حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430851263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865191/1444
رقم الحكم:4430851263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865191 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851263 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥١٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٢٩٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى علية بدفع اجرة نقل وقدرها٥٩٥٨٨ تسعة وخمسون الفا وخمسمائة و ثمانية وثمانون)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٥٩٥٨٨ تسعة وخمسون الفا وخمسمائة و ثمانية وثمانون) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٩٤٧٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة في سداد الأجرة واحوج موكلي الى اللجوء للقضاء مما أدى إلى (تكبد مصاريف المحاماة) من ١٤٣٩/١١/١٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها (اولا": من الثابت انه سبق وان اقام المدعي دعوى ضد موكلي المدعى عليه في القضية رقم: ٤٣٩٤٢٩٢٠٠ بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ للمطالبة برصيد حسابه لدينا وصدر حكم لصالحه برقم الصك ٤٤٣٠٠٩٧٤٩٢ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ ه. بمبلغ وقدره: (٥٩,٥٨٨) تسعة وخمسون ألف وخمسمائة ثمانية وثمانون ريال. ثانيا" / وكذلك من الثابت اننا أقمنا دعوى بالرقم: ٤٤٧٠٥٤٤٩٨٨ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ هـ ضد المدعي متفرعة من دعواه المذكورة أعلاه وذلك بناء على قرار الدائرة الموقرة - بمبلغ وقدره: (٥٥,٧٨٦,٥) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون ريال و٥٠ هللة - لدي المدعى عليه بموجب مطالبة وفاتورة تم تقديمها بحساباتنا لدي المدعي إلا انه رفض سدادها. والتي صدر فيها قرار وصك حكم بالرقم: ٤٤٣٠٦٦٢٤٤٢ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ه. ثالثا ": في الدعوى التي امامنا والتي يطالب فيها المدعي بأتعاب المحاماة والتقاضي لا يستحق المدعي ذلك حيث انه من جانبنا كان لا خلاف لدينا في المبلغ الذي طالب به وفقا لكشوف الحسابات وقد جاء ذلك بإقرارنا صراحة في الدعوى التي تقدم بها للمحكمة الموقرة ببيناتها المذكورة أعلاه. خامسا": - أصحاب الفضيلة: لا يستحق المدعي اتعاب المحاماة: وحيث انه لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان المدعي هو من اقام الدعوى الأولى ضد موكلي دون وجه حق رافضا التسوية المحاسبية وسداد ما عليه من رصيد لديه - مما اضطرنا لقيام دعوى ضده منفصلة بناء على قرار الدائرة للمطالبة بمستحقاتنا لديه والتي صدر فيها حكم الدائرة لصالحنا - وذلك بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٦٦٢٤٤٢ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ه وعليه اننا من تضررنا من دعواه التي لا تقوم على أساس. الطلبات: ترتيباً على ما تقدم ولما يراه صاحب الفضيلة من أسباب أفضل وتأصيلا عما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فإنني التمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: (١) رد دعوى المدعي لما تضمنته من طلب لا يقوم على أساس نظامي)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٢٠٠ بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ٥.٩٥٨.٨ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥.٩٥٨.٨ خمسة آلاف وتسعمئة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانية هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث