حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430902688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470933188/1444
رقم الحكم:4430902688
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933188 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430902688 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣١٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء سلع وأجهزة كهربائية وجوالات وسيارات وبطاقات شحن)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٥٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة شراء سلع واجهزة كهربائية وجولات وسيارات وبطاقات شحن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تم تحويل المبلغ على حساب المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليه للمبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لانتهاء الشراكة) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ثانيًا: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٨٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (إقرار) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ وحتى ١٤٤٢/٠٥/١١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١١/١٦هـ وذلك بسبب (تحقق الأرباح). ثالثًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى وعن حصره للأسانيد، فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة، وسألته الدائرة عن طلب موكله في الأرباح؟ فأجاب وكيل المدعي بأن المدعى عليه قد أقر بهذه الأرباح واستعد بسدادها، فأفهمته الدائرة بأن لموكله طلب يمين المدعى عليه على نفي إقراره بالأرباح فطلب يمينه وعليه قررت الدائرة التأجيل لإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين على نفي الأرباح. وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة ووكيله وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله، وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الشراكة؟ فأجاب بصحتها وأنه استلم رأس المال ١٠٠.٠٠٠ ريال من المدعي وأن الشراكة ربحت ٢٥.٠٠٠ ريال ليصبح رأس المال مع الأرباح ١٢٥.٠٠٠ ريال وبعد حسم المسدد يصبح المتبقي للمدعي ٦٦.٠٠٠ ريال وذكر بوجود تعاملات لم تنتهي لتخلف المشترين عن السداد رغم مطالبته وبعرض ذلك على المدعي أجاب بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه وأن الأرباح نصت في جدول وأن المدعى عليه فرط في تحصيلها، وسألت الدائرة المدعى عليه عن طريقة الحسابات؟ فأجاب بأن الحسابات كانت عن طريق الثقة وبعضها كانت موثقة وطلبت الدائرة منه تقديم تفصيل للحسابات وتقديم ذلك خلال ٥ أيام عبر النظام مع حضوره في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة ووكيله، وذكر المدعى عليه بأنه لم يربح إلا (٢٥,٠٠٠) ريال من شراكة المدعي وأنه لا يوجد تعاملات أخرى وأن الأرباح لم تستحصل حتى الآن وما زالت في التنفيذ وتفصيلها: (رقم التنفيذ (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٧٦٥١٠) على المنفذ ضده: (...) بمبلغ: ٢٦٥٠٠ ريال رقم السند: ١٢ تاريخه ١٤/١٢/٢٠١٩ ٢- رقم التنفيذ (٤٠١٠١٤١٠٠٠٣٠٩٥٥) على المنفذ ضده: (...) بمبلغ ٢٠ الف ريال رقم السند: ١٣١ تاريخه: ١٧/٠٤/٢٠١٩ ٣- رقم طلب التنفيذ (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٧٩٠٤٢) على المنفذ ضده (...) بمبلغ: ٢٦٥٠٠ ريال رقم السند: ١٢ ١٤/١٢/٢٠١٩) لكنه ملتزم بسدادها للمدعي، فقد وكيل المدعي ورقة (تقرير العملاء المستثمر/ (...)) تضمنت بأن المبلغ الإجمالي للشراكة هي (٢٨٣,٥٠٠) ريال وبعرض لك على المدعى عليه أنكر هذه الورقة وذكر بأنها لم تصدر منه وأنكر ورقة كشف حساب المرفق في صحيفة الدعوى، فأكد وكيل المدعي على طلب يمين المدعى عليه على نفي الأرباح وورقة الكشف والتقرير، وبعد تذكير المدعى عليه بعظم اليمين استعد بأدائها وأداءه قائلاً: (والله العظيم، بأني لم أربح إلا (٢٥,٠٠٠) ريال فقط، وأن الأوراق التي قدمها المدعي من كشف حساب المستثمر وتقرير العملاء غير صحيحة ولا تعود لي أو أحد الذي يعلمون لدي والله العظيم.)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد شركة مضاربة بين شركين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على المادة (١٦) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب برد رأس المال مع الأرباح، وبما أن المدعى عليه -المضارب- أقر بسلامة رأس المال وربح (٢٥,٠٠٠) ريال وأنكر ما زاد عنه، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكم برد رأس المال المتبقي مع الأرباح التي أقر بها المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم استحصال الأرباح لإقراره في الجلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ باستحصالها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام الاثبات(يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)بما أن المدعي ادع بوجود أرباح أكثر مما أقر به المدعى عليه ولم يقدم بينة عليه ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من كشف حساب المستثمر وتقرير العملاء لإنكار المدعى عليه نسبتها له ولعدم تضمن الورقة أي توقيع أو ختم وعليه فلا تعد هذه الورقة حجة كافية لما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن الأصل في الشريك العامل أمين ويقبل قوله فيما يدعيه من خسارة بيمينه كما نص عليها الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينًا، كالوكيل،... وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط،) وقد أداء المدعى عليه اليمين في جلسة اليوم بعد طلب المدعي سماع اليمين مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلة وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال مقابل المتبقي من رأس المال مع الأرباح ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث