حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:177/1444
رقم الحكم:177
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 177 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 177 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) رخصة اقامة (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...) تقدم لهذه المحكمة في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ بطلب إفتتاح إجراء التصفية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...)، اتقدم انا المحامي / (...) ترخيص رقم/ (...) وبالنيابة عن موكلي الدائن وكالة رقم / (...) (مرفق صورة الوكالة) وقد صدر لموكلي قرار نهائي صادر من الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية قرار رقم / ٣٩٩٣٨ وتاريخ / ١٧/ ٠١/ ١٤٤١هـ ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم / (...) بإلزامها بسداد مبلغ إجمالي (٩٠٧٥٠) تسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي (مرفق صك القرار) وجرى تقديم القرار لمحكمة التنفيذ بجدة بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١هـ طلب رقم / ٤١٤٠٢٦٨٠٦١ وصدر قرارات التنفيذ بالمادة (٤٦) من نظام التنفيذ (مرفق قرارات التنفيذ) ولما أن المدعى عليها طيل هذه الفترة لم تقم بسداد أي مبلغ لموكلي حتى تاريخه، وبما أن موكلي متضرر من عدم سداد المبالغ المستحقة له بذمة المدعى عليها، وبناءًا على الفقرة (٢ / ب / ٢) من المادة التاسعة والتسعون من نظام الإفلاس ولحد علمنا يوجد لدى الشركة المدعى عليها قطعتي ارض زراعية (مرفق صورة من الصكوك) تساوي قيمتها العشرين مليون تقريباً، وقبل تقدمنا في طلب التصفية لدى فضيلتكم قد اخطرنا الشركة المدعى عليها طبقًا للفقرة ج من المادة الثالثة والتسعون من نظام الافلاس، وبناءًا على المادة (٩٢) من نظام الافلاس وبموجب المادة الخامسة فقرة (ب) من نظام الإفلاس ومراعاةً للمادة الثالثة والتسعون فقد استوفينا جميع الوثائق والمعلومات ذات العلاقة (مرفق) بالتقدم لدى فضيلتكم بافتتاح اجراء التصفية. وافتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر / (...) ممثل الدائن، كما حضر / (...) ممثل المدين، وبسؤال ممثل الدائن عن بيان طلب من ينوب عنه أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شركة (...)، بناء على مديونية ثابتة ومستحقة على المدين بمبلغ إجمالي قدره (٩٠.٧٥٠ريال)، مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد. وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه الدائن في طلبه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرتين (١) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها في صحيفة دعوى الطلب ومرفقاته. ولما كانت الفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق قد أكدت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن: بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وهو اشتراط إضافي زائد عن إرفاق مستندات الدين، ولا يكفي في الوفاء بهذا الاشتراط الاقتصار على المستندات، فلابد أن يرفق الدائن بيان تفصيلي بطي الصحيفة متضمنًا ما أشير إليه في المادة النظامية، وباطلاع الدائرة على المرفقات بطي طلب الدائن تبين لها خلوه من مرفق البيان التفصيلي عن الدين المستحق لها في ذمة المدين، وما عنونه الدائن بذلك قد أرفق فيه عوضًا عن البيان مستندات الدين؛ مما يصبح معه الدائن قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرتين (١) من المادة الثالثة والتسعون من النظام، والفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن [ (...) ] -سجل مدني رقم (...) تجاه المدين [ شركة (...) ]-سجل تجاري (...)-، وذلك في دعوى الإفلاس (١٧٧ لعام ١٤٤٤ه)؛ لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق. وصلى ﷲ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث