حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430903982

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665791/1444
رقم الحكم:4430903982
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665791 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430903982 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470665791 لعام 1444هـ المدعي: شركة منجزين للحلول المتكامله المحدودة المدعى عليه: مؤسسة السخي لتجارة الأغذية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ ريم خالد ابراهيم سروي، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (443227835)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم مبردة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:حميده عثمان محمد الحسن، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:حميده عثمان محمد الحسن، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (بوليصة الشحن). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٣,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 01/08/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله فوزان ابن فايز الدهاسى هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442350458) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة فهد ابن صبري ابن محمد حسن عجيب هوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443836520)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بأنه لا يعلم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر التواصل مع موكلته للصلح، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة وبعد إمهاله مدة كافية لم يقدم أي بينة على اللجوء للصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما أنكر وكيل المدعى عليه سبق ذلك، ولم يقدم وكيل المدعية البينة على سبق ذلك رغم إمهاله مدة كافية لتقديمها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430903982 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى وبناء على القضية رقم 4470665791 لعام 1444هـ المدعي: شركة منجزين للحلول المتكامله المحدودة المدعى عليه: مؤسسة السخي لتجارة الأغذية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (273,000) مائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال تمثل قيمة لحوم مبردة. وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها بعدم قبول الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: أولاً/ من الناحية الشكلية: نلتمس من فضيلتكم قبول اعتراضنا شكلاً لوقوعه داخل القيد الزمني المنوه عنه نظاماً حيث إننا استلمنا نسخة الحكم في 24/08/1444ه. ثانياً/ من الناحية الموضوعية: نأخذ على الدائرة الموقرة تأسيس حكمها بعدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل موكلتي قبل التقدم بالدعوى ونوضح لمقام فضيلتكم من أن الشركة المعترضة هي شركة أجنبية من جمهورية السودان تحمل الترخيص رقم (52680) الصادر من إدارة السجلات بوزارة العدل بدولة السودان ولا يوجد لها مقر داخل المملكة العربية السعودية، وبحسب الحال فإنه يتعذر إضافة المعترضة في منصة تراضي كطرف أول ويظهر لنا أنه لا يمكن إتمام الخطوة الأولى وذلك لأن السجل المذكور غير صحيح ويعد ذلك من قبيل الخلل التقني الوارد. ولم تقف موكلتي المعترضة عند هذا الحد، بل قامت بإخطار المعترض ضده كتابة بأداء الحق قبل إقامة الدعوى وذلك عن طريق البريد السعودي بموجب الإرسالية رقم (EK134944214SA) وتاريخ 01/12/2022م مما يجعل الدعوى -في تقديرنا- حرية بقبولها والخوض في موضوعها للفصل فيها. ولما تقدم، فإننا نأمل من فضيلتكم قبول اعتراضنا المقدم وإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى وإعادة أوراقها للسير فيها من جديد على هدى مما بسطناه وقدمناه . وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر طرفا الدعوى. وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 24 / 8 / 1444هـ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث