حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430922427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470993869/1444
رقم الحكم:4430922427
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993869 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430922427 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470993869 لعام 1444 ه المدعي: شركة عوامل القوه للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبر المملكة العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 27/ 10/ 1444ه حضر عن المدعية/ عبدالله مريع بن عبدالله القحطاني، سجل مدني رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ عبدالله حمد عبدالله الدوسري، سجل مدني رقم: (...)، ومانع حمد بن مانع آل مطارد، سجل مدني رقم: (...)، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، قدم صحيفة دعوى محرره جاء فيها: (أنه بتاريخ 13/11/1440هـ تعاقدت موكلتنا المدعية/ شركة عوامل القوة مع المدعى عليها/ شركة عبر المملكة العقارية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء؛ وذلك في تنفيذ أعمال إنشائية، ومعمارية وكهربائية، وتكييف، وتبريد، واتصالات، وسباكة، وصرف، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 13/11/1440هـ، الموافق 16/ 7/ 2019م, على أن يُسلم العمل بتاريخ 22/ 11/ 1441ه الموافق 13/ 7/ 2020م, وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٢٨,٠٤٧,٣٥٨) ثمانية وعشرون مليونًا وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٢٨,٠٤٧,٣٥٨) ثمانية وعشرون مليونًا وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال, سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره: (١٩,٠٣٣,٠٠٥) تسعة عشر مليونًا وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، والمتبقي: (٩,٠١٤,٣٥٣) تسعة ملايين وأربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال, فلهذه الأسباب نطلب من فضيلتكم الحكم: أولًا: بإلزام المدعى عليها/ شركة عبر المملكة بدفع مبلغ: (9.014.354) تسعة مليون وأربعة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي. ثانيًا: واحتياطيًا ندب خبير هندسي لحصر الكميات المنفذة للمشروع فعليًا بالتنسيق مع مدير مشروع الجوار وإجراء المحاسبة بناءً عليها. ثالثًا: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: مليون ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بصحة ذلك، وأنه تقدم بالدعوى للمحكمة التجارية بالمدنية المنورة ولكن نظام ناجز أحالها للمحكمة التجارية بمكة المكرمة ولا مانع لديه من إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً. وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، وحيث نصت المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب، أو دفاع في الدعوى)، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعية قرر صحة ذلك، وعليه فإن المحكمة المختصة مكانيًا بنظر هذه الدعوى هي ما اشترطاه من مكان، استنادًا إلى اللائحة (3) من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك المادة (17) من نظام المحكمة التجارية, وحيث قرر وكيل المدعى عليها تمسك موكلته بهذا الشرط قبل أبداءِه بأي دفع أو طلب ؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى مكانياً، والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث