حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430869968

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470314902/1444
رقم الحكم:4430869968
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314902 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430869968 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٤٩٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: دفع موكله للمدعى عليها مبلغاً قدره (٨٥,٧٣٠) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً للمضاربة، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها لموكله شيء، وقد بدأت الشراكة في ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (٨٥,٧٣٠) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب من المصرف (...) للحوالات البنكية للفترة من تاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٩م حتى ١٤/ ٠١/ ٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٩٥٦٥٧٤٧٢)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ قدم صحيفة دعوى جاء فيها:(تعرض موكلي لعملية نصب واحتيال من قبل أشخاص يدعون أنهم شركة أسهم من السوق العالمي على الانترنت (...) وأنهم يضاربون في الأسهم العالمية وقاموا بالتحويل من حساب موكلي رقم (...) إلى حساب المدعى عليها رقم (...)، حيث تم تحويل مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريـال (١٥,٠٠٠ريـال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ، وتم تحويل مبلغ وقدره أربعة عشر ألف وتسعمائة ريـال (١٤,٩٠٠ريـال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ، وتم تحويل مبلغ وقدره أربعة عشر ألف وثمانمائة ريـال (١٤,٨٠٠ريـال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ، وتم تحويل مبلغ وقدره خمسة آلاف ومئتين وسبعين ريـالاً (٥,٢٧٠ريـال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ، وإجمالي المبالغ المحولة تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً (٤٩,٩٧٠ريـال)، الحساب الثاني للمدعي في مصرف (...) برقم (...) وتم التحويل منه مبلغاً وقدره خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠ريال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠١٩م، وتم تحويل مبلغ وقدره أربعة عشر ألف وتسعمائة ريال (١٤٩٠٠ريال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠١٩م، وتم تحويل مبلغ وقدره خمسة آلاف وثمانمائة وستون ريالاً (٥٨٦٠ريال) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠١٩م، ومجموع الحوالات من هذا الحساب خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون ريالاً (٣٥٧٦٠ريال)، ومجموع الحوالات من الحسابين والتي يطالب بها موكلي هو خمسة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون ريالاً (٨٥٧٣٠ريال)، وقد تقدم موكلي ببلاغ إلى مخفر شرطة (...) بـ(...) بتعرضه للنصب والاحتيال بحسب الخطاب الصادر من مخفر شرطة (...) رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٠هـ، كما أنه سبق ورفع موكلي هذه الدعوى أمام الدائرة العامة التاسعة عشر بالمحكمة العامة بالرياض برقم ٤٢١٤٢٥٣٧٣ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢هـ وصدر بها الحكم رقم ٤٣١٧٣٤٧٠٣ وتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ والمتضمن الحكم بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحاكم التجارية. وتم تأييد الحكم من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بالصك رقم ٤٣٧٥١٠٤٩٦ وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٣هـ. طلبات المدعي: إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره خمسة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون ريالاً (٨٥٧٣٠ريال)) وبسؤاله عن اسانيده على دعواه ؟ أجاب قائلا: اسانيدي على دعواي هي الحوالات البنكية المرفقة بملف القضية، ثم جرى سؤاله عن الحكم الصادر من المحكمة العامة المشار إليه في صحيفة الدعوى ؟ فاستعد بإرفاقه عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة ١٥/٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المثبتة بيانتهما في المحضر وحضرت صاحبة المؤسسة المدعى عليها وبسؤالها عن جوابها عن دعوى المدعي ؟ أجابت بقولها: أنا ضحية من ضحايا النصب والاحتيال الالكتروني رغبت بتدوال في شركة (...) واتصل علي شخص أسمه (...) وقال حنا شركة تنمي الأموال وطلبت منه أثبات وارسل لي صورة الهوية الخاصه فيه وطلب مني أفتح محفظة للتدوال بوضع مبلغ فيها وقال الشركة بتحط لك مدير أعمال يدير حسابك تواصلت مع الأستاذة (...) وقال بيتصل عليك شخص أسمه (...) هذا بيكون مدير أعمالك ! أتصل بي الأستاذة (...) وقال لازم نفتح محفظة عشان التدوال وتحويل يكون على حساب وسيط وتم تزويدي برقم الحساب الشخصي له وتم التحويل وفتحت محفظة بمبلغ بسيط ٢٠٠ حتى اتاكد من طبيعة عملهم ؟؟فتح موقع بالكمبيوتر وصار يوريني البورصه وأرقام التدوال وكيفية شراء الأسهم وكيفية الربح !! وكان توصل حاولات بمبلغ ١٥٠ريال كربح ؟؟ اتصل الأستاذ (...) طلب مني زايدة الأموال داخل المحفظة تخوفت ورفضت ؟؟ بعدها اتصل فيني طلب مني حسابي في ابشر قال علشان افتح لك مؤسسة خاصه لك انتي فقط وذكر لي حتى يزيد ربحك واصير انتقل بين حسابك الشخصي وحساب المؤسسة بالمستقبل ؟؟ وأنها فقط خاصه لأموالك انتي فقط؟؟ دخل على حسابي الخاص في ابشر زودته بكل ما يريد من معلومات تم إنشاء المؤسسة ؟؟ طلب مني اسوي حساب بنكي لها رحت للبنك وفتحت حساب المؤسسة وسلمته كل ما يتعلق بالمؤسسة من ارقم حساب المؤسسة وأرقامي السرية وأرقام البطاقات وفهمني انه عشان يقدر يتدوال بموالي وصار حساب المؤسسة معه وزودته برقم السري وكل شيء يتعلق بالمؤسسة وهو المسؤل عن أدارة الحساب اللي هو حساب المؤسسة وطلب مني أودع مبلغ كبير عشان أكثر ربحي !! رفضت وقلت لا أبغى أفهم طبيعة عملك ؟؟ رفض يوضح وقطع الاتصال بي !! وجتني حواله من مؤسسة أخرى غير مؤسستي واتصل الأستاذ (...) وقال هاذي مؤسسة تعمل تكرر الأمر بتحويل مبلغ آخر من مؤسسة غير مؤسستي وكان غرضه أن يغريني حتى يطمئن قلبي وذكر ان هذه أرباح وهدايا تعطى من قبل الشركة لكل من يعمل معهم ؟؟ وفيه كل مره يتصل ويلح علي باخذ قرض أو الاستلاف حتى تكثر أموالي واقوم بإيداع في حسابي مؤسسة آخرى غير مؤسستي ؟؟ رفضت وذكرت له لابد من تحديد نشاط العمل ؟؟ بقيت على رفضي بعدم تزويد حساب المؤسسة بالأموال؟؟ رفضت أودع أي أموال إلا من بعد توضيح طبيعة العمل ؟؟ ورفضت رفض تام؟؟ بعدها صارت تجيني حوالات مالية على حساب المؤسسة وتطلع منه وتحول ؟؟ اتصل كذلك البنك (...) وبلغني بالأمر ؟؟ والمشكلة الحاصلة؟؟ غيرت ارقام البطاقات حتى لا تزيد الحوالات وتزيد المشكلة وفورًا تواصلت مع الأستاذ (...) واتس وبلغته بخصوص الحاولات الي تدخل وتطلع من حساب المؤسسة ؟؟ واني ارفض الأمر ؟؟ وليش يتم استخدام حساب المؤسسة وهذا عكس ما شرحت لي ؟ كررت المحاولات وارسال الرسائل الواتس ؟ أرسلت للأستاذ (...) يوضح لي ؟؟قطع اتصاله فيني؟؟؛ رسلت له كذا مره ؟ حاولت اتواصل مع الأستاذ (...) عشان يحل الموضوع واسترجع أموالي المسروقة؟؟ كذلك الأستاذ (...) قطع اتصاله بي ؟؟ بعدها بفترة من الزمن جاني اتصال من الشرطة وقال عليك بلاغ شخص مشتكي على المؤسسة حولك عليها أموال وذكر لي قيمة المبلغ وذكرت له ان حسابي كان مخترق وخاضع وكان فيه شخص نصب علي وأخذ أموالي ؟؟اتصل المشتكي وذكرت له أني ضحيه وكان فيه شخص غيري يستغل حساب المؤسسة وهل طلب منك التحول؟ وذكرت له أن لا اعلم شيء هذه الحوالات ؟؟ذهبت للبنك ورفض البنك يزودني بكشف لحساب المؤسسة عشان اعرف اين ذهبت أموالي المسروقة؟؟ وأعرف اين ذهبت ؟؟وعن الأموال التي حولت عليه ؟وقال البنك لازم اجيب ورقة من مؤسسة النقد بفتح الحساب؟؟اخذت أموالي من حسابي انا لم اتواصل مع أحد من الشتكين أبدا ولم اقم بهذه الحوالات ولم اطلب من أي شخص التحويل الى حساب المؤسسة ثم في جلسة ٢٩/٨/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي (...) بوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(٧٠٦٨٥٨٢٣) ونظرا لإعادة تشكيل الدائرة سالت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما سبق طالباً إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ ٨٥,٧٣٠ ريال، تمثل ما حوله موكله لصالح المدعى للمدعى عليها عبر حسابها البنكي، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من الحوالات البنكية، ثم سألته الدائرة عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم في جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله المثبتة بياناته سابقاً ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على صحة دعواه وعلى أنه لا يعلم عن المدعى عليها ولا أنها سلمت حساب المؤسسة لأطراف آخرين فأبدى أستعداده بذلك وأدها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني حولت للمدعى عليها مبلغ ٨٥,٧٣٠ ريال ولا أعلم عن المدعى عليها أنها ضحية من ضحايا النصب ولا أعلم أنها سلمت حساب المؤسسة لأشخاص مجهولين، والله العظيم والله العظيم على ما أقول شهيد) هكذا أداها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ ٨٥,٧٣٠ ريال، تمثل ما حوله للمدعى عليها عبر حسابها البنكي للاستثمار في السوق العالمي على الانترنت (...)، وبما أن المدعى عليها لم تنكر استلام المبالغ إلا أنها تدفع بأنها تعرضت لعملية إحتيال من أشخاص مجهولين وأنها قامت بإنشاء مؤسسة وسلمتهم كل ما يتعلق بها من أرقام وحسابات بنكية وبطاقاتها وأرقامها السرية، كما قامت بتسليمهم حسابها في أبشر وزودتهم بالأرقام السرية، ثم تبين لها فيما بعد استغلالهم لحسابتها في استقبال المبالغ من المدعي، وبما أن تسليم المدعى عليها حسابتها وأرقامها السرية لأشخاص مجهولين يعد من التفريط، وبما أن المفرط أولى بالخسارة، وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو المرصود في الوقائع أعلاه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات عامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٥,٧٣٠ خمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث