حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430881131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902921/1444
رقم الحكم:4430881131
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902921 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430881131 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470902921 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 10/05/1441هـ الموافق 05/01/2020م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد قطع غيار ومعدات ثقيلة للمدعى عليها وذلك بناءً على نموذج فتح الحساب، قامت موكلته بتوريد قطع غيار والمعدات الثقيلة بمبلغ وقدره (364,542.24) ثلاث مئة وأربعة وستين ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال وأربعة وعشرون هلله، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (309,125.66) ثلاث مئة وتسعة ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال وسته وستون هلله تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (55,416.58) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله ولم تقوم بسدادها. وطالبت موكلته المدعى عليها سداد المبلغ إلى أنها لم تقوم بسداد المبلغ بحجة أنها قامت بتسليم موكلته شيك محرر بتاريخ 29/04/2021م بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، تقدمت موكلته بطلب صرف الشيك من البنك بتاريخ 26/10/2021م وتعذر صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافي في الحساب، علمناً بأن موكلته كانت تطالب المدعى عليها بأكثر من المبلغ المحرر في الشيك حيث أن مطالبتها كانت بمبلغ وقدره (55,416.58) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله والمبلغ المحرر بالشيك هو مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وعليه تقدمت موكلته ببلاغ لدى الشرطة بأن الشيك لا يوجد فيه رصيد وعلمت المدعى عليها بذلك وتواصلت مع موكلته وأفادتها بأنه ستقوم بسداد المبلغ كامل ولحسن نية موكلته وافقت على ذلك ولكن المدعى عليها كانت تقصد من ذلك المماطلة حتى تنتهي مدة الشيك لكي لا تقوم موكلته بتقديم طلب تنفيذ عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (55,416.58) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله، وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة والمؤرخ في 19/12/2022م. 2- طلب تسهيلات شراء بالآجل على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏18‏/09‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه وعما هو لازم لتحرير دعواه؛ طلب مهلة لتحرير الدعوى، فجرى إفهامه بالمقصود من تحرير الدعوى وأن عليه ذكر جميع الوقائع المؤثرة في الدعوى، وذكر الطلبات التي يطلبها من المحكمة محددةً بما يمكن معه الحكم بها، كما جرى إفهامه بأنه إن لم يحرر دعواه في الجلسة القادمة فستحكم الدائرة بصرف الدائرة النظر عنه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏20‏/10‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى المحررة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب من وكيل المدعية تقسيط المبلغ على أقساط، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض تقسيط المبلغ وتطلب إلزام المدعى عليها بما أقرت به؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (55,416.58) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله، وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب تقسيط المبلغ والمدعية رفضت التقسيط، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٥,٤١٦.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله ومبلغاً قدره (5500) خمسة آلاف وخمسمائة أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث