حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430881486
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:3982809/1443
رقم الحكم:4430881486
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3982809 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430881486 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 3982809 لعام 1443 هـ المدعي: هويداء طاهر إسماعيل قرملي غادة طاهر إسماعيل قرملي المدعى عليه: شركة رواد للإنشاء والتعمير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهما في ملف القضية وحاصلها أن مورثها تعاقد مع المدعى عليها على إن شاء برج تجاري، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها في العقد حيث لم تنفذ الدور السابع ولا واجهة المبنى، وتطلب إعادة مبلغ قدره (13.000.000) ريال، ويمثل قيمة ما لم ينجز من أعمال. وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها وفي جلسة 17/3/1439هـ حضرت المدعيتان وفيها سألت الدائرة المدعية عن الدعوى، فأحالت إلى لائحتها أعلاه، كما سألت الدائرة المدعية من قام بتوقيع العقد مع المدعى عليها، فأجابت بأنه مورثهم وأرفقت صك حصر الورثة وحضر وكيل المدعى عليه المثبت هويته بمحضر الجلسة، وطلب مهلة للجواب، وفي جلسة 1/4/1439هـ تبين عدم حضور المدعى عليها، وأرفقت المدعيتان كافة المستندات المثبتة لدعواهم، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بإلزام شركة رواد للإنشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـورثة طاهر بن إسماعيل بن حسين قرملي، مبلغا قدره (13.000.000) ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض على الحكم وفي جلسة 21/5/1439هـ المنعقدة للنظر في القضية بعد صدور حكمها المؤرخ في 01/04/1439هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغا قدره (13.000.000) ثلاثة عشر مليون ريال، وبناء على المادتين (188 و 189) أحيل الاعتراض إلى هذه الدائرة فرأت وجاهته، حيث قرر وكيل المدعى عليها بأنه تم إبرام عقد مع مورث المدعين بتاريخ 22/04/2012م بإنشاء برج تجاري سكني بقيمة قدرها (35.000.000) ريال، وتم الاتفاق بموجب ملحق عقد بتاريخ 29/04/1434هـ على خصم مبلغ قدره (4.500.000) ريال مقابل إلغاء دور المواقف الثاني وكذلك إلغاء بند تشطيب المداخل وصالات المصاعد، والتشطيبات الداخلية للمناطق المشتركة، والتوقف عن تقسم المكاتب في الأدوار، الخامس والسادس وتركها مفتوحة،، ونظير مبلغ قدره (1.000.000) ريال تم خصهما أيضا طبقا لمحضر الاتفاق المؤرخ في 13/08/2014م والذي جرى تأكيده بموجب إيميل من السيد ملهم البكري (ممثل المالك) وبذلك أصبحت قيمة المشروع (29.500.000) ريال، وأصبح المتبقي للمدعى عليها نظير التنفيذ مبلغ قدره (8.500.000) ريال، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعي بسداد المبلغ للمدعى عليها على (3) دفعات، طبقا لمحضر الاتفاق، إلا أن الورثة لم يلتزموا بذلك، كما أن المدعى عليها قامت بتنفيذ ما طلب منها وبلغت نسبة المنجز (97%) دون تأخير فضلا عن أنه تم تسليم الأعمال المنفذة للاستشاري، الخرسانات (100%) و وأعمال المبنى (100%) و أعمال الالكتروميكانيك (100%) وأعمال اللياسة الخارجية والواجهات (100%) و أعمال أرضيات الموقع العام (90%) وأعمال اللياسة (100%) حسب المتفق عليها في العقد، وأعمال الموقع العام متبقي منها (5%) ويطلب إلزام الورثة بدفع مبلغ قدره (8.500.000) ريال لتتمكن المدعى عليها من استكمال باقي المشروع مع احتفاظها بطلب التعويض، وبطلب الجواب من المدعيتان قدمتا مذكرة تضمنت تأكيده على إلزام المدعى عليه بمبلغ (13.000.000) ريالا والتعويض عن الضرر وأتعاب المحاماة، تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها، وطلب مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنه سيتم ندب خبير للاطلاع على الأعمال المنجزة في الواقع، يتحمل أتعابه طرفي الدعوى مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان على ذلك، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات وخاطبت المهندس الخاص بالمشروع عمار فؤاد عالم، وفي جلسة 2/7/1441هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونه من صفحتين ارفق بها عقد محضر اتفاق مع موكلته و مورث المدعيين يريد من خلاله اثبات استمرارية عقد المقاوله وعد احقية مطالبة المدعين و طلب ادخال بقية الورثة في الدعوى تسلمت وكيله هويدا و غاده نسخه من المذكرة و طلبت اجلا للرد ثم عقب استشاري المشروع الحاضر بان المدعية هويدا قرملي و غاده قرملي كانا السبب في إيقاف محضر الاتفاق الموقع مع الورثة ثم سالت الدائرة استشاري المشروع هل يوجد اثر على سريان اعمال المدعى عليها بسبب إيقاف محضر الاتفاق الاخيرفاجاب بان المدعيتين قام برفع دعوى ضد المدعى عليها وقت سريان العقد فمتنعت المدعى عليها من إكمال العمل فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتوقف بسبب الدعوى المرفوعة ولكن بسبب منع المدعيتين لموكلته بوضع بوابة حديد وطرد العاملين واضافة إعلان لإيجار العقار وبينته على ذلك شهود فطلبت الدائرة إحضارهم في الجلسة القادمة، وفي جلسة 15/5/1442هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة حاجة القضة لندب خبير هندسي للوقوف على المشروع محل النزاع وبيان ما لكل طرف تجاه الآخر، فعقب وكيل المدعيتان بانه سبق وأن رشح ثلاثة مكاتب هندسية، وعقب وكيل المدعى عليها بان يفوض الدائرة باختيار الخبير، ,وأضاف بانه يؤكد بانه سبق ابرام اتفاقية بين الورثة وموكلته على اكمال الاعمال، إلا أن المدعيتان لم يقوما بدفع المبالغ، وقاما بوضع بوابة حديدة لجميع المداخل لمنع دخول موكلته من استكمال الأعمال، فعقب وكيل المدعيتان بعدم صحة ذلك وأن موكلتيه لم يفوضا أحدا بابرام اتفاقية، ولم يمنعا المدعى عليها من اكمال الاعمال، وعدم صحة وضع أبواب حديدة لمنع المدعى عليها من الدخول واكمال الاعمال، فعقب وكيل المدعى عليها بوجود وكالة تخول الموقع على الاتفاقية بالنيابة عن جميع الورثة بما فيهم المدعيتان بموجب الوكاله رقم 351260782 بتاريخ14/10/1435عن جميع الورثه بعد وفاه مورثهم فعقب وكيل المدعتيان بان هذه الوكالة بمراجع الجهات الحكومية والبنوك ولا تخوله حق ابرام العقود كما ان الوكاله قد الغيت، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بترشيح مكتب صلاح الزغيبي للاستشارات الهندسية خبيرا في الدعوى، وأن عليهم التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك، وفي جلسة 13/6/1442هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان وكالة وتشير الدائرة إلى ورود خطاب الخبير المتضمن الموافقة على تولي أعمال الخبرة في هذه القضية وتحديد اتعابه، ثم ذكر وكيل المدعيتان بأن دفع أتعاب الخبرة، وذكر وكيل المدعى عليها بانه تم تحرير شيك لأتعاب الخبير وسوف يتم تسليمه اليوم، وذكر بأنه يطلب إدخال باقي الورثة، وفي جلسة 18/8/1442هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفي حضر الطرفان وكالة المثبتة بيناتهم بمحضر، وحضر وكيل المدخل عن مكتب عمار عالم للاستشارات الهندسية، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه استلم نسخة من تقرير الخبير وانه موافق على النتيجة التي انتهى الخبير، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يستلم نسخة من تقرير الخبير، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه مراجعة مكتب الخبير واستلام نسخة من التقرير وتقديم الملاحظات للخبير خلال عشرة أيام، ليتسنى للخبير إعداد تقريره الختامي قبل موعد الجلسة القادمة بعشرة أيام وتزويد الدائرة والأطراف بنسخة منه، ثم أصدر الخبير تقريره الختامي وتضمن الرد على ملاحظات المدعى عليها والذي انتهى أن المبالغ الزائدة التي استلمتها المدعى عليها ولم تنفذ ما يقابلها قدرها (11.864.298) ريال، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (42778103) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (401194357) ثم أصدرت الدائرة حكمهاً بناءً على ما يلي: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لحاجة للوقوف على الأعمال محل النزاع وبيان المستحقات لكلا الطرفين، وحيث أصدر الخبير تقريره المبدئي ومكنوا الأطراف من تقديم ملاحظاتهم للخبير، ثم أصدر الخبير التقرير الختامي، وانتهى أن المبالغ الزائدة التي استلمتها المدعى عليها ولم تنفذ ما يقابلها قدرها (11.864.298) ريال، وحيث استأنست الدائرة بما انتهى إليه الخبير فتنتهي إلى الأخذ به، أما بالنسبة إلى ما أشار إليه الخبير فيما يتعلق بإنشاء وتشطيب الرامبات بأنه لم يقم باحتسابها والتي تقدر قيمتها بمبلغ (1.000.000) ريال لعدم وجود ترخيص ولوجود ملاحظة في هبوط بواكي الرامب، وأن المدعى عليها تستحق المبلغ في حالة اصدار ترخيص من البلدية واستخراج شهادة من المكتب الاستشاري بأمان وتحمل هذه الرامبات للأحمال الخاصة، فإن الدائرة ارتأت الفصل في الدعوى دون بحث هذه الجزئية لعدم إطالة النزاع، وللمدعى عليها تقديم دعوى مستقلة بشأنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعيتان وفق نصيبهما الشرعي من المبلغ الإجمالي الذي انتهى لهُ الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة رواد للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية هويداء بنت طاهر بن إسماعيل قرملي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعمئة وتسعة وستون ألفا وتسعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة، وأن تدفع للمدعية غادة بنت طاهر بن إسماعيل قرملي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعمئة وتسعة وستون ألفا وتسعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430881486 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 3982809 لعام 1444 هـ المدعي: هويداء طاهر إسماعيل قرملي غادة طاهر إسماعيل قرملي المدعى عليه: شركة رواد للإنشاء والتعمير الوقائع: بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة الالتماس وما أُرفِق به من أوراق وتبيَّن لها من تلك الدراسة أن الملتمس تقدم بطلب التماس إعادة نظر في حكم التأييد من محكمة الاستئناف المتضمن: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 1443/02/28هـ في القضية رقم (3982809) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة رواد للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية هويداء بنت طاهر بن إسماعيل قرملي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعمئة وتسعة وستون ألفاً وتسعة وأربعون ريالاً وسبعة وستون هللة، وأن تدفع للمدعية غادة بنت طاهر بن إسماعيل قرملي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعمئة وتسعة وستون ألفا وتسعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة. وفي جلسة 20/10/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليها، ونصه: (الموضوع: طلب التماس إعادة النظر في الصك رقم (437135373) وتاريخ 28/02/1443هـ (مرفق1) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في القضية رقم (3982809) وتاريخ 17/02/1439هـ المقامة من المدعيتان/ هويداء وغادة بنات طاهر إسماعيل قرملي، ضد موكلتي المدعى عليها/ شركة رواد المدائن للإنشاء والتعمير، والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة في المحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443هـ (مرفق2)، و بصفتي وكيل عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (442122627) تاريخ 1444/04/16هـ، نقدم مايلي: استنادا للمادة الثانية بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس). الوقائع: تذكر المدعيتان أن مورثهما تعاقد مع المدعى عليها على إنشاء برج تجاري، وأن المدعي عليها أخلت بالتزاماتها في العقد حيث لم تنفذ الدور السابع ولا واجهة المبنى. الطلبات: إعادة مبلغ قدره (13.000.000) ثلاثة عشر مليون ريال والذي يمثل قيمة ما لم ينجز من أعمال. منطوق الحكم الابتدائي: بإلزام المدعى عليها شركة رواد للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية هويداء بنت طاهر بن إسماعيل قرملي -مبلغا وقدره 1.969.049.67 مليون وتسعمئة وتسعة وستون ألفا وتسعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة، وأن تدفع المدعية غادة بنت طاهر بن إسماعيل قرملي مبلغا وقدره 1.969.049.67مليون وتسعمئة وتسعة وستون ألفا وتسعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب. منطوق الحكم النهائي: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة المشار إليه. واستنادا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى). فإن موكلتي تطلب التماس إعادة النظر في الصك المشار إليه للأسباب الآتية: أسباب طلب إعادة النظر: السبب الأول: حصول المدعى عليها على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. وهذه الأوراق هي الصك رقم (4430294603) وتاريخ 26/04/1444هـ (مرفق3) الذي اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة بتاريخ 08/06/1444هـ: ونص الحاجة منه (صدر حكم لصالح مورثنا بصرف مبلغ ۱۱ مليون ريال ضد المدعى عليها ومنطوق الحكم حدد بصرف نصيب المدعيتين اخواتنا هويدا وغادة وذلك بتاريخ 28/02/1443هـ، ولم يتم الحكم لباقي ورثة طاهر قرملي، ويطلب إلزامهم بنصيهم من المبلغ المحكوم به - وهذا الحكم هو الصك الذي نطلب إعادة النظر فيه رقم (437135373) وتاريخ 28/02/1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في القضية رقم (3982809) وتاريخ 17/02/1439هـ - وبطلب الجواب من ممثلة المدعي قالت: بناءً على ما تقدم في تحرير دعوانا و المذكرة السابقة وما تم إيضاحه من ملابسات وحيثيات القضية فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا وهي على النحو التالي: إلزام المدعى عليها بإكمال العمل المتفق عليه في محضر الاتفاق المرفق من قبل المدعى عليها بتاريخ 14/08/2014م والموقع عليه من قبل موكلنا بموجب وكاله برقم 351260782 بتاريخ 14/10/1435هـ. محاسبة المدعى عليها في حال القصور في العمل وتحميلها كافة تكاليف الاضرار التي حدثت أو قد تحدث جراء عدم إنهائها للأعمال المتفق عليها... ثم قدم وكيل المدعى عليها اتفاقية صلح تضمنت: (إنه في يوم الأحد 27 ربيع الأول 1444هـ 23 أكتوبر 2022م حرر في مدينة جده بين كل الطرف الأول المدعين في هذه القضية وهم: السيد/ إسماعيل طاهر إسماعيل قرملي, سعودي, سجل مدني رقم (...) السيدة/ مها طاهر إسماعيل قرملي سعودية سجل مدني رقم (...) السيدة / ملكة طاهر إسماعيل قرملي, سعودية, سجل مدني رقم (...) ويشار إليهم في هذا العقد بالطرف الأول أو المدعين. الطرف الثاني: المدعى عليها في هذه القضية وهي شركة رواد المدائن للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الثاني أو المدعى عليها. تمهيد حيث سبق للمدعين الطرف الأول إبرام ملحق لعقد المقاولة بتاريخ 1/06/1433هـ) محل هذه القضية مع المدعى عليها الطرف الثاني وذلك بموجب محضر الاتفاق الموقع من الطرفين والمؤرخ في 14/08/2014م الموافق 18/10/1435هـ تضمن طلب المدعين من المدعى عليها إكمال عقد المقاولة محل هذه القضية المبرم مع مورثهم رحمه الله وحيث إن المدعين يرغبون في إلزام الشركة المدعى عليها بتنفيذ محضر الاتفاق المذكور بكافة شروطه وبنوده, وقد قبلت الشركة المدعى عليها ذلك واتفق الطرفان على ان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاتفاق المشار إليه وبناء عليه: الأسباب: ولما كان الطرفان قد تصالحا على: (حيث سبق للمدعين (الطرف الأول إبرام ملحق لعقد المقاولة بتاريخ 1/06/1433هـ) محل هذه القضية مع المدعى عليها (الطرف الثاني) وذلك بموجب محضر الاتفاق المشار إليه ولما كان الصلح المشار إليه جاء على وجه صحيح، ولم يخالف نصا شرعياً، ولأن الصلح خير، وبناء على المادة 29/2/ من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه.: منطوق الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بموجبه واعتباره منهيا للخصومة بينهما).ووجه الاستدلال من حصول موكلتي على الأوراق القاطعة في الدعوى وهي الصك رقم (4430294603) وتاريخ 26/04/1444هـ تتمثل في الآتي: أولا: وجوب إلغاء الصك محل الالتماس رقم (437135373) الصادر في دعوى المدعيتين هويدا وغادة لإقامتها قبل أوانها. فقد كان يتعين على الدائرة التي نظرت الدعوى أن تحكم بفسخ عقد المقاولة ابتداء قبل الحكم باستحقاق المدعيتين. تأسيسا على أنه لا يصح في مثل هذه العلاقة المطالبة بالنصيب من عقد المقاولة دون فسخ العقد إلا باتفاق الورثة جميعا أو اتفاق الأغلبية منهم على الفسخ واستلام المستحق، وعلى تحقق ظهور إخلال موكلتي بعقد المقاولة، وأنه لا يمكن قبول الدعوى بالإلزام بالنصيب دون المطالبة بفسخ العقد. ثانيا: أنه بصدور الصك الجديد الذي يلزم موكلتي بإكمال عقد المقاولة فإن المدعيتين (هويدا وغادة) تكون قد جمعتا بين البدل والمبدل، ولا يتصور عقلا ولا شرعا الجمع بين البدل والمبدل فتحتفظ المدعيتان بنصيبهما الشرعي في المبنى -بصفتهما من الورثة- واسترداد قيمة نصيبهما من عقد المقاولة معا. وهذا يثبت أن الأوراق التي حصلت عليها موكلتي الملتمسة قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحتها. ثالثا: أن عقد المقاولة انعقد صحيحاً مستوفياً لأركانه وشروطه إلا أنه أثناء تنفيذه تم تعديله بموجب الاتفاق المؤرخ في 21/11/2013هـ وقد تجاهلت الدائرة التعرض للعقد وملحق التعديل المشار إليهما، وهما اللذان ينظمان العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما تضمنا من شروط وأحكام؛ وهي محل الالتزام بين الطرفين، ولكن الواقع أن الحكم (محل الالتماس) قد نسف هذا الالتزام مما يعني أن العقد قد تعرض لفقد الالزام وذلك بفقد بعض جوانبه ومثل هذا يسميه الفقهاء تفريق الصفقة. السبب الثاني: وقوع غش من المدعيتين (هويدا وغادة) من شأنه التأثير في الحكم: وهذا الغش يتمثل في أن المدعيتان لم يطلبا فسخ عقد المقاولة وكان طلبهما الأساسي هو إعادة نصيبهما الشرعي في عقد المقاولة دون الحكم بفسخ العقد، فهذا يعتبر غشا، وأكبر دليل على ذلك هو قيام بقية الورثة بإقامة قضية جديدة يطالبان فيها موكلتي المدعى عليها بإكمال عقد المقاولة موضوع الدعوى في القضيتين، وقد أخفت المدعيتان هذا الطلب (فسخ العقد) طوال نظر الدعوى لكونهما يريدان الاستمرار في الجمع بين البدل والمبدل (نصيبهما في المبنى بعد اكتماله واسترداد قيمة عقد المقاولة)، وقد قضى بأن الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 200/ج من نظام المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وهذا الغش قد أثر في إصدار الحكم بمعنى أنه بغير هذا الغش (عدم المطالبة بفسخ العقد) ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به من الحكم للمدعيتين بالمبلغ المحكوم به في المنطوق. لذا فإنه يظهر شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية لدخولها ضمن حالة الغش. السبب الثالث: أن منطوق حكم الاستئناف رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443هـ المؤيد للحكم الابتدائي يناقض بعضه بعضًا: فقد جاء فيه ما نصه (وحيث اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاستئناف المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم للمدعيتين لا يعني عدم مسئوليتهما تجاه باقي الورثة في حال ثبت عدم استحقاقهما للمبالغ المحكوم بها)، وهذا التناقض لا يفهم معه على أي أساس قضت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي إذ ثبت بموجب الصك الجديد (الأوراق القاطعة في الدعوى) عدم استحقاق المدعيتين للمبالغ المحكوم بها لعدم فسخ عقد المقاولة ابتداء ولطلب الأغلبية من الورثة بإكمال عقد المقاولة، كما أن هذا التناقض تماحت به أسباب الحكم فلم يبقى بعده ما يمكن حمل الحكم عليه وهذا التناقض مؤثر وداخل في الفقرة (هـ) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية القاضية بالحق في الالتماس إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. السبب الرابع: صدور الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى. وبيان ذلك أن المدعيتين هما جزء من ورثة طاهر إسماعيل قرملي- رحمه الله، وشركاء على الشيوع في المبنى وفي عقد المقاولة محل القضية، إلا أنهما لا يمثلان الأغلبية حسب حصر الورثة، ولم يتم إدخال بقية الورثة وهم: (1) إسماعيل طاهر إسماعيل قرملي، سعودي، سجل مدني رقم (...)، (2) مها طاهر إسماعيل قرملي، سعودية، سجل مدني رقم (...)، (3) ملكه طاهر إسماعيل قرملي، سعودية، سجل مدني رقم (...).، وحيث تضمن حكم الاستئناف رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443هـ المؤيد للحكم الابتدائي ما نصه (وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم للمدعيتين لا يعني عدم مسئوليتهما تجاه باقي الورثة في حال ثبت عدم استحقاقهما للمبالغ المحكوم بها). وقد استوجبت المادة المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية بأنه (للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية: ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأي منهما، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى أو بالشيوع في الحالة الثانية)، وقد طلبت موكلتي من الدائرة ذلك عدة مرات وهذا ثابت على الصفحة الأولى من الصك (محل الالتماس) إلا أن الدائرة أغفلت هذا الطلب ولم تفصل فيه، ولكون بقية الورثة هم من الوارثين مع المدعيتين ومن الشركاء لهما على الشيوع في المبنى وفي عقد المقاولة ولكون المدعيتان مسئولين تجاه باقي الورثة... فإن عدم إدخالهم في القضية يثبت أن الحكم (محل الالتماس) قد صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، لاسيما وأن هذا الحكم حجة على بقية الورثة والشركاء على الشيوع في عقد المقاولة ولم يدخلوا أو يتدخلوا في الدعوى... وقد أكد على ذلك حكم الاستئناف بما نصه (وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم للمدعيتين لا يعني عدم مسئوليتهما تجاه باقي الورثة في حال ثبت عدم استحقاقهما للمبالغ المحكوم بها)، لذا وعليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الآتي: الطلبات: 1- قبول الالتماس شكلاً، وفي الموضوع أطلب نقض الحكم بموجب الصك رقم (437135373) وتاريخ 28/02/1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في القضية رقم (3982809) وتاريخ 17/02/1439هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة في المحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443هـ). وأكد وكيل المدعى عليها على طلبه الالتماس وأضاف بأن لدية ورقة إضافية عبارة عن شهادة احد الورثة بأنه لا يوجد دور سابع بالمشروع، فعقب وكيل المدعيتين قائلاً:بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه(صاحب الفضيلة قاضي الدائرة التجارية الخامسة سلمه الله إشارة إلى طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها، فإن المدعيتان تقرران عدم صحة ما استندت المدعى عليها من أسباب، وأنها تهدف من وراء تقديم هذا الالتماس مزيدا من المماطلة؛ وبيان ذلك على الوجه الآتي:1- لم تقدم المدعى عليها أي أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها إبرازها قبل الحكم.ذلك أن غاية ما قدمته أوراق نشأت بعد الحكم محل الالتماس؛ حيث إن الحكم محل الالتماس قيده عام 1439 بينما القضية المستند إليها في الالتماس قيدها 1444هـ مما يؤكد عدم صحة هذا الاستناد.