حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430873088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435760/1444
رقم الحكم:4430873088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435760 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873088 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470435760 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: عن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصميم وتصنيع وتركيب البلاطات المفرغة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٩٠,١٦٠.٠٠) مليون وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٩٠,١٦٠.٠٠) مليون وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٩,٨٩٢.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٦٨٠,٢٦٧.٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٩٠,١٦٠.٠٠) مليون وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٣٨٣) في ١٤٤١/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م بمبلغ قدره (٢٠٣,٥٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٤١٠) في ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (٢٢,٢٨٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٤٢٧) في ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره (٣١,٦٦٦.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٤٦٧) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٥٢,٤٠٧.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٥١٩) في ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٢١٣,٥٤٨.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٥٣٠) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٢,٤٨٢.٠٠) مئتان واثنان ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٦٠٢) في ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م بمبلغ قدره (٣٢٩,٩٠١.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥٠) في ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٦٥,٦٩٤.٠٠) خمسة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي , ٢- أضرار تقاضي متمثلة بنتيجة تماطل المدعى عليه في السداد اضطر المدعي الى توكيل محامي مما أدى إلى (تحمل المدعي اتعاب المحاماة) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٤/٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٠,٢٦٧.٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد و فواتير, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 16/6/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة , و في 7/8/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها فستمهل للرد بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى, و في 18/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) في هذه الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف ارقام الفواتير والمشاريع المقيدة فيها فقرر قائلا: لقد بينت ذلك في طلبي المقيد لدى الدائرة برقم: (4411212775) فأفهمته الدائرة بأن المطالبة بعقدين مستقلين غير مقبول فقرر قائلا: أحصر دعواي في المطالبة في مشروع حي (...) والمتبقي لنا مبلغ قدره: (213,549) مائتين وثلاثة عشر ألف وخمس مائة وتسع وأربعون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح نقر بالمطالبة، بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلته مبلغا قدره: (213,549) مائتين وثلاثة عشر ألف وخمس مائة وتسع وأربعون ريال وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعية، وحيث أن وكالته تخوله حق الإقرار ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (213,549) مائتين وثلاثة عشر ألف وخمس مائة وتسعة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث