حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430900064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867533/1444
رقم الحكم:4430900064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867533 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900064 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ على أن تقوم موكلته بـتمثيل بالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٧٨٨٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة بقيمة الأجرة لصالح (...)، حسب الشرط التالي: المرافعة والمدافعة وتمثيل الغير؛ على أن تستحق موكلته مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى صدور الحكم من الدرجة الابتدائية، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (١,١٥٧,٠٠٠) مليون ومائة وسبعة وخمسون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٣٤٨٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ، وعليه تستحق موكلته مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين. بالإضافة إلى صك الحكم. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر أطراف الدعوى بأن هناك مساع للصلح يقدمان مفادها في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر مدير الشركة المدعية والمدعى عليه أصالة وقدما للدائرة الصلح الذي اتفقا عليه والذي جاء فيه: (أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/١٤٤٤ تم الصلح بين الطرفين على النحو التالي: -الطرف الأول: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بهذا الصلح المحامي (...) هوية رقم (...)، الطرف الثاني: الأستاذ (...) هوية رقم (...)، ولما ان الطرفين قاما سابقاً بتاريخ (٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ) على تحرير عقد اتعاب محاماة وتم الاتفاق على ان يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال مجزئة على دفعتين وتم استيفاء الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠ خمسة الاف ريال عند توقيع العقد ومتبقي بذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ خمسة واربعون الف ريال وبناءً على انتهاء الاعمال من قبل الطرف الأول والموكلة اليه لدعوى رقم (٤٣٩٣٧٨٨٨٥) والصادر بها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٣٤٨٦٦) وقد تعثر الطرف الثاني عن سداد الاتعاب المدونة بباطن العقد المتفق عليه مما الجئ الطرف الثاني الى رفع الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٣٣) وتاريخ (٠٢/٠٩/١٤٤٤هـ) والمنظورة الان بالدائرة (الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض) وبعد مداولة الصلح بين الأطراف فقد اتفق الأطراف على البنود التالية: ١- يقر الطرف الثاني باستحقاق الطرف الأول لكامل المبلغ المذكور بباطن العقد. ٢-يقر الطرف الثاني بأنه في حال تعثره بالسداد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ استحقاق الدفعة الشهرية، فيعد هذا الصلح لاغي ويستحق الطرف الأول المبلغ المتبقي كاملاً. ٣-يكون سداد المبلغ المتبقي بذمة الطرف الثاني على دفعات شهرية بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفان ريال شهرياً مجزئة على عدد (واحد وعشرون شهراً) تبدأ من تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢٣م والدفعة الأخيرة بالشهر الثاني والعشرون بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) مستحقة بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٥م)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق مدير الشركة المدعية، والمدعى عليه أصالة، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وفقا للمشار إليه أعلاه,ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث