حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430869183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470785221/1444
رقم الحكم:4430869183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430869183 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470785221 لعام 1444هـ المدعي: عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري المدعى عليه: شركة فورتوري مول الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد بن مطلق بن محمد الثبيتي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (44379091)، وترخيص المحاماة رقم: (38367)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريكًا ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة فورتوري مول، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة (18)، ورأس مالها (200.640.000.00) مائتان مليون وستمائة وأربعون ألف ريال سعودي، وعدد حصصها (100000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، ورأس مالها (200.640.000.00) مائتان مليون وستمائة وأربعون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (48)، وقد تأسست في تاريخ 06/ 07/ 1442هـ الموافق 18/ 02/ 2021م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 09/ 03/ 1443هـ الموافق 15/ 10/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قام المدعي بدفع مبلغ مليون ريال لغرض الشراكة في شركة فورتوري مول المدعى عليها على أن يتم تعديل عقد التأسيس وإدخاله ضمن الشركاء خلال (45) يومًا من تاريخ توقيع العقد بين المدعي والمدعى عليها، وقد تم تحويل كامل المبلغ إلى المدعى عليها، وقد تضمن العقد في البند الرابع الفقرة الرابعة شرطًا صريحًا على أن يتم تعديل عقد التأسيس وإضافة الشريك خلال (45) يومًا، وعدم الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد واسترداد المال، وقد حدد العقد بين الطرفين رقم وتاريخ عقد التأسيس ورقم سجل الشركة المراد المساهمة فيها، إلا أنه لم يتم تسجيل المدعي ضمن قائمة الشركاء كما هو متفق عليه، وقد قام مدير الشركة المدعى عليها بتأسيس شركة أخرى تحمل اسم شركة واجهة المستقبل للاستثمار وقد تضمن العقد اسم المدعي، وهو إكراه وغرر وغش وتدليس واختلاف لمحل العقد وسبب دفع المال، وعليه فإن العقد فقد ركنا المحل والسبب وركن الرضا وتضمن الفعل إكراه، كما خالفت المدعى عليها شروط وبنود العقد. تضمن عقد الطرفين في البند الرابع ضرورة إبلاغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وإلا جاز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة، ولم يتم تبليغ باقي الشركاء بذلك أيضًا. 2- أضرار تقاضي. 3- اكتتاب في شركة فورتوري مول والتي مدتها (18) بقيمة (1.000.000.00) مليون ريال سعودي لعدد أسهم (100.000.00) مائة ألف سهم، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (100.000.00) مائة ألف سهم. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب تخلف أحد أركان العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (قام المدعي بدفع مبلغ مليون ريال لغرض الشراكة في شركة فورتوري مول المدعى عليها على أن يتم تعديل عقد التأسيس وإدخاله ضمن الشركاء خلال (45) يومًا من تاريخ توقيع العقد بين المدعي والمدعى عليها وقد تم تحويل كامل المبلغ إلى المدعى عليها، وقد تضمن العقد في البند الرابع الفقرة الرابعة شرطًا صريحًا على أن يتم تعديل عقد التأسيس وإضافة الشريك خلال (45) يومًا، وعدم الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد واسترداد المال، وقد حدد العقد بين الطرفين رقم وتاريخ عقد التأسيس ورقم سجل الشركة المراد المساهمة فيها، إلا أنه لم يتم تسجيل المدعي ضمن قائمة الشركاء كما هو متفق عليه، وقد قام مدير الشركة المدعى عليها بتأسيس شركة أخرى تحمل اسم شركة واجهة المستقبل للاستثمار وقد تضمن العقد اسم المدعي, وهو إكراه وغرر وغش وتدليس واختلاف لمحل العقد وسبب دفع المال، وعليه فإن العقد فقد ركنا المحل والسبب وركن الرضا وتضمن الفعل إكراه، كما خالفت المدعى عليها شروط وبنود العقد. تضمن عقد الطرفين في البند الرابع ضرورة إبلاغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وإلا جاز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة، ولم يتم تبليغ باقي الشركاء بذلك أيضًا. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150.000.00) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 3- استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (1.000.000.00) مليون ريال سعودي. هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة فورتوري مول مؤرخة في 15/ 10/ 2021م، والمبرمة بين خالد عبد الله المبيض وعبد الرحمن سعيد الدوسري، والمذيلة بتوقيعهما وختم شركة فتورتوري مول. 2- حوالة مؤرخة في 17/ 10/ 2021م، بمبلغ قدره (500.000) ريال، على مطبوعات ساب. 3- حوالة مؤرخة في 14/ 01/ 2022م، بمبلغ قدره (500.000) ريال، للمستفيد شركة فورتوري مول، على مطبوعات ساب. 4- إفادة باستلام مبلغ مؤرخة في 20/ 08/ 2022م. 5- عقد تأسيس شركة فورتوري مول ذات مسؤولية محدودة، مذيل بختم وزارة التجارة - إدارة السجل التجاري للشركات. 