حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430873395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823410/1444
رقم الحكم:4430873395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823410 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873395 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٤١٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد انابيب) متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٣٨,٠٨٨.٢١) مليونان وثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (١,٧٦٦,٣٩٠.٧٦) مليون وسبع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٦٩٧.٤٥) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب و مصادقة رصيد و اخطار , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات, ففي ١٨/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وقد جرى عقد هذه الجلسة للتحقق مما نصت عليه المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن صفته فقرر قائلا: أنا وكيل شرعي عن المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بأنه لا يقبل ترافعه في هذه القضية لكونه لا يملك ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن دعواها فقررت قائلة: أحيل على ماورد في صحيفة الدعوى وأحصر دعواي بما ورد فيها وما أرفقته في مرفقات القضية؛ بناء على ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٦٩٧.٤٥) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، ولم تجب المدعى عليها عن الدعوى، وقد حضر وكيل لها ولا يوجد معه رخصة ترافع عن الشخصية الاعتبارية، وحيث أن الثابت تبلغ المدعى عليها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبلغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٠١٤٦٦١٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ماتقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي وكالة بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه وحيث أن المدعي وكالة قد أسس دعواه وأسندها على مصادقة الرصيد المرفقة في مرفقات القضية والتي تضمنت مصادقة المدعى عليها بأن للمدعية في ذمتها مبلغا قدره: (٢٧١,٦٩٧.٤٥) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال، وحيث أن هذا يعد بمثابة الإقرار بصحة دعوى المدعية، وحيث أنها لم تحضر ولم تنازع في ذلك ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...."، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" متفقٌ عَلَيهِ؛ وتأسيسا على كل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٧١,٦٩٧.٤٥) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.