حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652975/1444
رقم الحكم:4430905264
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652975 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905264 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470652975 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 11/08/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كاميرات مراقبة) وتاريخ ابتداء التعامل 01/08/2022م بثمن إجمالي قدره (4,334.53) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال و ثلاثة وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قام المدعي بتوريد الكاميرات وتركيبها للمدعى عليها لكنها لم تقم بسداد قيمة الكاميرات وتركيبها وفقاً للمبالغ المدونة في الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/08/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (4,334.53) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 11/08/2022م بمبلغ قدره (4,334) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال الممهورة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنهم رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (4,334.53) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وباطلاع الدائرة تبين عدم وجود أي مستند صحيح ضمن المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وهذا مما يضعف جانب وكيل المدعية في إثبات دعواه، مما ترى الدائرة معه عدم كفاية ما قدمه وكيل المدعية في إثبات ما يطالب به؛ ويُعد عجز وكيل المدعية عن تقديم البينة على مطالبته، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي..)، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولأن الدائرة قد توجهت إلى رفض طلبه الأصلي في هذه الدعوى، ولأن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فرع عن ثبوت الحق في الطلب الأصلي، ولأنه بسقوط الأصل يسقط الفرع من باب أولى؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.