6- تعديل عقد تأسيس شركة فورتوري مول ذات مسؤولية محدودة، مذيل بختم وزارة التجارة - إدارة السجل التجاري للشركات. 7- عقد تأسيس شركة وجهة المستقبل للاستثمار ذات مسؤولية محدودة، مذيل بختم وزارة التجارة - إدارة السجل التجاري للشركات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 21/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (443956051)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها وطلبها؟ فأجابت قائلة: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، كما لدي تحرير الدعوى حالًا وقدمت: (أولًا: الموضوع: 1. تم إبرام عقد بين موكلي والمدعى عليها بمقتضاه اشترى موكلي (100,000) مائة ألف سهم من أسهم الشركة بمقابل (1,000,000) مليون ريال على أن يتم تسجيله في عقد تأسيس الشركة ويُصبح شريكًا فيها. 2. قام موكلي بدفع قيمة الأسهم كاملةً وهي (1,000,000) مليون ريال لحساب المدعى عليها. 3. تم توقيع العقد مع الشركة المدعى عليها ومن خلال مديرها بصفته مديرًا للشركة وهي الطرف الأول في العقد، كما تم تحويل الأموال إلى الشركة المدعى عليها. 4. لم تنفذ المدعى عليها التزامها وهو تسجيل موكلي في عقد التأسيس وجعله شريكًا في الشركة؛ حيث نص العقد المبرم بينهما في البند الرابع فقرة 4 بأن تلتزم المدعى عليها بفعل ذلك خلال (45) يومًا من تاريخ توقيع العقد الموافق 15/ 10/ 2021م وهو ما لم يتم؛ مما يعد خرقًا للعقد ومن قبيل الغش والخداع المنهي عنه شرعًا ونظامًا. ثانيًا: الدعوى: إن الدعوى تتجه لإبطال العقد وفسخه في مواجهة الشركة المدعى عليها، حيث إنها هي من قامت بتوقيع العقد واستلام الأموال، وذلك لاختلال ركن الأهلية، حيث إن الشركة لا تملك الأسهم التي قامت ببيعها ولا يصح أن تكون طرفًا في العقد، كما لا يتوفر ركنا المحل والسبب الذي من أجله قام موكلي بالتعاقد. يوجد أيضًا عيوب شكلية في التعاقد إذ ينبغي أن ينص التمهيد على موضوع التعاقد بشكل واضح دون لبس ودون الإشارة إلى رأس مال الشركة وعدد أسهمها، وأن يكون التعاقد بين الشريك بشخصه على بيع حصصه وأن يستلم الأموال لنفسه وأن يكون طرفًا بشخصه في العقد. كما أن العقد يُفسح بقوة النظام لعدم إدراج اسم المدعي ضمن قائمة الشركاء حيث يوجد شرط بين طرفي العقد على أحقية المدعي في فسخ العقد واسترداد الأموال في حال لم يتم التسجيل خلال (45) يومًا من تاريخ التعاقد. ولا يتصور أنه يمكن أن يُصحح العقد إلا من خلال تعاقد جديد، فالعقد المُبرم هو عقد باطل، وكذلك عقد فاسد لذات الأسباب أعلاه، والصفة في هذه الدعوى متحققة تجاه الشركة المدعى عليها، حيث إنها هي التي قامت بتوقيع العقد واستلام الأموال. فلو أن الشريك قام بشخصه بتوقيع العقد واستلم الأموال لنفسه ولم ينقل الحصص أو أنه قام بنقل بعض الحصص دون بعضها لكانت الدعوى تتجه في مواجهة الشريك لا الشركة سواء في تنفيذ العقد أو استرداد الأموال. وعليه فإن المدعي يستحق كامل المبلغ المدفوع سواء لبطلان العقد أو لفساده أو لعدم تنفيذ بنوده ونصوص النظام. الأسانيد المقدمة: 1. العقد المبرم بين الطرفين. 2. إفادة باستلام المبلغ من موكلي موقعة من ممثل المدعى عليها. 3. نظام الشركات. الطلبات: لما تقدم أرجو من فضيلتكم الآتي: 1. إبطال العقد أو فسخه لتخلف المدعى عليها عن أداء التزامها. 2. إلزام المدعى عليها بإرجاع ما تم دفعه واستلامه من موكلي وهو مبلغ (1,000,000) مليون ريال. 3. تعويض موكلي عن الأضرار التي تكبدها في التقاضي ورسومه والبالغ قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال). اهـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى هكذا قرر ثم قررت المدعية وكالة اكتفائها، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم 18/ 10/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها. ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بإبطال عقد شراكة في شركة نظامية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإبطال عقد شراء وبيع الحصص محل الدعوى أو فسخه؛ لعدم تحقق أركانه، وتخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزامها، وإعادة المبلغ المدفوع وقدره مليون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال، وبما أنّ الثابت أن المدعى عليها لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك للشركة، وبما أنّ الثابت بموجب العقد المقدّم في هذه الدعوى والمؤرخ في 15 / 10 / 2021م أن المدعي اشترى حصة خالد بن عبدالله المبيض، وبما أنّ الواجب إقامة الدعوى على صفة صحيحة، وبما أنّ هذه الدعوى مقامة على الشركة بطلب الحكم عليها، ولم تقم على البائع المذكور، لذا فإنّ هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ولا ينال من ذلك كون العقد على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختمها وذكرت صفتها وأنها استلمت المبالغ ذلك أن العبرة في تحديد الصفة بطرفي التعاقد، وللشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك كما هو مقرر نظاماً، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث