حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430869702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913873/1444
رقم الحكم:4430869702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913873 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430869702 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470913873 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها،المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470544372) وتاريخ 1444/06/15هـ،والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن بـ(إنه بتاريخ 1439/08/21هـ،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (ساطحه مع رافعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14هـ،بثمن إجمالي قدره(181,723.50) مائة وواحد وثمانون ألف وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال و خمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (250,000.00) مئتان وخمسون ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (نقداً وبعض التحويلات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري: (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ قدره (181,723.50) مائة وواحد وثمانون ألف وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال) لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430581409)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...) للمحاماة، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال،ممهور بتوقيع المدعي والمحامي (...)،2-صك رقم (4430581409)،وتاريخ 1444/07/11هـ،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/18 هـ حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى وبينته،فأحالها الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية عبر النظام ما نصه: (نصت المادة (26) من نظام المحاماة على أن المحكمة تقدر أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، أولا: فيما يتعلق بالجهد المبذول نجد أن الدعوى حسمت خلال جلستين والشركة لم تتقدم باعتراض على الحكم وأما بالنسبة للنفع العام على المدعي فهو لا يتجاوز 180،000 ريال مائة وثمانون ألف ريال، والمبلغ المطالب به كأتعاب لا يتناسب مع قيمة هذا المبلغ وأما بالنسبة لعقد الأتعاب المبرز فأثاره تنحصر بين أطرافه ولا يتعداها للشركة والأتعاب المذكورة فيه مبالغ فيها بشكل كبير لا يتناسب مع الجهد المبذول والفائدة المتحققة لذا نطالب برد الدعوى)،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع عن الموضوع، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، واجاب المدعى عليه في: طلبه برد الدعوى،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 1435/01/22هـ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/07/28هـ: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) ولما نصت عليه المادة (164) الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولوجود عقد بين المدعي والمحامي، ولقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ( 27000) سبعة وعشرون الف ريال لما هو موضح بالأسباب.