فضلا عن أن الحكم الجديد لا يعد حجة على صك سابق له، ولم تكن المدعيتان طرفا فيه، ولدينا ما يثبت عدم رغبة بقية الورثة من إكمال المدعى عليها لأعمالها لعدم التزامها بالعقد.2- عدم صحة نسبة الغش إلى المدعيتين وقيام بعض الورثة بالمطالبة بحقه لا يلزم منه الغش والتدليس.3- لا يوجد أي تناقض في الحكم وهذا ظاهر للدائرة ,ولا يحتاج إلى مناقشة حيث إن ما قررته الدائرة في حكمها صحيح.4-وبخصوص صدور الحكم على من لم يمثل تمثيلا صحيحا، فغير صحيح ووهم الملتمس في تفسير هذا السبب ظاهر كذلك.ونظرا لكوني وكيل جديد حيث لم أتولى هذه القضية الا قبل ساعات معدودة فآمل إمهالي لتحرير إجابتي مفصلة وبوضوح) فعقب وكيل المدعى عليها (جميع ما ذكر وكيل المدعين غير صحيح نقدم لفضيلتكم إقرار وكيل باقي الورثة الذي يثبت عدم صحة دعواهم ووقوع الغش من قبلهم وهو الورقة القاطعه في الدعوى التي تم التماس بموجبها وكذلك حكم الصلح الصادر المستند عليه) وقام بإرسال صورة من الورقة التي يستند عليها وهي عبارة عن شهادة / إسماعيل طاهر قرملي ومضمونها بأنه لايوجد بند في عقد المقاولة المبرم بين والده وشركة رواد للإنشاء والتعمير يلزم الشركة بتنفيذ الدور السابع وأضاف وكيل المدعى عليها بأنه يوجد حكمين متعارضين مع بعضهما، ثم عقب وكيل المدعيتين بأن إسماعيل طاهر صاحب مصلحة ولا يؤخذ بإقراره وأنه حسب علمه قد رفض إكمال المقاول للعقد فضلاً عن أن مايتعلق بالدور السابع تم مناقشته فعقب وكيل المدعى عليها بأن ذلك غير صحيح ويوجد حكم قطعي بالصلح من باقي الورثة لتكملة المشروع ثم قرر الطرفان الاكتفاء. الأسباب: ولما كانت الأحكام القضائية أحكاماً نهائية قطعية في حجيتها، ولا سبيل إلى إعادة النظر فيها، إلا وفق ما حدده المنظم، وذلك بما جاءت به المادة رقم (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـــ، إذ إن قبول إعادة النظر لا يتجاوز ما جاءت به المادة نصاً، ومالم يرد فيه نص فإن الحكم يبقى محصناً بالقطعية المكتسبة من حجية الحكم القضائي باعتباره فاصلاً في النزاع، ولسلامة استقرار الأحكام وثبوت أثرها، ولما كان الملتمس على هذه القضية قد بنى التماسه على الوارد في الطلب المقدم، ومنه ما هو مناقشة موضوعية للحكم انتهت بصدوره، وأما ماجاء في طلب الالتماس من الاستناد على حكم صادر في غير هذه الدعوى، فإنه لا يعد أوراقاً جديدة قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، بل هو حكم تحصل عليه طالب الالتماس بصدوره بعد الحكم في هذه الدعوى، والحكم القضائي في غير إثبات التزوير اجتهاد لا ينقض بمثله، ومتى ما انحسر الوصف المراد عن اعتبار الورقة المقدمة قاطعة في النزاع استجد الحصول عليها بعد التعذر فإنه يسقط اعتبارها في إعادة النظر، كما أن ما صدر في الحكم محل الالتماس يثبت ما لطرفي الدعوى، ويفسر به غيره، فيكون للمدعيتين الحق المثبت في منطوق الحكم، بما يكون به تخارجهما أو تخصيصهما أو الاستثناء المانع من تكرر الاستحقاق، والجمع بين النصوص والأحكام أولى من الترجيح، إذ لكل حكم حجيته، وأثره في كل واقعة بحسبها، ومما جاء في طلب الالتماس من وقوع الغش بما يخص فسخ العقد، فإن ما جاء في الالتماس أقرب للمناقشة الموضوعية من إثبات الغش المؤثر في سلامة الحكم وإجراءاته، إذ إن المحاجة بالعقد فسخاً وإبراماً لا يرد بعد المرافعة والعقود أثرها وحلها بمضمونها المعلوم من المتعاقدين، وبناء الالتماس على وقوع التناقض في الحكم لا يرد على محل، إذ ليس في الحكم محل الالتماس ما يعارض جزءه الآخر بما يكون معه التضاد المنافي للآخر، هذا فضلا عن أن الملتمس هو من وافق على الصلح الذي صدر به الحكم الأخير و كان في مكنته الامتناع عن الصلح إلا بإدخال المدعيتين فيه ومعالجة ماصدر به الحكم محل الالتماس قبل الموافقة على الصلح، و لما خلا طلب الالتماس من موجبات القبول المنحصرة بما هو معتمد نظاماً فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.