حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430909222

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391319/1444
رقم الحكم:4430909222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430909222 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470391319 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع المدعى عليها، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ 1434/01/28هـ الموافق 2012/12/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1434/06/01هـ الموافق 2013/04/11م، ونفذ أعمال بلغت تكلفتها (963,837) تسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، سددت منها مبلغ قدره (846,553) ثمانمائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (117,284) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/01/28هـ الموافق 2012/12/12م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (117,284) مائة وسبعة عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في 1434/01/28هـ والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/06/06هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (4410760345) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/08/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى و حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وذكر بأن لديه مستخلص للمشروع لم يتمكن من تقديمه وسيقوم بتقديمه بعد الجلسة، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليه، وطلبت الدائرة حصر الدفوع، فطلب الإمهال، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 1444/08/07هـ وملخصها: قدم مستخلص أعمال الألمنيوم الصادر من مصنع المدعي بقيمة (117,284) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال والمرسل للمدعى عليها بتاريخ 1434/03/09هـ والمذيل بتوقيع المدعي. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/09/07هـ وملخصها: أفاد بقدم المطالبة الذي تجاوز العشرة سنوات حيث أن العقد مؤرخ في 2012/12/12م، ودفع بأن المدعي لم يقدم سوى صورة من العقد و مستند على مطبوعاته يدعي أنه مستخلص أعمال، إلا أن هذا المستند لا يحمل أي توقيع أو ختم للمدعى عليها ولا يوجد ما يفيد استلام المدعى عليها له من الأساس، وقرر صحة العقد المرفق بالدعوى، وبالنسبة لقيمة حجم العمل ذكر أنه مبلغ وقدره (744,937.20) سبعمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هلله وليس كما ذكر المدعي في دعواه حيث أن المدعي قد ادعى بالقيمة المشار إليها في العقد وهي ليست قيمة الأعمال الفعلية، والمبلغ الذي تُقر به المدعي هو عبارة عن سبع مستخلصات، ونفى صحة المستخلص المقدم من قبل المدعي، وذكر بأن إقرار المدعي بقيمة المبالغ المسددة له يدل على أنه مدين للمدعى عليها، ولكن لم تتمكن المدعى عليها من التحقق من مدى صحة إقرار المدعي نظراً لطول المدة ولتداخل حسابات مصنع المدعي حيث أن لديه عدة عقود لمشاريع مختلفة مع المدعى عليها كانت في فترات متقاربة، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها و عد اطلاع الدائرة على ملف القضية و الرد المقدم من المدعى عليه وكالة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (117,284) مائة وسبعة عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والذي ذكر أنه يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها للمدعى عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينة موصلة وحاصل المقدم صورة مستخلص من عام 1438هـ على مطبوعات المدعية غير معتمد من المدعى عليها، مما تكون البينة غير موصلة، وتستصحب الدائرة تقادم الدعوى أيضاً وهذا له أثره فسكوت المدعي دون عذر مقبول مما تبعد العادة أن لمقيمها حقاً و بالتالي فهي أولى بالرد، ولما قرره المجلس الأعلى للقضاء في المبدأ القضائي رقم 631/4: (أن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره)؛ ولكون المدعى عليها شخصية معنوبة ولا تسمع يمينها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430909222 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١١٧,٢٨٤) ريال نظير توريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: أن المدعية سبق وأن أقامت دعوى أمام المحكمة التجارية وتم شطبها، وأن المدعى عليها في ردها على الدعوى أقرت بوجود العلاقة مع المدعية. ثانيًا: أن الدائرة لم تناقشنا فيما يتعلق بالمستندات المقدمة ولم يسألنا عن مزيد بينة. ثالثًا: أن المدعى عليها تنكر قيمة الأعمال وتدعي بعدم صحة المطالبة، بالرغم أنها في الدعوى المشطوبة لم تنكر، وإنما كان دفعها بأنه لم يتم تسليم الأعمال]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة للمستأنف وكالة، هل رافع طلب الاستئناف ــ (...) ــ محامٍ ممارس أو ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ــ المذكور ــ ليس بمحامٍ ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية، وإنما محام متدرب هكذا أجاب. وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (١٨) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (٤٤١١٢١٢٨٨٢)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث