حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430900011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471018366/1444
رقم الحكم:4430900011
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430900011 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471018366 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بطلب مستعجل يطلب فيه منع المدعى عليه الشريك -(...)الجنسية- من السفر وبإحالة هذا الطلب إلى الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم بتاريخ 26-10-1444 ‏وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...), وحضر المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن طلب موكله أجاب باتفاق الطرفين على صلح، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب والمستندات المرافقة له رأت صلاحية الفصل فيه، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعى عليه -(...)الجنسية- من السفر بصفته شريك له، وبما أن المتعين على الدائرة قبل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفائه لشروط قبوله والنظر فيه، ومنها ما نصت عليه المادة (الثالثة عشر بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم الضمان النقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية والمحكمة عند الاقتضاء طلب تقديم ضمان إضافي ، ولما لم يرفق المدعي مع طلب منع السفر الضمان النقدي فقد انتفى شرط من شروط النظر في الطلب، فضلا على عدم تقديم المدعي ما يثبت مبرر حالة الاستعجال حيث نصت المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة ونصها: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ.خلاصة عن موضوع المطالبة و البيانات الأساسية له. ب.تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج.مبررات حالة الاستعجال ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب، وأما ما يتعلق باتفاق الطرفين على صلح فإنه خارج نظر الدائرة إذ أن نظرها يقتصر على توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي لأحد الطرفين قبل الآخر كما نصت عليه المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلي الحكم الوارد بمنطوقه و به تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث