حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430881217
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم م 4470743444 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881217 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470743444 لعام1444هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل وصيانة وذلك في التعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1443/04/12هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (110,16.65) مائة وعشرة آلاف وستة عشر ريال و خمسة وستون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/12هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلته أعمال بمبلغ قدره (1,854,720)مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (192) في 1443/09/29هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، و(فاتورة) رقم (195) في1444/02/04هـ مبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال ، و فاتورة رقم (187) في 1443/05/27هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، و فاتورة رقم (196) في 1444/03/04هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (190) في 1443/07/27هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (191) في 1443/08/28هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (193) في 1443/11/01هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (198) في 1444/04/23هـ بمبلغ قدره (87,584) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال، وفاتورة رقم (188) في 1443/06/28هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (194) في 1444/01/02هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (197) في 1444/04/06هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وفاتورة رقم (186) في 1443/04/25هـ بمبلغ قدره (66,976) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال، وفاتورة رقم (199) في1443/12/01هـ بمبلغ قدره (154,560) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,854,720) مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد، برقم، وتاريخ1443/04/12هـ، على مطبوعات المدعية، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2-مجموعة فواتير، على مطبوعات المدعية، الممهورة بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/30هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وقررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فقرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب في الجلسة القادمة، فأجيب لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة. سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فدفع بأن الدعوى غير محررة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن محل التعاقد بين موكله والمدعى عليه فقرر قائلاً: محل العقد هو توريد عمالة حسب العقد المرفق في الدعوى. عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما أن الأصل بحقيقة التعاقد توريد عمالة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ووفقا لإقرار وكيل المدعية في الجلسة، وبناء على القرار من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا برقم (4/3/470) وتاريخ: 1440/06/13هـ والذي نص على: (وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية...).، وبما أن هذا العمل لا يُعدُّ من الأنشطة التِّجارية؛ الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملاً تجاريَّاً أصليّاً أو تبعيّاً، لذلك؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .