حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430873313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470954639/1444
رقم الحكم:4430873313
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470954639 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430873313 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أخشاب) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م بثمن إجمالي قدره (63,000.00) ثلاثة وستون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة باضطرار المدعية لدفع أتعاب محاماة لرفع دعوى ضد المدعى عليها مما أدى إلى (دفع مبلغ وقدره 7،000) سبعة الاف ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (63,000.00) ثلاثة وستون ألفًا ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية للمدعى عليها بتاريخ 20/09/2022م، ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/10/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63,000.00) ثلاثة وستون ألفًا ريال واتعاب المحاماة (7,000.00) سبعة آلاف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (63,000) ثلاثة وستون ألفًا ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال.، تمثل قيمة توريد أخشاب بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وبما أنّ وكيل المدعية قدم بينته على ما ادعاه متمثلة في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 22/3/2021م وسند استلام المشروع المصادق عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ 26/4/2021م؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما ادعاه؛ وبه تقضي، وأما عن المطالبة بأتعاب التقاضي وبما أنّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة القضية؛ فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف جرَّاء توكيل وكيلٍ للمراجعة والترافع فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على مماطلته في أداء الحقوق؛ كالأجور المتفرِّعة عن التمثيل في الدعوى، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء بمستحقات المدعي، لذلك فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي عن أتعاب المحاماة -بعد مراعاتها ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة آنفة الذكر- بمبلغ قدره (6000) شتة آلاف رال، تمثل ما يقارب (10%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما تخلص إليه من حكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (......) حت التصفية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63,000) ثلاثة وستون ألفًا ريال واتعاب المحاماة بمبلغ قدره (6000) ستة آلاف ريال،. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث