حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430896608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015389/1444
رقم الحكم:4430896608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015389 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430896608 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471015389 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الوطنية للاعمال المحدودة المدعى عليه: شركة أسلوب النخبة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (اتفقت موكلتي شركة الوطنية للأعمال المحدودة - ذ.م.م)وتاريخ:16 / 6 / 1443 هـ، مع المدعى عليها شركة ذات مسؤولية مختلطة، ومقرها الرئيسي بالرياض على العقد المؤرخ بتاريخ: ٠١/٠٨ /٢٠٢٢م على إنشاء بنية تحتية لمشروع حديقة الملك سلمان، وقد أَشعَرت المدعى عليها موكلتي بالموافقة على العقد والبدء بالعمل في على إنشاءات المشروع بتاريخ 27 / 7 / 2022م، انتهت موكلتي من أول الانشاءات الخرسانية بتاريخ 17 / 10 / 2022م إلا أن المدعى عليها قامت بتعديل المخططات الرئيسية للمشروع أكثر من مره، أثناء العمل على إنشاءها وبعد الانتهاء من بعضها، وبموجبه تقدمت موكلتي بطلب إرفاق المخططات النهائية والمعتمدة والعمل عليها مع تحمل المدعى عليها التكاليف الإضافية على المخطط المعتمد، ونظراً لمنع المدعى عليها موكلتي دخول موقع العمل وحجزها للمعدات التابعة لها، دون مسوغ نظامي أو عقدي، لذا أطلب فك الحجز عن المعدات استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية و تسليم كافة المعدات وهي: ١. آلة فوتوستات عدد (١).٢. مبرد مائي عدد (١).3. أعمدة خشبية عدد (٣٢٠٠).٤.صفائح خشبية عدد (٨٠٠).٥. سقالات عدد (١٠).٦. صفائح معدنية عدد (٨).٧. سلم ألمنيوم عدد (١).٨.مودم انترنت عدد (١).)، ومبررات الطلب (حجز المدعى عليها للمعدات دون مسوغ) أما مبررات حالة الاستعجال: (وجود الحجز وعدم الاستفادة من المعدات المسبب للضرر للمدعية وللمعدات نفسها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 25 / 10/ 1444ه وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعية المشار إليه في محضرها بالوكالة رقم (444287016) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته دون في محادثة الجلسة ما نصه (اتفقت موكلتي شركة (الوطنية للأعمال المحدودة – ذ.م.م) س.ت رقم (...) وتاريخ:16 / 6 / 1443هـ، مع المدعى عليها شركة (إليت ستايل) س.ت رقم (...) ذات مسؤولية مختلطة، ومقرها الرئيسي بالرياض، على العقد رقم (ESCC/P0/001/2022) المؤرخ بتاريخ:1 / 8 / 2022م، وقد أَشعَرت المدعى عليها موكلتي بالموافقة على العقد والبدء بالعمل في على إنشاءات المشروع بتاريخ:27 / 7 / 2022م، ورغبة منها في عدم التأخر عن الفترة المحددة للمشروع، حيث انتهت موكلتي من أول الانشاءات الخرسانية بتاريخ:17 / 10 / 2022م، إلا أن المدعى عليها قامت بتعديل المخططات الرئيسية للمشروع أكثر من مره، أثناء العمل على إنشاءها وبعد الانتهاء من بعضها، وبموجبه تقدمت موكلتي بطلب إرفاق المخططات النهائية والمعتمدة والعمل عليها مع تحمل المدعى عليها كافت التكاليف الإضافية على المخطط المعتمد، وكي لا تزداد عليها التكاليف المالية على موكلتي وتتأخر في الجدولة الزمنية، عليه رفضت المدعى عليها تحمل قيمة التعديلات على المخطط المعتمد أمرت موكلتي بالعمل رغم ذلك، ونظراً لمنع المدعى عليها موكلتي دخول موقع العمل وحجزها للمعدات التابعة لها، دون مسوغ نظامي أو عقدي، أطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي كافة المعدات التبعة لها، وجردها كما يلي:آلة فوتوستات عدد (1).مبرد مائي عدد (1).أعمدة خشبية عدد (3.200).صفائح خشبية عدد (800).سقالات عدد (10).صفائح معدنية عدد (8).سلم ألمنيوم عدد (1).مودم انترنت عدد (1).) وبسؤال المدعي وكالة عن مبررات الاستعجال فأجاب بأن موكلتي تعمل في مجال المقاولات ومنعها من هذه المعدات ذات العدد الكبير مؤثر على عملها في الوقت الحالي والمستقبل إذ قد تلجأ إلى شراء أو استئجار غيرها، كما أنها متروكة في الهواء الطلق وهي بذلك عرضة للأحوال الجوية التي قد تؤثر عليها سلبا. وبتأمل الدعوى ترى الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى استلام معداته الموصوفة أعلاه والمحتجزة في موقع المدعى عليها، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وبما أن النظر في الطلب المستعجل متوقف على توفر ركنيه وهما الجدية والاستعجال ويقصد بالاستعجال المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت كما استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبالنظر إلى طلب المدعي الذي يهدف إلى تسليمه معداته المحتجزة يظهر منه أنه طلب لم تثبت فيه صفة الاستعجال ولم تتحقق دواعيه، فلا وجود للضرر المحدق أو التلف الموشك المخوف على المعدات؛ والذي يتعذر تداركه بدعوى عادية، فليست المعدات مما يسري إليها الفساد مع الوقت أو كانت تتطلب عناية خاصة للمحافظة عليها، كما أن الحكم فيه يتطلب الدخول في موضوع الدعوى ومسببات احتجاز المعدات ويُعد حكماً في النزاع مما يتعارض مع طبيعة القضاء المستعجل، فضلاً أن المدعي لم يرفق ترجمة معتمدة للعقد الموقع بين الطرفين وأرفقه باللغة الإنجليزية بالمخالفة للمادة الثالثة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على تقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية مما يحول دون التحقق من اشتراطات العقد الجزائية، وهل احتجاز المعدات منصوص عليه فيه، وبما أنه يمكن للمدعية حفاظا على حقها في حال الاعتداء على المعدات أو لحوق الضرر بها طلب معاينتها لإثبات حالتها عاجلا، وهو ما كان من المدعية في طلب سابق لدى الدائرة وندبت له الخبير المختص، وبه يتبين أن طلب فك الحجز عن المعدات وتسليمها ليس طلبا عاجلا يختص به القضاء المستعجل وإنما ينظر لدى الدوائر الموضوعية في دعوى عادية على التراخي. وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث