حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430878703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903097/1444
رقم الحكم:4430878703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903097 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430878703 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470903097 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وجيز وقائع الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وقد جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) للتجاره والمقاولات وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1426/02/23هـ الموافق 2005/04/02م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للشركة عن الفترة من تاريخ 1426/02/23هـ حتى 1431/01/14هـ. وذكر أن أدلته على طلبه عدد من المستندات هي صك حصر الورثة، وعقد التاسيس، والسجل تجاري، ومستخرج السجل التجاري.، وقد تم قيدها بالقضية بالرقم المشار إليه في صك الحكم أعلاه، وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت الدائرة له جلسة مرئية في 19/10/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وإعمالا لما جاء في المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأرسل عبر المحادثة الجانية ما نصه:(أولاً: موضوع الدعوى. تتلخص دعوى موكلي بأنه شريك في الشركة المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة مساهمة مقفلة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس بها، وقد حالت إليه الشراكة من تركة مورثته الشريكة في الشركة بموجب عقد التأسيس المرفق في ملف الدعوى والمورثة هي (...) بموجب صك حصر ورثة رقم (...) وتاريخ 4-11-1436هـ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1426/02/23هـ الموافق 2005/04/02م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم استلام نسخة من مستندات الشركة وتتمثل في القوائم المالية للتاريخ الموضح أعلاه. ثانياً: أسانيد الدعوى: 1-حصر الورثة. 2-عقد التأسيس. 3-السجل التجاري. 4-مستخرج السجل التجاري. ثالثاً: الطلبات: عليه ووفقاً لما تقدم نطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم بإلزام المدعى عليها بتزويد موكلي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية للشركة عن الفترة من تاريخ 1426/02/23هـ حتى 1431/01/14هـ.) ثم أضاف وكيل المدعى عليها أنه قد قدم هذه القوائم عبر الطلبات على القضية في حين قرر وكيل المدعي أنه يطلب مهلة من أجل التحقق منها ومراجعتها وعرضها على موكله هكذا قرر. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها في وضعها الراهن فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها وخلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن الثابت كون المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بطلب تمكين وكيل المدعي إلزام المدعى عليها تزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للشركة عن الفترة من تاريخ 23 / 02 / 1426هـ، حتى 14 / 01 / 1431هـ ولذا فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 80 / 1441هـ، وبناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعي طلب تمكين موكله من استلام القوائم المالية للشركة على سند من القول أن موكله شريك في شركة مساهمة مقفلة وقد آلت له هذه الشراكة بصفته وارثاً من (...) الشريكة في هذه الشركة والمذكورة في عقد تأسيسها، وببسط الدائرة نظرها القضائي على ملف الدعوى متأملة المسائل الأولية في سند نظرها لهذه الدعوى من صفة في أطراف الدعوى ومصلحة يُطالب بها، وبما أن الثابت أن المدعي أقام دعواه على الشركة مباشرة مطالباً إيّاها بتسليمه هذه القوائم، وبما أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 01 / 12 / 1443هـ هو الحاكم على هذه الواقعة باعتبار النزاع قد نشب وقت سريانه، قد جاء في المادة الثانية والعشرين بعد المائة ما يلي: (على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح) مما يكون معه الحال الواجب أن تقام الدعوى في مواجهة رئيس مجلس الإدارة لا في مواجهة الشركة، فالمواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الشركاء والمدير والنزاعات التي تثور داخل الشركة تقام الدعوى فيما بينهم، وما ينظم العلاقة بين الشركة والغير تقام الدعوى فيما بين الشركة والغير، علاوة على الضرر الذي قد يلحق بالشركاء أو المساهمين في الشركة في حال لو تم إيقاف التعامل المالي للمنشأة من قبل محكمة التنفيذ حال امتناع ممثلها النظامي أو تعسفه، مع كون الشركاء والمساهمين في الشركة غير مطالبين بتسليم هذه القوائم بل وليست حتى من مسؤولياتهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ونظراً لأن مسألة الصفة في الدعاوى هي من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها، إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية في الدعوى يكون مقدماً على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، فالمقرر فقهاً وقضاء أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة، وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة (76) السادسة والسبعين ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ وللمدعي حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب، وبالله التوفيق.