حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430907804

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439256051/1444
رقم الحكم:4430907804
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256051 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907804 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الواحد والعشرون، ولم يحضر المدعى عليه إحدى الجلسات فشطبت القضية وتجاوز المدعى عليه المدة المحددة للسير في الدعوى فتم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحكم الاستئناف بتأييد الحكم، وقد استمرت القضية لأكثر من ثلاث سنوات، وبناء على ذلك يتضح أن المدعى عليه تقدم بهذه الدعوى ضد المدعية بغرض إلحاق الضرر بها والنيل من سمعتها وسمعة القائمين على إدارتها وملاكها لتعطيل الشركة المدعية عن العمل مما كلفها مبالغ مالية كبيرة مقابل متابعة هذه الدعوى الباطلة التي ليست للمدعية فيها أي صلة أو صفة حيث قامت بتعيين عدد من الوكلاء الشرعيين للعمل على مواجهة هذه الدعوى، والقضية انتهت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢١٨١١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره مليون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: صك حكم قضائي صادر من لدائرة الواحد والعشرون المتضمن دعوى مقامة من المدعى عليه ضد المدعية، المنتهية بحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن، برقم الصك (٣٩٩٢١٨١١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات عن بعد ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ حضرت المدعية وكالة (...)، والمدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيهما، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله لذلك، وإمهالا له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضرت المدعية وكالة (...)، والمدعى عليه أصالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه أصاله ما استمهل من أجله بموجب الطلب المقدم منه يوم أمس برقم ٤٣٣٦٣٧٤٦٩، وملخصها: أرفق إفادة على مطبوعات وزارة التعليم تفيد بأن المدعى عليه أحد الطلبة الدارسين بالخارج موقعة من وكيل وزارة التعليم للابتعاث ومختومة بختم وزارة التعليم، وذكر أن التعويض يكون مستحقَا فيما لو ثبت أن الدعوى لا وجهه للحق فيها أو الظاهر فيها الكيدية أو إلحاق الضرر، وفي الدعوى الأصلية لم يكن المدعي ظالمًا إنما بنى دعواه على المستندات التي تدعم صحة مطالبته وشهادة الشهود، كما أن منطوق الحكم في القضية المذكورة بني على إجراء شكلي كانت أسبابه واضحة: ١- كان النظام في التبليغ قبل تحويل الجلسات عن بعد تصل إلى الوكيل مباشرة عبر خدمة الرسائل، ويرتبط بذلك تواجده في (...) وعدم استعمال الشريحة السعودية. ٢- تواجده خارج المملكة في مهمة وطنية في وقت يمنع فيه السفر لتفشي وباء كورونا. ٣- الشريحة السعودية المرسل إليها التبليغ كانت في المملكة في وقتها وتعذر عليه الوصول إليها. ٤- عدم حضوره للجلسة لا ينفي بقاء حقه في المطالبة، و بالنظر لأثر الحكم في الدعوى كأن لم تكن، لا يعني الحكم عليها بصحة أو بطلان، وبالتالي لا يقف الحكم بالشطب دليلًا علي أن الغرض من الدعوى إلحاق الضرر، وعليه طلب رد الدعوى لعدم وجود دليل موصل. وبعرضه على المدعية وكالة طلبت الإمهال للجواب، وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة (...)، والمدعى عليه أصالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم طرفي الدعوى عدة مذكرات لكل طرف، حيث وردت مذكرة من ممثلة المدعية في ١٤٤٣/١١/٢٣ وملخصها يتضمن المرفقات التالية: صحيفة الدعوى، عقود عمل المدعية ويتضح عدم علاقة المدعى عليه بها، صك من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الواحد والعشرون بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ للقضية رقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ مرفوعة من المدعى عليه على المدعية وصدر فيها حكم المحكمة كأن لم تكن، صك من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الواحد والعشرون بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤هـ للقضية رقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ مرفوعة من المدعى عليه على المدعية وصدر فيها حكم المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى، وصك من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ١٤٤٢/١١/١١هـ للقضية رقم (٤٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ مرفوعة من المدعى عليه على المدعية وصدر فيها حكم المحكمة بتأييد الحكم للقضية (٢٦٠٥). كما وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في ١٤٤٣/١٢/١٠ وملخصها أرفق صك الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هــ في القضية رقم (٨١٩٠) وتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثالثة، وأرفق مذكرة جوابية ملخصها: ١- الاستنكار على ادعاء وكيل المدعية بعدم صحة ما ذكره، بعد إحالته لما أثبت في ضبط المحكمة الرسمية من وجود العلاقة بينه وبين الشركة بحسب شهادة الشاهد ٢- لم يقصد المدعى عليه الإضرار بالشركة وإنما طالب بحق ظاهر له، ودعّم موقفه بشهادات الشهود ومستندات تدعم صحة مطالبته، ولازال حقه في الشركة قائم، وله مصلحة يسعى من تحصيلها وفق ما يمتلكه من محضر اجتماع وتوقيعات رسمية وشهادات الشهود المثبتة ٣- ادعاء إلحاق الضرر وتشويه السمعة مرسل لا يسنده دليل، بل قدم وكيل المدعية فرضيات وهمية لا تمت للواقع بصلة. ٤- رفع القضايا وتكررها ليس فيها ما يدل على الخسارة الحقيقية المترتبة عليها، وقد كلفه الرد عليها الكثير من الجهد والمال والوقت، وإذا تحقق ذلك فإنه يطالب بالتكاليف القضائية والاستشارات القانونية. ٥- ما قدمه وكيل المدعية من عقود الوكلاء الذين ترافعوا عنه في هذه القضايا هي عقود عمل لموظفين يتقاضون أجورا على عملهم سواء وجدت هذه القضايا أو لم توجد. ٦- ما تم في القضايا الثلاث لم يتعرض لجوهر القضية، فالقضية الأولى تم رفضها لعدم الاختصاص المكاني، والقضية الثانية مشطوبة، والثالثة لانعدام الصفة. ٧- هناك دعوى ضده أقامتها الشركة بادعاء الكيدية وهي قيد النظر، ويظهر أن القصد منها ثنية عن العودة والمطالبة بحقه بعد البحث عن شهادات موصلة وقطعية. ٨- تم رفض ادعاء الكيدية الذي طالب بها (...) في قضية رقم (٨١٩٠)، المقامة من قِبل المدعى عليه لعدم استحقاق المُطالب لها، وهذا يؤكد استخدامه للحق المكفول شرعا ونظاما ٩- ورد في نص الحكم في القضية رقم (٨١٩٠) في تكييف الدعوى ما نصه: "وحقيقة مطالبته -أي المدعي- هي قيمة الفكرة التي قدمها، مما يفسح للمدعى عليه المجال نظاما حسب قواعد الإثبات رفع دعوى ضد الشركة للمطالبة بالملكية الفكرية، فكيف يكون رفعه للقضايا السابقة عبث ودون وجود أي علاقة بينه وبين الشركة؟ ثم ختم بطلب رد الدعوى لعدم وجود أدلة عليها، ودفع عشرون ألف ريال مقابل التكاليف القضائية والاستشارات القانونية. وردت مذكرة من ممثلة المدعية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، وملخصها: أولاً: عدم صحة جميع ما ذكره المدعى عليه وتتمسك بما قدمته سابقاً، ولا فائدة من مناقشة أمور ومستندات وأوراق وادعاءات قد حسمت بموجب أحكام قضائية نهاية قطعية، وبالرغم من صدور كل تلك الأحكام النهائية والتي أكدت بأن لا صفة لموكلتها في الدعوى المرفوعة من المدعى عليه ضد موكتها برقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ، وأنه ثبت لدى المحكمة عدم وجود علاقة بين موكلتها والمدعى عليه إلا أن المدعى عليه مازال يقوم بالإساءة والإضرار بموكلته من خلال ردوده المخالفة لأحكام القضاء، ثانياً: إن الدعوى التي قام برفعها المدعى عليه ضد موكلتها برقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ، والمطالب بها بالتعويض عن أضرار التقاضي والتي انتهت بشطبها والحكم بأنها كأن لم تكن نتيجة عدم حضور المدعى عليه أحدى جلساتها، ولم يقم المدعى عليه بإعادة القضية من الشطب خلال المدة النظامية، وذلك بغرض الكيد وتشويه سمعت موكلتها وسمعة القائمين على إدارتها حيث استمرت الدعوى مدة ثلاث سنوات تقريباً بدأت بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ وانتهت بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ، وقد قامت موكلتها بتعيين عدد من الوكلاء متعاقبين على هذه القضية مما كلفها مبالغ مالية كثيرة متمثلة بأجور الوكلاء وانتقالاتهم ومقابل الاتصالات. ثالثاً: إثبات الكيدية من قبل المدعى عليه تتمثل في إقامته ثلاث دعاوى بنفس الموضوع أمام الدائرة (٢١) بالمحكمة التجارية بالرياض وبياناتها كالتالي: ١- الدعوى الأولى برقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ وتم الحكم فيها كأن لم تكن. ٢- الدعوى برقم (٢٣٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٦هـ وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً، ٣- الدعوى رقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ وتم الحكم فيها بانعدام صفة موكلتها، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وعليه تطلب موكلتها إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مليون ريال، وأرفقت ملف مكون من (١٥) صفحة يتضمن صوراً من عقود الوكلاء، كما أرفقت صكوك الأحكام الصادرة من الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ المنتهي بعدم الاختصاص مكانياً، وبتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤هـ المنتهي بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة، وحكم الاستئناف الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤيد للحكم المحكمة الابتدائية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي، قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة ثم عقدت الدائرة الجلسة المرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم ٦٥٨١٧٧١٩، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصر دعوى موكلتها في المطالبة بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية المشار له في جلسة النطق بالحكم؛ الأمر الذي يخول الدائرة الحكم في الدعوى حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره مليون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية طلبت التعويض عن أتعاب التقاضي للقضية المقامة ضدها من المدعى عليه تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ بمبلغ قدره مليون ريال، والمنتهية باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولما ثبت من بذل المدعية الوقت والجهد في المحاكم للدفاع عن نفسها، ولطول أمد القضية، وانتهائها دون إثبات حق على المدعية كمدعى عليها في تلك القضية، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً وتقدير الأتعاب للمدعية بمبلغ وقدره مئة ألف ريال، ولا ينال من مطالبة المدعية ما أشار له المدعى عليه بأن تقرير الدائرة اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو إجراء شكلي ووقتي، إذ تقدم المدعى عليه بعد اعتبار الدعوى كأن لم تكن بذات الدعوى بموضوعها وطلبها لدى الدائرة وحكمت فيها بعدم القبول لعدم الصفة؛ ما يجعل القضية المقامة من المدعى عليه انتهت في نظرها وفق الصفة المقدمة من المدعى عليه ويستوجب البت في مقدار الأتعاب للدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفلة بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مــ(١٠٠.٠٠٠)ـئة ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430907804 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيلة المدعية إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، يمثل تعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى السابقة صك رقم (٣٩٩٢١٨١١٢) وتاريخ ٢٤ / ٠٢ /١٤٣٩ هـ المنظورة في المحكمة التجارية والمنتهية باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام المدعى عليه/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفلة بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مـئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة)، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف أصالة واكتفى بما قدم، كما حضرت وكيلة المستأنف ضده واكتفت بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٦٩٥٣٠) المؤرخ في ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٢٥٦٠٥١)، القاضي بـ(بإلزام المدعى عليه/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدرة (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث