حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430879887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937169/1444
رقم الحكم:4430879887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879887 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470937169 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي كان يعمل مديرًا عامًا للشركة المدعى عليها ومن ثم قدم استقالته منها بتاريخ 2022/04/07م وتم قبولها وقد تم مخاطبة المدعى عليها بتاريخ 1444/06/17هـ من أجل إزالة أسمه من عقد التأسيس وملاحقه، والسجلات التجارية لشركة(...) وشركاه، لكون لا تربطه أي علاقة بالشركة، وليس هناك أي مبرر لوجود أسمه في هذه الوثائق والسجلات، وقد كان جوابهم بتاريخ 1444/06/22هـ متضمنًا أنه سيتم الانتهاء من تعديل أوضاع الشركة وإزالة اسم المدعية في موعد أقصاه شهر من تاريخ خطابهم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك. وتقدم المدعي بدعواه ضد الشركة المدعى عليها لإثبات استقالته وقد صدر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة حكمها رقم (4430659315) وتاريخ 1444/08/08هـ المتضمن ما نصه [ثبت لدى الدائرة استقالة المدعي(...) سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة (...) للتجارة لصاحبها (...)وشركاه سجل تجاري رقم (...)] وقد اكتسب هذا الحكم الصفة القطعية بمرور مدة الاعتراض، وبما أن أسم المدعي ما يزال موجودَا في السجلات التجارية وعقود تأسيس الشركة المدعى عليها رغم ثبوت استقالته بحكم قضائي مكتسب للقطعية، ولتضرر المدعي من الرسائل النصية التي تصله عبر أنظمة وزارة العدل إما بوجود دعوى ضد الشركة المدعى عليها لدى القضاء، أو بوجود طلب تنفيذ ضدها لدى قضاء التنفيذ، بالإضافة إلى أن ما تكبده المدعي من أضرار تتمثل في التزامه بسداد أتعاب المحاماة حيث استعان بمحامي من أجل إقامة دعوى أثبات الاستقالة وكذلك إقامة هذه الدعوى. وطالب في ختام لائحته بإلزام المدعى عليها بـ: 1- إزالة أسم المدعي من عقد تأسيسها وملاحقه، وسجلاتها التجارية. 2- دفع أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي من أجل إقامة هذه الدعوى والدعوى التي قبلها وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي صادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم ثبوت استقالة المدعي من إدارة الشركة المدعى عليها، برقم (4430659315) وتاريخ 1444/08/08هـ. وحددت الدائرة جلسة في 1444/10/19هـ وملخصها: وبحضور المدعي وكالة، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت إبلاغها، وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بـإزالة اسم موكله من عقد تأسيسها وملاحقه، وسجلاتها التجارية. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، وحيث قدم المدعي الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، برقم (4430659315) وتاريخ 1444/08/08هـ، والمنتهي بحكم ثبوت استقالة المدعي من إدارة الشركة المدعى عليها، وتأسيساً عليه، وحيث أن طلب المدعي في هذه الدعوى مرتبطاً بالحكم السالف ذكره، وأثر من أثاره، ولثبوت تضرر المدعي من بقاء اسمه في سجلات الشركة المدعى عليها رغم ثبوت استقالته، وقد جاءت الشريعة الغرّاء برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن طلبه مشروع في إزالة اسمه ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإزالة اسم المدعي من سجلاتها مراعية ما ورد في نظام الشركات بما ورد في هذا المادة (163) والتي تنص على (إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.)ولذا تقضي الدائرة بما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بإزالة اسم المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) من سجلات شركة (...) للتجارة لصاحبها (...)وشركاه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث