمته المدعى عليها من وجود الحشرات في الوجبات لم يتم إثباته، وأن المدعى عليها قامت بمخالفة العقد حين شراء الوجبات من مطاعم خارجية، ثم انتهى بعد ذلك إلى تحميل موكلي قيمة الوجبات الثلاث مسبقة التحضير وبقسمة خاطئة ومتجنية كما تم بيانه في الفقرات السابقة"، وبسؤالهما عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء وبناءً عليه ولحاجة القضية للطلاع قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 08/08/1444 عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما في أعلى بعد وتشير الدائرة إلى أن الخبير خلص في تقريره النهائي إلى أن صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليها هو مبلغ وقدره (175,053) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً، وبسؤال الأطراف عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ مالي قدره (423,726) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة وجبات طعام وفرتها المؤسسة المملوكة للمدعي للمدعى عليها، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ مالي قدره (63,558) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، ولما كان من البين أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية ودفعت بـأن المدعي خالف شروط العقد وسوء تخزين الوجبات بالشكل الذي لا يليق بتقديم خدمات ضيوف الرحمن الامر الذي ضاق منه الحجاج بسبب وجود حشرات بالوجبات والثابت ذلك بموجب فيديوهات تثبت ذلك وكذلك وجود روائح بالوجبات وقد تم توثيق ذلك بموجب محضر موقع من كثير من الحجاج، وانه تمت مخاطبة المدعي بوقف التعامل معه فيما يخص عشاء يوم 11/12/1442هــ وفطور وغداء يوم 12/12/1442هـ، حسب ما ساقته واقعات الدعوى، ولمّا كانت الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية في تقدير حاجة النزاع المعروض أمامها إلى الاستعانة بالخبرة فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي تكون مهمته النظر في المستندات لمقدمة في القضية، وإبداء الرأي الفني حيالها، وإصدار تقرير يحوي نتيجة ما توصل له الخبير، والمبالغ التي يستحقها المدعي في ذمة المدعى عليه، على تدفع أتعابه ابتداءً من المدعي ثم يتحملها خاسر الدعوى، مستندةً إلى ما ورد من تنظيم للاستعانة بالخبراء في الدعاوى القضائية وفق المادة (1/110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، ولمّا كانت منصة خبرة قد أحالت طلب الخبرة إلى مكتب إبراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون والذي استعدّ بتولي أعمال الخبرة على أن تكون اتعابه مبلغاً قدره (28,750) ريال، وأعد الخبير المحاسبي تقريره النهائي بعد استيفاء ملاحظات الأطراف المثبتة بواقعات الدعوى وزوّد الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى" أن صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليها هو مبلغ وقدره (175,053) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً"، ولما كانت الدائرة قد منحت الدائرة أطراف الدعوى المهلة الكافية لتقديم ملاحظاتهم على التقرير النهائي، ولما كان من البيّن أنّ الخبير رأى عدم وجود ما يأثر فيما قدم من ملاحظات على ما خلص إليه من نتائج؛ أمَا وقد تبيّن ذلك، وثبت بناءً على ما ورد في تقرير الخبير المُنتدب والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق أحقية المدعي لمبلغ قدره (175,053) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً في ذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فإنه ولما كان من المتقرر تحميل المحكوم عليه أتعاب المحاماة إذا ثبتت مماطلته وحيث لم يثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد ما بذمتها نظراً لوجود خلاف بين أطراف الدعوى في تقدير المبلغ المستحق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركه محمد وعبدالرحمن احمد الحميري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ عبدالرحمن محمد سالم النهدي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (175,053) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430899972 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439008813 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالرحمن محمد سالم النهدي المدعى عليه: شركه محمد وعبدالرحمن احمد الحميري الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ مالي قدره (423,726) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة وجبات طعام وفرتها المؤسسة المملوكة للمدعي للمدعى عليها، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ مالي قدره (63,558) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 16/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها / شركه محمد وعبدالرحمن احمد الحميري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ عبدالرحمن محمد سالم النهدي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (175,053) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 25/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي والمتضمنة مخالفات على الخبير وعدم الاحتياج إليه وأن الدائرة لم تأخذ بما أورده الخبير ومخالفة المستأنف ضدها للعقد حسب التفصيل الوارد في لائحته، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (16/08/1444) في القضية رقم (439008813) القاضي: بإلزام المدعى عليها / شركه محمد وعبدالرحمن احمد الحميري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ عبدالرحمن محمد سالم النهدي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (175,053) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.